English | فارسی
ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
تعداد بازدید: 1101
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس / جلسه چهل و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و یکم

والحاصل:

أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف، فان معنى أخذ موضوع الدليل من العرف هو أنه لو قام الدليل على طهارة الحطب، بل لابد في الحكم بطهارته ونجاسته من الرجوع إلى دليل آخر لو كان، وإلا فإلى الأصول العملية، فهذا معنى أخذ موضوع الدليل من العرف. وأما معنى أخذ موضوع الاستصحاب من العرف: فهو إنما يكون بعد الفراغ عن أن موضوع الدليل لا يعم المشكوك فيه عرفا، بل للمشكوك فيه معنى يباين ما لموضوع الدليل من المعنى بحسب المرتكز العرفي، كما إذا شك في بقاء طهارة الحطب بعدما صار فحماً، فان للحطب مفهوما يباين مفهوم الفحم عرفا، ولا يكاد يشك العرف في عدم صدق الحطب على الفحم، ومع هذا يجري استصحاب بقاء طهارة الحطب عند صيرورته فحما، لان مفهوم الحطب وإن كان يباين مفهوم الفحم عرفا، إلا أن العرف بحسب مناسبة الحكم والموضوع يرى أن معروض الطهارة ذات الحطب المحفوظة في الفحم أيضا وأن عنوان الحطب كان علة لعروض الطهارة على الذات، فيشك في أنه علة حدوثا وبقاء فتزول الطهارة عن الذات عند انعدام عنوان الحطب بتبدله فحما لزوال علتها، وأن عنوان الحطب علة لحدوث الطهارة على الذات فقط من دون أن يكون علة للبقاء أيضا فتبقى الطهارة ما دامت الذات محفوظة عرفا، ومعنى انحفاظ الذات عرفا، هو أن العرف يرى اتحاد ذات الفحم لذات الحطب، فتتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة عرفا ويجري فيها الاستصحاب لو فرض الشك في بقاء الطهارة في الفحم بخلاف الرماد، فان ذات الرماد وإن كانت هي ذات الحطب عقلا، إلا أن العرف يرى التباين بين ذات الرماد وذات الحطب، فتختلف القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة لو فرض الشك في بقاء الطهارة في الرماد، فلا يجري فيه استصحاب الطهارة.

فظهر أن حديث أخذ الموضوع من العرف في باب الاستصحاب وكون وصف العنبية والزبيبية من الخصوصيات التي لا تضر تبادلها ببقاء الموضوع عرفا أجنبي عن المقام.

فإن أخذ الموضوع في باب الاستصحاب من العرف إنما هو بعد الفراغ عن تشخيص مفهوم الموضوع الذي رتب عليه الحكم في لسان الدليل وتعيين ما ينطبق عليه المفهوم وبعد ثبوت الحكم على موضوعه، وأين هذا مما نحن فيه: من استصحاب نجاسة العنب وحرمته عند صيرورته زبيبا قبل فرض غليانه؟ مع أن النجاسة والحرمة إنما يعرضان للعنب المغلي، فقبل غليان العنب لا نجاسة ولا حرمة، والحرمة والنجاسة التقديرية قد عرفت أنه لا معنى لاستصحابها، فأين المتيقن؟ وما المستصحب؟

فيبقى نجاسة الزبيب المغلي وحرمته مشكوكة الحدوث، فان الزبيب المغلي غير العنب المغلي كمغايرة الفحم للحطب، فلا يعمه أدلة نجاسة العنب المغلي وحرمته.

هذا كله:

إذا أراد القائل بالاستصحاب التعليقي استصحاب نفس الحرمة والنجاسة العارضتين على العنب المغلي.

وإن أراد به استصحاب الملازمة بين الغليان والنجاسة والحرمة وسببيته لهما، كما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - ففيه:

أولا:

أن الملازمة بين غليان العنب ونجاسته وحرمته وإن كانت أزلية تنتزع من جعل الشارع وانشائه النجاسة والحرمة على العنب المغلي أزلا ويكون انقلاب العنب إلى الزبيب منشأ للشك في بقاء الملازمة.

إلا أنه قد عرفت في الأحكام الوضعية: أن الملازمة والسببية لا يعقل أن تنالها يد الجعل الشرعي، فلا يجري استصحاب بقاء الملازمة والسببية في شئ من الموارد، لان المستصحب لابد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعاً للحكم شرعي.

والعجب من الشيخ - قدس سره - ! حيث إنه شدد النكير على من قال بجعل السببية والملازمة، ومع ذلك ذهب إلى جريان استصحاب الملازمة في الاستصحاب التعليقي.

وثانيا:

إن الملازمة على تقدير تسليم كونها من المجعولات الشرعية فإنما هي مجعولة بين تمام الموضوع والحكم، بمعنى أن الشارع جعل الملازمة بين العنب المغلي وبين نجاسته وحرمته، والشك في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع والحكم لا يعقل إلا بالشك في نسخ الملازمة، فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ ولا إشكال فيه، وهو غير الاستصحاب التعليقي المصطلح عليه.

فالانصاف: أن الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له، ولا يرجع إلى معنى محصل. مع أن القائل به لا أظن أن يلتزم بجريانه في جميع الموارد، فإنه لو شك في كون اللباس متخذا من مأكول اللحم أو من غيره، فالحكم بصحة الصلاة فيه تمسكا بالاستصحاب التعليقي بدعوى أن المكلف لو صلى قبل لبس المشكوك كانت صلاته صحيحة فتستصحب الصحة التعليقية إلى ما بعد لبس المشكوك والصلاة فيه  مما لا أظن أن يلتزم به القائل بالاستصحاب التعليقي، ولو فرض أنه التزم به فهو بمكان من الغرابة.

هذا كله مضافاً:

إلى ما في خصوص مثال العنب والزبيب من المناقشة في الموضوع، فان الذي ينجس بالغليان إنما هو ماء العنب لا جرمه إلا تبعا، فالموضوع للنجاسة هو الماء وقد انعدم بصيرورة العنب زبيبا، والباقي في الحالين إنما هو الجرم وهو ليس موضوعا للنجاسة والحرمة، والزبيب لا يغلي إلا إذا اكتسب ماء جديدا من الخارج، وغليان الماء المكتسب من الخارج ليس موضوعا للنجاسة والحرمة، فالموضوع لهما قد ارتفع قطعا، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا. »[1]

 


[1]. الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول تقرير البحث السيد النائيني، ج4، ص458-473.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان