English | فارسی
ﺳﻪشنبه 28 آبان 1398
تعداد بازدید: 613
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ استصحاب الزمان / جلسه بیست و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و پنجم

 

وأورد سيدنا الاستاذ قدس سره علي المحقق العراقي قدس سره وأفاد:

«والحق ان كلا الوجهين ـ في كلام المحقق العراقي قدس سره ـ مردودان:

اما الاول:

ففيه:‌ ان الجعل في مرحلة الظاهر وان كان يلازم تحقق المجعول باعتبار ان الجعل يرجع إلى انشاء الحكم والانشاء لا ينفك عن المنشأ، فالجعل الظاهري يستتبع مجعولا وحكما ظاهريا لا محالة لتقومه به عقلا. وعليه، فبثبوت الجعل ظاهرا تترتب آثار المجعول لتحققه به

الا ان عدم الجعل في مرحلة الظاهر لا يستتبع سوى عدم المجعول ظاهرا، كاستتباع عدم الجعل واقعا لعدم المجعول واقعا، وهذا لا يجدي في نفي آثار الواقع المحتمل، ولا يستلزم تأمينا وتعذيرا عنه، إذ العقاب المحتمل عند احتمال الواقع يترتب على نفس الواقع لا على الظاهر، فلا بد من اثبات عدم المجعول واقعا بالتعبد الظاهري بعدم الجعل واقعا.

ومن الواضح ان اثباته انما يكون بالملازمة العقلية للتلازم واقعا بين عدم الجعل وعدم المجعول. فيكون الأصل من الأصول المثبتة.

ومن هنا ظهر عدم صحة النقض باستصحاب عدم النسخ، لان مرجعه إلى استصحاب بقاء الجعل، وقد عرفت تقوم الجعل الظاهري بالمجعول الظاهري وثبوت الحكم الظاهري يكفي في صحة ترتيب الآثار. وهذا بخلاف استصحاب عدم الجعل، فإنه وان ترتب عليه عدم المجعول ظاهرا، لكنه لا ينفع في ترتب الأثر العملي. وما يترتب عليه الأثر العملي وهو عدم المجعول واقعا لا يثبت الا بالملازمة، فيكون الأصل مثبتا.

وبالجملة: فرق بين استصحاب الوجود واستصحاب العدم.

وأما الوجه الثاني، فهو كما عرفت يبتني على مقدمتين:

المقدمة الأولى:

وحدة الجعل والمجعول. وهذه المقدمة ترتبط بما يقرر في حقيقة الانشاء، فهل هو عبارة عن

التسبيب قولا أو فعلا، لتحقق الاعتبار العقلائي، أو من بيده الاعتبار من دون أن يكون للمنشئ أي اعتبار، بل غاية فعله هو نفس ايجاد الموضوع للاعتبار العقلائي، وهو الانشاء ؟.

أو أنه عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، بدعوى أن للمنشئ اعتبارا شخصيا للمنشأ من وجوب أو ملكية أو غيرهما، ولا يترتب الأثر عليه الا بعد ابرازه بمبرز قولي أو فعلي ؟.

فالمقدمة المزبورة تبتني على الوجه الثاني، إذ ليس للجعل حقيقة سوى الاعتبار الشخصي، وهو عين المعتبر وجودا وان اختلف معه اعتبارا.

وأما على الوجه الأول، فليس الجعل سوى الانشاء الذي يكون سببا للاعتبار العقلائي في ظرفه، والمجعول هو ما يعتبره العقلاء في ظرف الموضوع. ومن الواضح تغايره مع الجعل وجودا وذاتا.

وقد تقدم في محله بطلان الوجه الثاني واختيار الوجه الأول. وعليه فهذه المقدمة غير تامة.

ومع غض النظر عن ذلك، يقع الكلام في المقدمة الثانية:

المقدمة الثانية: وهي ان الأثر العملي يترتب على الجعل بضميمة وجود الموضوع، فيكون نفي الجعل بالأصل مستلزما لعدم ترتب الأثر.

فنقول: لو سلمنا وحدة الجعل والمجعول بالبيان المتقدم، فلا نسلم ان الأثر العملي مترتب على وجود الجعل وان تحقق المجعول في ظرف الجعل، بل الأثر العملي انما يترتب على تقدير وجود الموضوع، بحيث يضاف المجعول إلى فرد المكلف الخاص، فيقال: انه ممن وجب عليه الفعل، فان مجرد الجعل قبل تحقق الموضوع لا يضاف به الوجوب إلى المكلف الخاص، فلا يقال للمكلف قبل الزوال انه ممن وجبت الصلاة عليه، وانما الإضافة تتحقق بعد الموضوع، كتحقق الزوال بالنسبة إلى الصلاة، ولعله هو المراد من قوله ( عليه السلام ): " فإذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ".

وبالجملة:

مجرد جعل الحكم الكلي لا يترتب عليه الأثر، وانما الأثر لمرحلة الانطباق وإضافة الوجوب إلى فرد المكلف.

وعليه، فاستصحاب عدم الجعل مما لا يترتب عليه نفي الأثر العملي الا بتوسط نفي إضافة المجعول إلى المكلف، وهذا من اللوازم العقلية، فيكون من الأصول المثبتة، فهو نظير استصحاب عدم الكر في الحوض في نفي كرية ماء الحوض التي هي مورد الأثر العملي.

والخلاصة: ان الاشكال في استصحاب عدم الجعل بأنه من الأصول المثبتة لا دافع له. فهذا أحد الايرادات على كلام النراقي المتقدم.

هذا كله بالنسبة الي الأمر الأول من الامور الثلاثة التي من ابتناء المبحث عليه وهو:

ان استصحاب عدم الجعل مما يترتب عليه اثر عملي مباشر وإلا كان لغواً او مثبتاً.

ومر ان ما افاده النراقي وتبعه عليه السيد الخوئي بالتقريب المتقدم يبتني عليها.

وأما الامر الثاني:

وهو ان عدم الجعل مما يمكن ان يكون مورداً للتعبد الشرعي وإلا لم يصح ان يجري فيه الاستصحاب، لأنه ليس بمجعول شرعي، وليس بموضوع شرعي ذي اثر شرعي.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان