إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب/ جلسه هفتاد و دوم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و دوم
قال صاحب العروة:
« ( مسألة 95 ):
إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب.
نعم: لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلاد، ويخرج من أصل التركة، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله»[1].
قال السيد الخوئي:
« ذكر الفقهاء ـ قدس سرهم ـ أن من تجاوز الميقات ولم يحرم منه لجهل أو نسيان ففيه صور:
إذ لو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب وإن لم يمكنه فإن لم يدخل الحرم من مكانه وإن دخل الحرم وأمكنه
الرجوع إلى أدنى الحل وجب وإلا فيحرم من مكانه. ويمكن اجراء هذا الحكم في العالم العامد أيضا.
ولكن مورد ذلك حسب ما يستفاد
من النصوص من تجاوز عن الميقات بلا احرام عذرا أو عمدا ولا اطلاق لها حتى يشمل المقام.
فإن أمكن الحج من سائر المواقيت فهو وإلا فيسقط الحج لعدم الدليل على الاجتزاء بالميقات الاضطراري.
نعم:
لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري يتعين البلد إذ لا اضطرار للميت مع سعة ماله، وقد عرفت أن الاستئجار من الميقات مجز لا أنه يتعين فيجزي الاستئجار من أي بلد أمكن»[2].
وافاد السيد في حاشيته علی العروة فی المقام:
«ما ورد من اجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض.» [3].
وافاد السيد البروجردي:
«والاحوط حينئذ استيجار من يکون ميقاته هناک.» [4].
ومثله السيد الگلپايگاني. والشيخ زين الدين.
[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقى المحشى، ج4، ص467.
[2]. السيد الخوئي، مستند العروة والوثقى، ج1، ص328، 329.
[3]. السيد اليزدي، العروة الوثقى المحشى، ص467.
[4]. السيد اليزدي، العروة الوثقى المحشى، ج4، ص467.