English | فارسی
چهارشنبه 02 بهمن 1398
تعداد بازدید: 686
تعداد نظرات: 0

لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل/ جلسه هفتادم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتادم

 

قال صاحب العروة:

«مسألة 93:

(مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات، لكن الأُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من‌ الأصل، و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث  من دون أن يعيّن مصرفه و من دون أن يزاحم واجباً ماليّاً عليه»[1]

واساس ما افاده يبتنی علی ان الاجزاء لا يلازم اللزوم والوجوب فاذا قلنا بکفاية الميقاتي واجزائه عما استقر علی ذمته فلا يدل ذلک علی وجوب الاتيان بالحج القضائي من الميقات بخصوصه.

بل يکفی فی ذلک الاتيان من کل بلد دون الميقات.

انما الکلام فی مصرف هذه الزيادة علی الميقات. فانه لا يخرج من الاصل ولا من الثلث فی صورة الوصية، لانه لا ملزم للورثة بذلک مع امکان ما هو أقل قيمة، وکذا اذا زاحم هذا الزائد فی الوصية ساير المصارف التی عنها فيها.

نعم: اذا أوصی بالحج من الثلث ولا يزاحم مصرف البلد المذکور المصرف أو المصارف الاخری فی الوصية، فانه لا محذور فی أخراج الزائد من الثلث.

قال السيد الخوئی:

«لا ريب فی جواز الاستئجار من أی بلد شاء ولو من دون الوصية بناءً علی کفاية الميقاتية، فان الحج الميقاتي انما يکتفي به الا انه يجب الحج منه بحيث لو حج من غيره لم يکن مجزئاً.

وبعبارة أُخری:

کفاية الميقاتية لا تنافی الاکتفاء بالحج البلدي أيضاً.

واما الاجرة الزائدة علی الميقات فلا تخرج من الاصل: لان الخارج منه انما هو الاجرة الواجبة.

وکذا لا يؤخذ الزائد من الثلث اذا لم يوصی به، لأنَّ الثلث انما يؤخذ منه اذا أوصی به والا فيرجع الی الورثة.

نعم:

لو أوصی بمطلق الثلث وصرفه فی مطلق وجوه البر ولم يعين مصرفاً خاصاً له، يجوز للوصی الاستيجار من أی بلد شاء لما فيه من الفضل وکثرة الاجر والثواب.

واما اذا عين مصرفاً خاصاً له يلزم صرفه فيه رعاية لمصلحة الميت ونظره لکن هذا فيما اذا لم يزاحمه واجب مالی آخر. واما اذا زاحمه واجب مالی آخر فليس للوصی صرف الثلث فی مطلق وجوه البر.

وقد ورد فی باب الوصية انه لو أوصی بواجب وغيره وفرض ان الثلث لا يفي بهما يقدم الواجب ولا يقع التزاحم، لان المستحب لا يزاحم الواجب، والحج من غير الميقات من افراد غير الواجب.

وما ورد فی عبارة المصنف من قوله: «واجباً مالياً» فالمراد به الواجبات التی يبذل بازائها المال کالصلاة والصيام ونحوهما التی تخرج من الاصل علی رأيه ان لم يوص باخراجها من الثلث والا فمن الثلث.»

 


[1] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 467‌.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان