بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنجم
ثم إنه أفاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: (نعم، لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود مبترع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب ابقاءها)
«لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية أو بقائه على عدم الكفاية لأن مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه ولازمه حينئذ حكم العقل بوجوب الإبقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال التكاليف»[1]
وافاد السيد الخوئي في حاشيته:
«الظاهر عدم الوجوب لكن لو تحقق بعد ذلك كفايتها او وجود متبرع بدفع التتمة كان ضماناً لما أتلفه.» [2]
وافاد قدس سره في ذيل هذا القول في التقريرات:
«لعل وجهه رجوع ذلك إلى الشك في القدرة ولا تجري البراءة في مثل ذلك بل يجري الاشتغال . ولكن الظاهر أن مرجع الشك في المقام إلى الشك في الحكم الوضعي لا التكليفي حتى يكون مبينا على الشك في القدرة . فإن الشك يرجع إلى الشك في انتقال المال إلى الورثة وعدمه للشك في وفاء المال وعدمه فإن المال في صورة الوفاء باق على ملك الميت وعلى تقدير عدم الوفاء ينتقل إلى الورثة فلو شك في الوفاء وعدمه في السنة الآتية أو وجود متبرع لا مانع من استصحاب العدم بناءا على جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي وبذلك يتحقق موضوع الانتقال إلى الورثة.
نعم:
لو تصرفوا ثم انكشف الخلاف وظهر وفاء المال للحج فيما بعد أو وجد المتبرع يكشف أن الاستصحاب لم يكن مطابقا للواقع ويكون ضامنا لما أتلفه وهذا أمر آخر وكلامنا فعلا في جواز التصرف وعدمه ولذا ذكرنا في التعليقة أن الظاهر عدم وجوب الابقاء ولكن لو ظهر الخلاف وتحقق كفايتها أو وجد المتربع كان ضامنا لما أتلفه»[3].
ويمكن ان يقال:
ان وجوب حفظ حصته في المقام بعد عدم كفايتها للحج فعلاً يتوقف على أمكان كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة عقلائياً ولا يتوقف على الامكان العقلي، فمع احتمال الكفاية او التتميم عقلائياً لزم حفظها من ناحية المقر أو دفعها الى ولي الميت، ومع حصول اليأس لا مانع من جواز تصرفه فيه.
واما اذا لم يكن احتمال عقلائي للكفاية أو التتميم من قبل متبرع فلا يجب الحفظ كما افاد صاحب العروة (قدس سره) ومراده من احتمال الكفاية احتمالها عقلائياً. وهو تام.
واما اثبات جواز التصرف بالاستصحاب الاستقبالي فهو لا يتم للتأمل في اعتباره.
فالوجه احتمال الفائدة في الحفظ من جهة الكفاية أو التتميم عقلائياً فلو احتمل ذلك وجب الحفظ ولو لم يحتمل فلا يجب.
واما اذا لم يحتمل الكفاية أو الحفظ بوجه عقلائياً وتصرف في المال، ثم اتفقت الكفاية على نحو غير متوقع. فان كاشفيتها عن عدم جواز التصرف في وقته، وكون المتصرف ضامناً محل تأمل أيضاً.
نعم، لو كان المال باقياً عنده وجب دفعه، وأما مع تلف المال فيما ان التصرف فيه كان لقيام المجوز شرعاً فان له العذر في اتلافه، ولا تشمله أدلة الضمان.
فان أدلة الضمان انما تدل على الضمان اذا أتلف مال الغير، وفي مفروض الكلام ان المانع عن تصرفه اشتغال ذمة الميت بالحج وبعد عدم كفاية المال وعدم احتمال عقلائي لكفايته في المستقبل فان التصرف ليس اتلافاً لمال الغير، لان عدم الكفاية في حينه إنما يرفع شرعاً المانع عن التصرف في المال.
قال صاحب العروة:
مسألة 87 : إذا متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة سواء عينها الميت أو لا . والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما عينها الميت للخبر المتقدم .
قال السيد الحكيم في المستمسك:
«أما صحة التبرع فيدل عليها النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار:
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه ؟ أو هل هي ناقصة ؟ . قال ( عليه السلام ) : بل هي حجة تامة[4]. ونحوه غيره .
وأما رجوع الأجرة إلى الورثة فلعين ما سبق : من أن المانع من الإرث الحج ، فإذا جئ به لم يبق مانع منه.»[5]
وأفاد في ذيل قول الماتن: والاحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصاً فيما اذا عينها الميت.):
«لاحتمال كون التعيين على نحو تعدد المطلوب ، فإذا تعذرت خصوصية الحج بقيت الوصية بصرف المال في مصلحته بحالها.»[6]
[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص 462.
[2] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص 462.
[3] السيد الخوئي، مستند العروة الوثقى، ج1، ص314.
[4] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ص55 ، باب31 من ابواب وجوب الحج، الحديث 1.
[5] .السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص257.
[6] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص257.