English | فارسی
دوشنبه 09 دی 1398
تعداد بازدید: 670
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس / جلسه پنجاه و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و پنجم

 

 

وحاصله:

ان ما افاده الشيخ قدس سره ثانياً في مقام دفع المناقشة:

من ان اختلاف الاشخاص لا يمنع عن جريان الاستصحاب والالزام بعدم جريان عدم النسخ، وذلك لأن المستصحب في الأحكام هو الحكم الكلي الثابت للناس علي وجه لا دخل لخصوص اشخاصهم فيه، بل ان الحكم ثابت لكلي المكلف، وأنه لو فرض وجود اللاحقين في السابق لعمهم الحكم.

فأفاد صاحب الكفاية في هذا المقام:

بأنه يمكن ارجاع كلام الشيخ الي ما افاده قدس سره في الجواب الثاني، من ان الحكم ثابت لافراد المكلفين بنحو القضية الحقيقية، اي بفرض وجود الموضوع بلا فرق بين ان تكون الافراد المكلفين موجودة ‌في الخارج او مقدرة.

وذلك: لوجود المحذور فيما يوهمه ظاهر كلامه من ان الحكم ثابت للعنوان الكلي، كما ان الملكية ثابتة للعنوان الكلي في باب الزكاة او الوقف العام من دون دخل للاشخاص فيه، لأن التكليف وكذا الثواب والعقاب المترتبة عليه لا يتعلق بالكلي من دون مدخلية ‌للاشخاص فيه.

وبعبارة ‌اخري:

ان الاحكام سواء كانت من هذه الشريعة ‌او الشريعة‌ السابقة‌ موضوعها المكلف، وهو عنوان كلي صادق علي جميع المكلفين سواء كان موجوداً حين الخطاب او معدوماً، وعليه فلا مانع من استصحاب هذه الحكم من جهة تعدد الموضوع، لوحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فيه.

هذا، وظاهر كلام الشيخ في دفع محذور تعدد الموضوع في المقام ان الموضوع في الاحكام الشرعية نفس الطبيعة، اي طبيعة المكلف وأن الحكم ثبت للكلي بنحو القضية الطبيعية.

وظاهر انه لو كان الموضوع للاحكام نفس الطبائع كما هو الحال في القضايا الطبيعية، وأن محمولاتها المعقولات الثانوية مثل الجنسية والنوعية والكلية، فإن الحكم لا محالة يثبت لنفس الطبيعة ولا يسري الي الافراد، لعدم صحة‌ حمل الكلية والنوعية والجنسية ‌علي زيد وعمرو وبكر من افراد الانسان.

وهذا مما يوهمه ظاهر كلام الشيخ وهو مما لا يتم الالتزام به، ويلزم ان يكون غرضه من عدم دخل الاشخاص في الحكم عدم دخل خصوص الموجودين في زمان الحكم، وإن الحكم لا يختص بهم، بل يعم جميع الأفراد من الموجودين والمعدومين في زمان الخطاب وهذا هو معني القضية ‌الحقيقية، وان موضوع الحكم فيها المكلفين سواء كانت محققة او مقدرة. وأن كل من وجد وصدق عليه عنوان المكلف فهو موضوع للحكم.

ثم انه قدس سره افاد بأن ما حققه الشيخ قدس سره في الوجه الاول من جواب المناقشة بقوله:

«ففيه اولاً: انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقه شئ سابقا، وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند

انقراض أهل الشريعة الأولى».

وإن كان تاماً بالنسبة الي جريان الاستصحاب في حق المدرك للشريعتين، الا ان هذا الجواب غير واف بالنسبة إلى غيره من المعدومين.

ولا يفيد في توجيهه التمسك بقاعدة الاشتراك بمعني اشتراك اهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

وذلك: لأن قاعدة ‌الاشتراك لا تقتضي اعتبار الاستصحاب في حق المعدومين كاعتباره في حق الموجودين، فإنه يعتبر في قاعدة الاشتراك الاتحاد في الصنف، وعليه فإن بالنسبة الي المعدومين لا يتم تصوير اليقين بالثبوت والشك في البقاء.

نعم يفيد ما افاده الشيخ في مقام النقض علي صاحب الفصول.

وأفاد السيد الخوئي قدس سره: في مقام المناقشة علي ما اورده الشيخ.

اولاً: علي ما افاده صاحب الفصول من ان المكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقه من الاول لاحتمال نسخه، فالشك بالنسبة ‌اليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته.

وأورد عليه الشيخ اولاً بأنا نفرض الكلام في من ادرك الشريعتين او ادرك الزمانين، فيثبت الحكم في حقه باصالة ‌عدم النسخ وفي حق غيره بقاعدة ‌الاشتراك.....

 فناقش فيه السيد الخوئي قدس سره بقوله:

«وفيه:

ان اثبات الحكم بقاعدة الاشتراك إنما هو مع عدم الاختلاف في الصفة المعبر عنه بالوحدة الصنفية، فلا يجوز اثبات تكليف المسافر للحاضر وبالعكس بقاعدة الاشتراك. والحكم في المقام بما أنه ليس من الحكم الواقعي المستفاد من الامارة بلا لحاظ اليقين والشك، بل من الاحكام الظاهرية المستفادة من الاستصحاب على الفرض، فلا يمكن تسرية الحكم الثابت على من تيقن وشك إلى غيره، فان قاعدة الاشتراك وإن كانت جارية في الاحكام الظاهرية أيضا، إلا أنها إنما تجري مع حفظ الموضوع للحكم الظاهري: مثلا إذا ثبت الحكم بالبراءة لاحد عند الشك في التكليف، يحكم لغيره أيضا بالبراءة إذا شك في التكليف، لقاعدة الاشتراك. ولا يعقل إثبات الحكم بالبراءة لغير الشاك بقاعدة الاشتراك.

ففي المقام مقتضى قاعدة الاشتراك ثبوت الحكم لكل من تيقن بالحكم ثم شك في بقائه، لا ثبوته لجميع المكلفين حتى من لم يكن متيقنا بالحكم وشاكا في بقائه. فالحكم الثابت في حق من أدرك الشريعتين أو الزمانين لأجل الاستصحاب لا يثبت في حق غيره لقاعدة الاشتراك، لعدم كونه من مصاديق الموضوع، فان مفاد القاعدة عدم اختصاص الحكم بشخص دون شخص، فيعم كل من تيقن بالحكم فشك في بقائه، لا أن الحكم ثابت للجميع ولو لم يكن كذلك، بل كان شاكا في حدوثه كما في المقام».

ثم اورد قدس سره علي ما افاده الشيخ ثانياً بقوله:

«وثانياً: ان اختلاف الاشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلا لم يجر استصحاب عدم النسخ.

وحله: أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا...»

قال قدس سره:

«الثاني: ما ذكره الشيخ وارتضاه غير واحد من المتأخرين أيضا، وهو أن توهم دخل خصوصية هؤلاء الأشخاص مبني على أن تكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية.

وليس الامر كذلك، فان التحقيق أنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فلا دخل لخصوصية الافراد في ثبوت الحكم لها، بل الحكم ثابت للطبيعة أين ما سرت من الافراد الموجودة بالفعل وما يوجد بعد ذلك، فلو كان هذا الشخص موجودا في زمان الشريعة السابقة، لكان الحكم ثابتا في حقه بلا اشكال، فليس القصور في ثبوت الحكم من ناحية المقتضي، إنما الكلام في احتمال الرافع وهو النسخ، فيرجع إلى أصالة عدم النسخ.

ولا مانع منه من جهة اعتبار وحدة الموضوع في القضيتين، إذ الوحدة حاصلة بعد كون الموضوع هي الطبيعة لا الافراد. هذا.

وفيه:

أن النسخ في الأحكام الشرعية إنما هو بمعنى الدفع وبيان أمد الحكم، لان النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقه سبحانه وتعالى.

وقد ذكرنا غير مرة أن الاهمال بحسب الواقع ومقام الثبوت غير معقول، فلما أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد، وإما أن يجعله ممتدا إلى وقت معين.

وعليه فالشك في النسخ شك في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور.

وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة.

فإن الشك في نسخها شك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى المعدومين لا شك في بقائه بعدم العلم بثبوته، فان احتمال البداء مستحيل في حقه تعالى، فلا مجال حينئذ لجريان الاستصحاب.

وتوهم:

أن جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية ينافي اختصاصها بالموجودين.

مدفوع:

بأن جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية معناه عدم دخل خصوصية الافراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصة دون حصة، فإذا شككنا في أن المحرم هو الخمر مطلقا، أو خصوص الخمر المأخوذ من العنب، كان الشك في حرمة الخمر المأخوذ من غير العنب شكا في ثبوت التكليف. ولا مجال لجريان الاستصحاب فيه.

والمقام من هذا القبيل:

فإنا نشك في أن التكليف مجعول لجميع المكلفين أو هو مختص بمدركي زمان الحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكا في ثبوت التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ إلا على نحو الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلف موجودا في ذلك الزمان لكان هذا الحكم ثابتا في حقه، والآن كما كان.

لكنك قد عرفت عدم حجية الاستصحاب التعليقي.

فالتحقيق:

أن هذا الاشكال لا دافع له، وأن استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له، فان كان لدليل الحكم عموم أو اطلاق يستفاد منه استمرار الحكم، فهو المتبع، وإلا فان دل دليل من الخارج على استمرار الحكم كقوله (ع): " حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة " فيؤخذ به، وإلا فلا يمكن اثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ.

فما ذكره المحدث الاسترآبادي - من أن استصحاب عدم النسخ من الضروريات - إن كان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غير تام، وان كان مراده نتيجة الاستصحاب ولو من جهة الأدلة الدالة على الاستمرار، فهو خارج عن محل الكلام».

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان