English | فارسی
چهارشنبه 25 دی 1398
تعداد بازدید: 649
تعداد نظرات: 0

لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل/ جلسه شصت و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و چهارم

 

قال صاحب العروة:

« (مسألة 89):

لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل.»[1]

قال السيد الحكيم في المستمسك:

«كما استوضحه في المدارك و الجواهر. لأن إطلاق الوجوب و الإخراج من الأصل يقتضي ذلك. و كذا لو توقف على الاستنابة من‌ موضع ابعد من البلد الى مكة.»[2]

وافاد السيد الخوئي:

« إذا قلنا: بان الواجب هو الحج البلدي فلا إشكال في احتساب جميع المصرف من الأصل

و ان قلنا: بان الواجب هو الميقاتي و الزائد غير واجب فان لم يمكن الاستئجار إلى من البلد كما إذا لم يوجد أجير‌ من الميقات وجب البلدي، ويجب جميع المصرف من البلد من الأصل، لان ذلك وجب مقدمة لتفريغ ذمته.»[3]

وافاد المحقق العراقي في حاشيته:

« مع عدم إمكان العمل بالوصيّة إلّا به و إلا فيؤخّر إلى زمان التمكّن من الاستيجار من الميقات بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة بناءً على عدم الفوريّة في أصل الإيجار و إنّ المحرّم تسويفه و المسامحة في أدائه.»[4]

والوجه تمامية‌ ما افاده صاحب العروة‌ (قدس سره) بمقتضى ادلة القضاء وكذا اطلاق ما دل على لزوم اخراج مؤونة الحج من الأصل.

وما أفاده المحقق العراقي من لزوم التأخير في فرض الامكان ما لم يستلزم المسامحه في قضاء الواجب، تام ان قلنا بكفاية الحج عن الميقات في مقام القضاء لولا كون الاستئجار يمقتضى الوصية وكان المصرح أو الظاهر فيها الحج البلدي.

قال صاحب العروة:

« (مسألة 90): إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات»[5].

قال السيد الحكيم في المستمسك:

«كما تقدم في كلام الدروس. لأن الحج من الميقات فرد للمأمور به، فيسقط به الأمر. و لا ينافي ذلك وجوب الإخراج من البلد.

 لأن ذلك تكليف زائد، لا أنه داخل في قوام الواجب.

 و لذلك يظهر ضعف ما في المدارك، قال (ره):

«و يشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير، فلا يتحقق الامتثال ..».

نعم لا يبعد البناء على إثم الولي بذلك إذا كان ذلك باختياره- كما تقدم في كلام الدروس- لتفويته الواجب بالوصية.

إلا أن يلتزم بأن الوجوب على نحو الواجب المشروط المنوط باشتغال ذمة الميت، فإذا برئت بالحج الميقاتي انتفى الشرط فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه، لا أنه يسقط لتعذر امتثاله. لكنه بعيد عن ظاهر الوصية»[6].

 


[1]  السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 464.

[2]  السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 264-265.

[3]  السيد الخوئي، معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص: 322-323.

[4]  السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 464.

[5] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 465

[6] مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 265

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان