English | فارسی
شنبه 19 بهمن 1398
تعداد بازدید: 609
تعداد نظرات: 0

على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة/ جلسه هفتاد و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و هشتم

قال صاحب العروة:

«مسألة 99:

 على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة.

 إلا مع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد.

 نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير»[1].

افاد السيد الحکيم:

«المراد من الاقرب الاقل قيمة، کما يظهر ذلک من ملاحظة المسألة الثامنة والثمانين.» [2]

وافاد السيد الخوئی:

«أي الأقل قيمة وأُجرة

وذلك لأن الواجب هو طبيعي الحجّ، وإذا كانت الأُجرة مختلفة فطبعاً يكون الأقل هو الواجب ولا وجه لتطبيقه على الأكثر قيمة، فالمناط والعبرة بالأقل أُجرة لا بالأبعد والأقرب مكاناً، فلو كان الأبعد مكاناً أقلّ قيمة يتعيّن الحجّ منه والزائد غير واجب، سواء كان أبعد أو أقرب بحسب المكان أو كانا متساويين مكاناً، ففي جميع الصور يتعين اختيار الأقل قيمة[3].

ويمکن أن يقال:

انه لو کان له وطنان وکان يسکن فيهما معاً فان بناءً علی القول بوجوب الحج البلدي أو الوصية به فانما يتخير بينهما فی الذهاب الی الحج.

واما ما أفاده صاحب العروة (قدس سره) من ان الظاهر اختيار الأقرب الی مکة فهو مبنی علی ان المستفاد من الادلة فی الحج اختيار الاقرب الی الميقات فالاقرب.

وقد مر عدم تمامية هذا الوجه وان الواجب علی من استقر عليه الحج فی مقام القضاء، الاتيان بالمناسک من الميقات.

وأما في صورة الوصية بالحج البلدي او الالتزام بان الواجب فی مقام القضاء الحج البلدي، فان الواجب علی ما مرَّ من الحج من بلده الاستيطان کما هو مقتضی قوله (ع): من بلاده، أو منزله. دون البلد الاقرب من الميقات فالاقرب، وعند عدم التمکن من الحج البلدي فانما يکفی الحج من اليمقات.

نعم، قد مرَّ ان مع عدم التمکن مع الحج البلدي لکان الأحوط الذهاب الی الحج من الأقرب الی البلد فالاقرب. ولکنه قول بمقتضی الاحتياط واما فی مقام الکفاية فانما يکفي حينئذ الحج من الميقات.

وأما رعاية الاقل قيمة کما اختاره السيد الحکيم وکذا السيد الخوئي فانما يفيد اذا کان يسکن فی موطنين ولم يوصی بالحج فانه يلزم الحج عنه من بلده ـ علی القول به ـ وحيث انه يکفي فی ذلک ما هو اقل قيمة فانما نلتزم به رعاية للورثة.

وأما اذا أوصی بالحج وکان ثلث ما ترکه کاف لمؤونة الحج فانه لا ملزم لاختيار الاقل قيمة الا ان يکون دفع الأکثر قيمة يستلزم عدم وفاء باقی الثلث بغير الحج من المصارف.

واما لو لا ذلک فانه لا دليل علی الالزام بالإتيان مما کان أقل قيمةً کما انه لا دليل علی وجوب اختيار الأقرب الی مکة مکاناً.

 


[1].السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص469.

[2] السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص271-272.

[3]. السيد الخوئي، مستند العروة  الوثقى، كتاب الحج، ج1، ص331.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان