إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار/ جلسه هفتاد و هفتم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هفتم
ويمکن التأمل فيه:
ان الضمان انما يثبت للامين اذا فرض التفويت فی التحفظ عليه وهذا مما لا شبهة فيه.
ونقصان القيمة السوقية ليس تحت يده حتی يستوجب الضمان من جهة ولکن صاحب العروة فرض المسألة فيما لو نقصت قيمة الترکة بالتأخير عن اهمال، فانه لو لم يؤخر الاستنابة لما وقع فی المحذور، والمفروض ان التأخير منه ليس عن عذر، فالنقصان فی القيمة وان لم يکن تحت يده الا ان التأخير فی الصرف بلا عذر وعن اهمال مستند اليه، وهو يوجب الضمان لانه اتلف قيمة المال بالتأخير، فانه وان لم نزل صفة من صفات العين فيما فرضه (قدس سره) الا انه أوقع المال بالتأخير فی معرض التلف والنقصان. وهذا ينافی ما هو وظيفة الامين من التحفظ علی المال وصرفه فيما يجب عليه.
نعم، لو کان التأخير عن عذر شرعی أو عقلائي واتفق نقصان القيمة فلا يثبت الضمان کمسألة تلف المال عنده.
فما افاده صاحب العروة فی المقام من ثبوت الضمان عند الإهمال هو الوجه.
وتنظيره بالدين فی المقام يفيد هذا المعنی.
ثم ان فی الصورتين لو تلف المال او نقص قيمة بالتأخير عن اهمال ضمن الولی او الوصي نفسه بانه يلزم عليه دفع مؤونة الحج أو نقصان المؤونة من مال نفسه
وأما فی فرض عدم الاهمال فی الصورتين بان کان التأخير عن عذر شرعی أو عقلائي. فانه يجب أخذ مؤونة الحج من باقی الترکة عند عدم الوصية، لان مؤونة الحج انما تؤخذ من أصل المال.
وأما مع الوصية بالحج فان المؤونة توخذ من الثلث وان لم يکف الثلث بالحج فان أوصی بالحج من البلد، فانما يلزم الاتيان بالحج من الميقات والاکتفاء بالثلث ولا يخرج مؤونة الباقی أي التفاوت بين الحج البلدي والميقاتي من الأصل.
نعم، لو لم يکف الثلث بالحج الميقاتي حتی من مکة لا يبعد لزوم اخراجها من أصل الترکة.
قال صاحب العروة:
«مسألة 99:
على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة.
إلا مع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد.
نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير»[1].
افاد السيد الحکيم:
«المراد من الاقرب الاقل قيمة، کما يظهر ذلک من ملاحظة المسألة الثامنة والثمانين.» [2]
[1].السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص469.
[2] السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص271-272.