English | فارسی
دوشنبه 14 بهمن 1398
تعداد بازدید: 681
تعداد نظرات: 0

الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت/ جلسه هفتاد و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و پنجم

 

ويمکن أنْ يقال:

انه قد مرَّ الکلام حول وجوب الحج، انه ليس لنا دليل علی وجوب الفورية في الحج بعنوانها وان القول بکون الحج واجباً في السنة الاولی من الاستطاعة ومع العصيان يجب في السنة الثانية بدلاً عن السنة الاولی وهکذا لا مثبت له في النصوص.

بل ان الحج واجب موسع يجب للمکلف المستطيع الاتيان به مرة واحدة في عمره، وفي کل سنة بعد حصول الاستطاعة أتی به کفی وتفرغ ذمته.

نعم يحسن الفورية فيه، بل ان مقتضی النصوص کونها أفضل نظير الاتيان بالصلاة الموسع وقتها في أول الوقت.

بل کان النظر الی فضل التعجيل في النصوص أکثر لأن الانسان في معرض الحوادث وربما يعرض له ما يمنع عن الإتيان به کموت أو مرض أو فقر.

ولکن مع ذلك لا يثبت العصيان في تأخيره عن سنة الاستطاعة کما انّه قد مرَّ ان مع عدم الاتيان بالحج في سنة الاستطاعة لعذر موجه أو غير موجه لزمه حفظ استطاعته.

ولکن هذا اللزوم ليس وجوباً تعبدياً مستلزماً للعصيان عند التخلف بل وجوب ارشادي ورد في مقام التحفظ علی التمکن من الاتيان به، ولکن لو فرض کونه قادراً علی الإتيان بالحج لتمکنه من مال آخر قوة أو فعلاً فانه ليس التحفظ علی المال الموجود واجباً تعبدياً لعدم کونه مقدمة منحصره، بل کان من قبيل ما کان الواجب مما يمکن الاتيان به بمقدمات متعددة ومختلفة وترك مقدمة لا يوجب سلب القدرة علی الاتيان بالواجب.

فان الوجوب في المقدمة انما يستقر اذا کان ترکها مستلزماً لترک ذي المقدمة.

وبالجملة: ان تأخير واجب الحج عن سنة الاستطاعة لا يستلزم عصياناً بعنوانه خصوصاً اذا کان عن عذر عقلائي.

وکذا ان التحفظ علی الاستطاعة انما يجب لمن لا يتوقع له حصولها في السنة القابلة عقلائياً.

ولذا لو صرف مؤونة الحج في مصرف آخر کبيع دار أو أرض فلا تکون المعاملة باطلة ولا يکون التصرف فيه تصرفاً عدوانياً. وذلک لان واجب الحج في حال الحياة لا يتعلق بنفس أعيان المال کالخمس، بل انما يتعلق بالذمة کما مرَّ عن المحقق النائيني (قدس سره).

واما بعد الموت فان الواجب يتعلق بأموال من استقر عليه الحج ولم يأت وأما في صورة الوصية فانها تتعلق بالميت، وکان التصدي لصرف للحج للوصي. فالمال امانة الغير عند الوصي، ويلزمه صرفه لما أراده الموصي.

ففي الصورتين کان المال متعلقاً بالغير ويلزم رد مال الغير عاجلاً وعليه فيلزم المبادرة اليه عاجلاً.

ولکن الحکم بالفورية في المقام ليس الزاماً تعبدياً يستلزم العصيان بمخالفته بأي وجه.

فاذا فرض عدم حصول ولي الميت أو وصيه علی النائب المعتمد أو العارف باحکام الحج فله التأخير لتحصيله الی السنة القادمة، أو لو کان الواجب الحج الميقاتي ولا يمکنه الاتيان به عاجلاً، بل لو أراد الفورية يلزمه الاتيان بالحج البلدي مع کونه أکثر مؤونة ويلزم أخذ الزائد من الورثة أو من غير الحج من مصارف الثلث فانه يشکل جداً الالتزام بوجوب الفورية کما أفاده المحقق العراقي.

 نعم: مع الامکان وعدم المانع عقلائياً يلزم تفريغ ذمة الميت عاجلاً مهما أمکن، والتأکيد علی الفورية هنا أکد من الفورية حال الحياة لأنه رد لمال الغير ولا يجوز التأخير فيه بلا عذر شرعي أو عقلائي.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان