English | فارسی
یکشنبه 22 دی 1398
تعداد بازدید: 628
تعداد نظرات: 0

هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد/ جلسه شصت و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و دوم

 

وأما ما استدل به من الطائفة الرابعة وهي رواية علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم ، فكتب ( عليه­السلام): يجعل ثلاث حجج حجتين ، إن شاء الله[1] .

حيث انه لم يأمر الإمام بالحج عن الميقات مع قصور المؤونة، بل أمر بجعل ثلاث حجج حجتين.

ولكن مورد هذه الرواية الوصية ايضاً ولعل موردها الحج من البلد أو كانت الوصية ظاهرة ‌في ذلك ولو بحسب القرائن.

والا فإنَّ مع قصور التركة أمر الامام (ع) في الروايات المختلفة بكفاية الحج من الميقات.

هذا مع أنَّ مورد الوصية الحج الاستحبابي، وليس البحث فيه في كفاية ما أتى به عن الذمة كما في حجة الاسلام، بل البحث فيه في العمل بمورد الوصية من جهة دلالة‌ اطلاقات الوصية. وتعيين العشرين ديناراً في وقت كفايته عن الحج البلدي وقبل انقطاع طريق البصرة إنَّما يدل على كون مقصود الموصي الحج من البلد.

والامام (ع) بما يرى أنَّ حجة واحدة بدل حجتين في سنتين أو حجتين بدل ثلاثة حجج أقرب الى نظر الموصي فأمر به وأما الحج من الميقات لا يراه أقرب، ولعل ذلك يرجع الى كون مقصود الموصي احجاج المؤمنين من بلده كرامة ‌لأهل الإيمان دون صرف الإتيان بالمناسك.

ومعه فلا يتم الاستدلال بها للزوم الحج البلدي في مقام القضاء ‌على نحو مطلق.

وأما صحيحة بريد العجلي بقوله:

وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة ان لم يكن عليه دين.

حيث استدل عليها بتقريب ان ظاهرها الاستنابة ‌من مكان الموت بقرينة جعل الجمل في الحج، مع انه قد يموت المسافر قبل الميقات بمراحل، فلا يتجه الحكم الا باعتبار الحج من البلد الذي مات فيه.

وفيه:

انه قد مرَّ عدم تمامية الاستدلال بالرواية من جهة اجمالها في كلام جماعة وخصوصاً في مورد الاستدلال حيث إنَّ قول الامام (ع) فيها:

>وان كان مات وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام مع انه لو كان صرورة فان موته قبل الاحرام انما يبين عدم تمامية استطاعته للحج وعدم وجوب الحج عليه فعلياً.

هذا مضافاً الى ان مع التسلم فان المحتمل جداً انه لا طريق لقضاء حجه الا صرف ما عنده في الحج وليس ما عنده غير الجمل والزاد و النفقة، فأمر الامام بصرفه في حجه ورد ما زاده عنه الى ورثته من دون دلالة فيه على كون الحج والاستئجار له من مكان موته أو من الميقات.

وأما استناده الى جعل جمله كزاده نفقته في ذلك فيمكن ان يكون ذلك لعدم كفاية الزاد و النفقة للاستئجار، أو ان المستأجر كان يحتاج الى الراحلة لطي المسافة من الميقات الى مكة لاحتمال كونه من الشجرة‌ مثلاً أو ميقات آخر بعيد عن مكة. فلا دلالة‌ فيه جزماً على لزوم كون الحج من البلد.

هذا ثم ان القضاء عن الحي لا خصوصية فيه توجب افتراقه عن القضاء عن الميت في باب الحج لما مرَّ من انه ليس على ذمة المكلف عند استقرار الحج عليه وعدم اتيانه به بعد عدم قدرته على المباشرة بموت أو مرض مستمر الا اداء الحج وهو عبارة‌ عن الاتيان بمناسكه على ما مرَّ.

فمقتضى القاعدة في الموردين كفاية الحج من الميقات.

ويؤكده أو يؤيده في باب القضاء ‌عن الحي صحيحة حريز بن عبدالله قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه[2].

فان مدلولها كفاية ‌الاتيان بالمناسك عنه ولو كان مورد الاستئجار كونه من بلد خاص.

وعليه فان مقتضى القاعدة في باب القضاء كفاية ‌الحج الميقاتي بلا فرق بين كون القضاء عن الحي أو عن الميت. وليس لنا ما دل على خلافه.

واما المقام الثاني:

وهو البحث في الوصية بالحج، فهل يلزم ان يكون الحج الموصي به من البلد او يكفي من الميقات.

وما يلزم الدقة فيه هنا هو ان في الوصية بالحج جهتان:

1 ـ  جهة‌ كونها قضاء عن الحج الفائت عن المكلف.

2 ـ  جهة‌كونه مورداً للوصية.

اما الجهة الاولى: فإنه لا يفترق عن البحث عن قضاء الحج فان قضاء كل واجب انما يكون بالاتيان به ثانياً من المكلف أو غيره، وفي الحج بما انه ليس له القضاء في حال الحياة الا بالنسبة ‌الى من استقر عليه الحج ولم يأت به واتفق عدم قدرته على المباشرة لهرم أو مرض، فيشمل مورده القضاء، ويلزم ان يكون اتيانه من الغير كمن مات ولم يأت به. وعمل الغير في هذا المقام ليس الا اتيان الحج وهو عبارة عن الايتان بمناسكه من الاحرام الى نهاية الاعمال. واما المقدمات الوجودية التي وجبت على المكلف، كطي المسير الى الميقات. فانه لا يجب على الغائب اصالة، بل اذا توقف عليه الاتيان بالحج من جهة‌ شخصه كما في جميع موارد النيابة عن الواجبات. فان قضاء الصلاة عن الميت يتوقف على الطهارة الحاصلة بالوضوء أو الغسل، ولا يلزم على الغائب الوضوء بعنوان الصلاة عن الغائب. بل لو كان طاهراً من هذه الجهة لفرض آخر ثم اتفق له الاتيان بالصلاة قضاء عن الغائب كفى.

وفي المقام ايضاً لا افتراق بين باب الوصية وغيره من جهة‌ قضاء الحج، فانه يكفي في مقام القضاء الاتيان بالحج من الميقات بعين ما مرَّ في غير الوصية.

الجهة‌ الثانية:

اذا وقع القضاء عن الحج مورداً للوصيته، فانه قد عرفت انه لا فرق في القضاء عن الحج بين موارده بعنوان ومن حيث هي فان القضاء في جميع الموارد انما يتحقق بالاتيان بمناسك الحج عن الميت. ولكن تمام البحث في مقام الوصية، اضافه عنوان الوصية‌ الى الحج، وهذا يوجب ان لا يكون البحث في القضاء بعنوانه بل القضاء بعنوان كونه متعلق الوصية.

واضافة هذا العنوان يوجب ان يكون القضاء على حسب ما أوصى به في وصية بمقتضى اطلاقات باب الوصية دون اطلاقات باب القضاء فاذا أوصى بالحج من البلد. لزم ذلك.

واما اذا لم يصرح بان يكون حجه من البلد. فربما يكون الوصية مطلقة، الا ان هناك قرائن مقتضى كون الحج من البلد كتعين مقدار للحج كان يكفي للحج البلدي، أو احرز ان نظره الى ما هو المتعارف في بلده من الحج البلدي حسب ارتكازه، ـ كما هو المستفاد من بعض الروايات الواردة في باب الوصية.

ولو لا ذلك الموجب للعمل بالوصية على طبق نظر الموصي فانه يكفي الحج من الميقات بمقتضى اطلاقات القضاء. حسب القاعدة.

ولذلك ترى فتويهم بانه لو أوصي بالحج البلدي بالتصريح ولم يكف الثلث من ماله لذلك، فانه لا يجوز اخراج الباقي من غير الثلث اذا كانت له ورثه صغار مع التزامهم بان مؤونة الحج من أصل المال.

وقد مرَّ قول صاحب العروة‌ (قدس سره) «لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية على الصغار من الورثة» وارتضاء أكثر المحشين به وكذا قد مر في كلام العروة:

«ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب، وبحسب الزائد عن أُجرة الميقاتية من الثلث.»

وقد مر التصريح بذلك من المدارك والجواهر. مع التصريح بان صرف الزائد ليس الا بمقتضى العمل بالوصية التي لا يجب اخراجها الا من الثلث.

كما انه قد مر عن صاحب العروة في مورد الوصية:

«ولم يعين شيئا كفت الميقاتية، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية. أو كانت قرينة على إرادتها ، كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية.»

وعليه فان في مورد الوصية بالحج البلدي يلزم العمل بها اذا لم يتجاوز الثلث وكان ذلك بمقتضى أدلة الوصية دون أدلة القضاء.

هذا حسب مقتضى القاعدة.

 


[1] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص170. الباب 3 من ابواب النيابة في الحج، ح2.

[2] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص181، الباب 11 من ابواب النيابة في الحج، ح1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان