بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و پنجم
وأفاد السيد الخوئی، فی ذيل کلام صاحب العروة من کفاية الحج من الميقات فی الموارد الثلاثة:
1 ـ المخالفة للوصية والاستئجار من الميقات
2 ـ تبرع المتبرع لمن أوصی بالحج من البلد، بالإتيان به من الميقات.
3 ـ عدم سعة المال للحج البلدي.
« لان المقدمات الخارجية لا دخل لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لإعمال مخصوصة و وجوب الإتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب أخر لا دخل له في صحة الأعمال.
هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت و سقوط الواجب عنه.
و أما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل:
حاصله: انه في مورد الحج الثابت في ذمة الميت إذا خولف و استؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الأموال بإزاء الحج أو المقدمات إلى الورثة إذ لم يبق موضوع لوجوب الحج أو إتيان المقدمات حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدين إذا تبرع عنه متبرع.
و أما في مورد الوصية بالحج: فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحج ثانيا لان موضوع الوصية قد انتفى، و لكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باق في ملك الميت و يصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت و جهاته، لما عرفت بما لا مزيد عليه ان الوصية بالحج و نحوه من باب تعدد المطلوب و تنحل إلى أمرين و إذا تعذر أحدهما يصرف المال في الأخر.
إنما الكلام في صحة الإجارة إذا خالف الوصية و استأجره من الميقات، و الظاهر فساد الإجارة.
لأن المرخص من التصرف في مال الميت انما هو الاستئجار من البلد و إما من غيره فغير مأذون فيه و لكن المؤجر يضمن للمستأجر أجرة المثل و فساد الإجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من المستأجر و فراغ ذمة الميت به.
فظهر:
ان المال الزائد في مورد الحج الثابت في ذمة الميت ينتقل إلى الورثة و في مورد الوصية باق على ملك الميت و يصرف في جهاته.و لا يخفى ان عبارته (قده) موهمة لانتقال المال إلى الورثة في كلا الموردين و قد عرفت خلافه.»[1]
هذا، وافاد السيد البروجردي فی ذيل قول صاحب العروة:
إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات»[2].
«إذا لم يكن النائب حين الحجّ عالماً بوجوب البلديّة و يكون حجّه موجباً لتعذّرها و إلّا فصحّته لا يخلو من إشكال.» [3].
وافاد الشيخ محمد أمين زين الدين فی ذيل هذا الکلام فی حاشيته:
«ويأثم الولی اذا کان ذلک باختياره، وقد تشکل صحة الحج فيما اذا کان النائب عالماً بوجوب البلدية وان حجه سبب لتفويتها.»
وافاد السيد الخوئی (قدس سره) فی ذيل هذا القول:
«لکن الاجارة لو کانت من مال الميت يحکم ببطلانها.»
يمکن أنّ يقال:
ان فی غير الوصية کان الحق کفاية الحج من الميقات و تسقط به ذمة الميت واذا قلنا بوجوب الحج البلدي فی مقام القضاء ولو غير موارد الوصية فانه يکفي الحج الميقاتي، وعصی الولي أو الورثة عند المخالفة، ولکن ينتقل التفاوت الی الورثة.
واما فی الوصية، فاذا أوصی بالحج البلدي وخولف، فانه عصی بالمخالفة ولکنه يکفی الحج من الميقات، ولا ينتقل التفاوت الی الورثة، بل يصرف فی سائر موارد الوصية أو وجوه البر.
واذا کان التخلف من ناحية المستأجر دون ولي الميت فانه تبطل الاجارة ولا يستحق الاجير أکثر من أُجزة المثل.
وينتقل التفاوت الی الورثة فی غير الوصية ولا ينتقل اليهم عند الوصية.
وکذا لو تبرع المتبرع بالحج من الميقات. فانه يکفي عن الميت وتسقط ذمته بلا فرق فی ذلک بين صورة الوصية بالحج البلدي وصورة عدم الوصية بالحج رأساً.
وانما يفترقان من جهة عود أُجرة الحج الی الورثة عند عدم الوصية وعدم انتقاله اليهم فی صورة الوصية بالحج البلدي، بل تصرف الاجرة فی غير الحج من موارد الوصية أو وجوه البر.
وکذا يکفی الحج من الميقات اذا أوصی بالبلدي ولم يکف المال بذلک.
والمراد من عدم الکفاية عدم کفاية الثلث، فان معه لا يلزم الحج البلدي باخذ التفاوت من غير الثلث. لما مر من ان فی باب الوصية بالحج البلدي کان الالزام بالاتيان به جائياً من الادلة الدالة علی لزوم العمل علی وفق الوصية، وهذه الادلة نافذة فی ثلث ما ترکه الميت دون ما هو أزيد منه.
هذا وأما ما مرَّ في حاشية السيد البروجردي وتبعه الشيخ زين الدين من انه اذا لم يکن النائب حين الحج عالماً بوجوب البلدية وان حجه موجباً لتعذر الحج البلدي، سقط ذمة الميت وصح حجه.
واما اذا کان عالماً بذلک فتأمل فی صحة الحج وطبعاً عدم سقوط ذمة الميت.
[1] معتمد العروة الوثقى، ج1، ص: 324 -325.
[2] العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 465
[3] العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 465