English | فارسی
ﺳﻪشنبه 28 آبان 1398
تعداد بازدید: 584
تعداد نظرات: 0

حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه بیست و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و هفتم

 

ولكن يمكن ان يقال:

ان الرواية المذكورة من مسندات ابن أبي عمير وفي كلمات الأعلام انه لا يرسل ولا يسند الا عن ثقة، فنقله الرواية مع اشتمال الطريق على مثل زيد النرسي وعلي بن زيد او الفرقد المذكور انما يدل على اعتبارها حسب التوثيق العام من الشيخ.

وعليه فلا محذور في اعتبار الرواية سنداً من هذه الجهة.

فظهر: ان بالنسبة ‌الى الحج الافراد والقران اذا لم يف المال لمجموع الحج والعمرة، لا يبعد تقديم الحج، لا لاجل ما استظهر من الرواية، بل لان الحج هو الاساس في الواجب، وان العمرة وان كان عملاً مستقلاً فيه الا انه مجعول بتبع جعل حجة‌ الاسلام.

واما بالنسبة الى حج التمتع فمع عدم سعة ما تركه الميت فانه لا موضوع للتخيير بين الحج والعمرة، بل الواجب على الميت في مفروض الكلام واجب الحج والاتيان بالحج الميقاتي يكفي لتفريغ ذمة ‌الميت وسياتي زيادة ‌توضيح فيه في المسألة 86 ان شاء الله.

ثم ان التمسك بقاعدة الميسور لا وجه له في المقام.

وذلك:

لان في مثل القران والافراد لا حاجة‌ الى التمسك بها، بل هما عملان مستقلان يتخير بينهما عند عدم التمكن من الاتيان بهما.

وأما في حج التمتع، وهو مقصود صاحب العروة فلا وجه للاستاذ اليها في المقام، لان الاقتصار على الاتيان بالطواف أو هو من السعي كان من قبيل الاقتصار على بعض اركان الصلاة، فان اجزاء الحج اجزاء في الواجب الارتباطي كالصلاة، ولا يعقل الاقتصار على بعضها عند عدم التمكن من الاتيان بتمامه، ولذلك لا وجه للاستناد الى قاعدة الميسور في الواجبات الارتباطية.

هذا مع ان هذه القاعدة لو تمت فان مستندها بعض الاخبار كقوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدركه كله لا يترك كله، و...

وقد مرَّ في في محله ان سندها غير تام، واعتبارها انما يكون بمقتضى عمل الاستصحاب واستنادهم بها، وعليه يلزم الاقتصار في الاستناد اليها على موارد عمل الاصحاب واستناد هم بها كما هو الحال في قاعدة القرعة.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان