English | فارسی
ﺳﻪشنبه 03 دی 1398
تعداد بازدید: 662
تعداد نظرات: 0

هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد/ جلسه پنجاه و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و یکم

 

 

وهو رواها عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

وهو من أعاظم أصحاب الرضا(ع)، و أبي جعفر (ع) قال النجاشي:

«.. لقي الرضا(ع) وأبي جعفر وكان عظيم المنزلة عندهما.»

ووثقه الشيخ في الفهرست و قال في رجاله ضمن عده من أصحاب الكاظم، ثقة جليل القدر وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن زكريا بن آدم

وهو زكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد الاشعري القمي

قال فيه النجاشي: «... ثقة جليل عظيم القدر وكان له وجه عند الرضا(ع)، له كتاب...وكتاب مسائله للرضا»[1]

ومثله العلامة في الخلاصة.

وعده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع) وأُخرى من أصحاب الرضا وثالثة من أصحاب الجواد وهو من الطبقة السادسة.

والرواية صحيحة عندنا.

ومنها:

ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن موسي بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن عبدالله قال:

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه[2].

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله ( عليه السلام).

اما جهة الدلالة فيها:

فان مورد السؤال، رجل أعطى حجه بان يحج عنه من الكوفة، وظاهره التقييد بان يكون مجيئه للحج من الكوفة  كما هو ظاهر كون الاحجاج من الكوفة.

ولكن الشخص تخلف عن ذلك وأعطى بالحج من البصرة ومورد السؤال طبعاً صحة هذا الحج وكفاية الإتيان به عن المعطي وظاهر جواب الامام انه إذا أتي بجميع أفعال الحج فلا اشكال في حجه وانه لا يفرق الإتيان به من أي بلد وأي مكان بل اللازم في تمامية الحج هو الإتيان بافعاله من الميقات الى نهايته.

وهذا الجواب: انما يفيد أنَّ الابتداء بالسفر من الكوفة أو البصرة أو غيرهما لادخل له في أصل أفعال الحج، وأنه لا يقيد أفعال الحج بالابتداء بالسفر نحوه من مكان خاص، بل ان هذه القيود انما يرتبط بمقدماته، وهذه المقدمات خارجة عن أفعال الحج.

وبما أنَّ المعطي له الحج لا يكون أجيراً عن المعطي الا في الحج، فانه لا يضر كونه ابتدأ من أي مكان بعد تحقق حضوره في الميقات للابتداء بالمناسك إلى آخرها.

نعم، ربما يقال أنَّه لو كان للمعطي غرض خاص من الاستئجار بالنسبة الى ابتداء السفر من الكوفة وانه ليس غرضه الإتيان بالحج فقط، بل الإتيان بالحج مع كون الشرع والابتداء بالسفر من الكوفة، فكون السفر من الكوفة جزء للاجارة، فحينئذ ان التخلف عنه انما يؤثر في استحقاقه مقدار الأُجرة.

هذا ولكن الرواية خالية عن التعرض لهذه الصورة، بل لم يصرح فيها بان يكون للمعطي غرض خاص في ذلك الا أنَّ ظاهر كون الاعطاء الظاهر في الاستئجار الاحجاج له من الكوفة ظاهر في التقييد.

وظاهر جواب الامام ان الاستئجار كان للحج وهو محقق وتخلف المعطي له لا يضر باتيان ما هو موضوع الإجارة وهو الاتيان بالمناسك.

وهذا يشعر بان ما وجب على المكلف، الإتيان بمناسك الحج فاذا لم يأت بها وعجز، فاذا أتى الغير بها كفى عنه.

وهذه الدلالة‌ قوية ‌بالنسبة الى كفاية ‌الحج من الميقات على أي حال وانه لا دخل ولا موضوعية لطي المسير الى الميقات وانه من أي مكان كان.

أما جهة السند فيها:

فرواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم واسناده اليه صحيح في المشيخة

وأما موسى بن القاسم ابن معاوية بن وهب البجلي فقد مر توثيق الشيخ له في الرجال وتأكيد النجاشي على وثاقته بقوله: (ثقة ثقة).

وكذا العلامة وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن الحسن بن محبوب. السراد أو الزرَّاد وقد مر توثيق الشيخ له في الفهرست و في رجاله. وكذا ابن ادريس في السرائر والعلامة وهو من أصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة السادسة أيضاً.

وهو رواها عن علي بن رئاب الكوفي.

قال الشيخ في الفهرست: «... له أصل كبير وهو ثقة جليل القدر.»[3]

ومثله العلامة. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق(ع).

وذكره النجاشي في رجاله من دون تعرض لتوثيقه.

روى عنه أجلاء الأصحاب نظير محمد بن أبي عمير كثير والحسن بن محبوب ويونس بن عبدالرحمن وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواها عن حريز بن عبدالله.

وهو حريز بن عبدالله السجستاني أبو محمد الأزدي.

قال النجاشي: «...قيل : روى عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال يونس : لم يسمع من أبي عبد الله [ عليه السلام ] إلا حديثين . وقيل : روى عن أبي الحسن موسى [ عليه السلام ] ، ولم يثبت ذاك»[4]

وقال الشيخ في الفهرست: «ثقة ‌كوفي سكن سجستان له كتب...»[5]

ووثقه العلامة المجلسي في الوجيزة.

وعده الشيخ (قدس سره) من أصحاب الصادق (ع)

وروى عنه كثير من أجلاء الاصحاب نظير عبدالله بن مسكان وابن أبي عمير وحماد بن عيسى. ومحمد بن عيسى ـ صفوان بن يحيى و...

وهو من الطبقة الخامسة.

فالرواية صحيحة على طريق الشيخ.

ثم ان الكليني (قدس سره) نقلها عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب. وهذا الطريق صحيح ايضاً على ما في الرواية السابقة ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله (ع) وهذا الطريق صحيح ايضاً لتمامية اسناده الى الحسن. وخصوصية هذا الطريق نقل علي بن رئاب نفي الرواية من الامام (ع) رأساً بحذف حريز بن عبدالله.

ومنها:

ما رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قرب[6].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله.

وباسناده عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله.

اما جهة الدلالة فيها:

فان مورد السؤال فيها حجة ‌الاسلام بخلاف الروايتين السابقين حيث ان المذكور فيهما الحج.

وكذا ان مورد السؤال الوصية كما في صحيحة زكريا بن آدم

والخصوصية فيها ان السؤال انما وقع عن صورة قصور التركة عن الاتيان بالحج في سعة. والظاهر ان مقدار خمسين درهم لم يكن وافياً للحج من أي مكان، ومورد السؤال انهم أي أولياء الميت أو وصيه كيف يعملون بالنسبة الى هذه الوصية.

فمورد السؤال كيفية قضاء الحج الواجب مع قصور التركة

 


[1] . رجال النجاشي، ص174.

[2] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص182.

[3] . الشيخ الطوسي، الفهرست، ص151.

[4] . رجال النجاشي، ص144.

[5] . الشيخ الطوسي، الفهرست، ص118.

[6] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص166، باب2، من ابواب النيابة، الحديث1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان