English | فارسی
دوشنبه 30 دی 1398
تعداد بازدید: 702
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السابع / جلسه شصت و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هشتم

 

وقال السید الخوئی فی التحقیق الفرق بین مثبتات الامارات و مثبتات الأصول عند المشهور:

«... المشهور حجیۀ مثبتات الامارات دون مثبتات الأصول، فلابد من بيان الفرق بين الأصل والامارة، ثم بيان وجه حجية مثبتات الامارة دون الأصل.

فنقول:

المشهور بينهم أن الفرق بين الأصول والامارات:

أن الجهل بالواقع والشك فيه مأخوذ في موضوع الأصول دون الامارات، بل الموضوع المأخوذ في لسان أدلة حجيتها هو نفس الذات بلا تقييد بالجهل والشك، كما في قوله تعالى: ( إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا... ).

فإن الموضوع للحجية بمفاد المفهوم هو إتيان غير الفاسق بالنبأ من دون اعتبار الجهل فيه.

وكذا قوله ( ع ): " لا عذر لاحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا ".

فإن موضوع الحجية فيه هو رواية الثقة بلا تقييد بأمر آخر.

هذا هو المشهور بينهم.

وللمناقشة فيه مجال واسع:

لان الأدلة الدالة على حجية الامارات وان كانت مطلقة بحسب اللفظ، إلا أنها مقيدة بالجهل بالواقع بحسب اللب.

وذلك: لما ذكرناه غير مرة من أن الاهمال بحسب مقام الثبوت غير معقول، فلا محالة تكون حجية الامارات إما مطلقة بالنسبة إلى العالم والجاهل، أو مقيدة بالعالم، أو مختصة بالجاهل.

ولا مجال للالتزام بالأول والثاني، فإنه لا يعقل كون العمل بالامارة واجبا على العالم بالواقع، وكيف يعقل أن يجب على العالم بوجوب شئ أن يعمل بالامارة الدالة على عدم الوجوب مثلا، فبقي الوجه الأخير، وهو كون العمل بالامارة مختصا بالجاهل، وهو المطلوب.

فدليل الحجية في مقام الاثبات وإن لم يكن مقيدا بالجهل، إلا أن الحجية مقيدة به بحسب اللب ومقام الثبوت.

مضافا:

إلى أنه في مقام الاثبات أيضا مقيد به في لسان بعض الأدلة، كقوله تعالى: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).

فقد استدل به على حجية الخبر تارة، وعلى حجية فتوى المفتي أخرى. وكلاهما من الامارات وقيد بعدم العلم بالواقع. فلا فرق بين الامارات والأصول من هذه الجهة.

فما ذكروه - من أن الجهل بالواقع مورد للعمل بالامارة وموضوع للعمل بالأصل – مما لا أساس له.

وذكر صاحب الكفاية ( ره ) وجها آخر:

وهو أن الأدلة الدالة على اعتبار الامارات تدل على حجيتها بالنسبة إلى مدلولها المطابقي ومدلولها الالتزامي، فلا قصور من ناحية المقتضي في باب الامارات. بخلاف الاستصحاب. فان مورد التعبد فيه هو المتيقن الذي شك في بقائه، وليس هذا إلا الملزوم دون لازمه، فلا يشمله دليل الاستصحاب.

فإذا قد رجل تحت اللحاف نصفين ولم يعلم أنه كان حيا، فباستصحاب الحياة لا يمكن إثبات القتل، لان مورد التعبد الاستصحابي هو المتيقن الذي شك في بقائه وهو الحياة دون القتل. وكذا غيره من الأمثلة التي ذكرها الشيخ ( ره ).

ولا يمكن الالتزام بترتب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية – لأجل القاعدة المعروفة، وهي أن أثر الأثر أثر على طريقة قياس المساواة، لان هذه الكلية مسلمة فيما كانت الآثار الطولية من سنخ واحد، بأن كان كلها آثارا عقلية، أو آثارا شرعية، كما في الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ونجاسة ملاقي الملاقي وهكذا.

فحيث أن لازم نجاسة الشئ نجاسة ملاقيه ولازم نجاسة الملاقي نجاسة ملاقي الملاقي وهكذا، فكل هذه اللوازم الطولية شرعية، فتجري قاعدة أن أثر الأثر أثر، بخلاف المقام، فان الأثر الشرعي لشئ لا يكون أثر شرعيا لما يستلزمه عقلا أو عادة، فلا يشمله دليل حجية الاستصحاب.

وفيه:

أن عدم دلالة أدلة الاستصحاب على التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية - وإن كان مسلما - إلا أن دلالة أدلة حجية الخبر على حجيته حتى بالنسبة إلى اللازم غير مسلم، لان الأدلة تدل على حجية الخبر – والخبر والحكاية من العناوين القصدية - فلا يكون الاخبار عن الشئ إخبارا عن لازمه، إلا إذا كان اللازم لازما بالمعنى الأخص، وهو الذي لا ينفك تصوره عن تصور الملزوم، أو كان لازما بالمعنى الأعم مع كون المخبر ملتفتا إلى الملازمة.

فحينئذ يكون الاخبار عن الشئ اخبارا عن لازمه، بخلاف ما إذا كان اللازم لازما بالمعنى الأعم ولم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمة، أو كان منكرا لها، فلا يكون الاخبار عن الشئ إخبارا عن لازمه، فلا يكون الخبر حجة في مثل هذا اللازم، لعدم كونه خبرا بالنسبة إليه، فإذا أخبر أحد عن ملاقاة يد زيد للماء القليل مثلا، مع كون زيد كافرا في الواقع، ولكن المخبر عن الملاقاة منكر لكفره، فهو مخبر عن الملزوم وهو الملاقاة، ولا يكون مخبرا عن اللازم وهو نجاسة الماء، لما ذكرناه من أن الاخبار من  العناوين القصدية، فلا يصدق إلا مع الالتفات والقصد، ولذا ذكرنا في محله وفاقا للفقهاء: أن الاخبار - عن شئ يستلزم تكذيب النبي أو الامام عليهم السلام - لا يكون كفرا، إلا مع التفات المخبر بالملازمة.

وبالجملة إن ما أفاده ( ره ) - في وجه عدم حجية المثبت في باب الاستصحاب - متين، إلا أن ما ذكره - في وجه حجيته في باب الامارات من أن الاخبار عن الملزوم اخبار عن لازمه فتشمله أدلة حجية الخبر – غير سديد، لما عرفت.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان