بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و چهارم
ویمکن ان یقال:
انه لا تصریح لصاحب الکفایۀ علی استثناء الاصول المثبتة اذا کانت من نسخ العلۀ والمعلول.
بل ان فی کلامه حسب ما عرفت فی الکفایۀ استثنائات ثلاثة:
1 ـ ما افاده تبعاً للشیخ من استثناء خصوص ما کان بنظر العرف من آثار نفس المستصحب لخفاء الواسطۀ.
2 ـ ما اذا کانت الواسطۀ بحیث لا یمکن التفکیک عرفاً بینها وبین المستصحب فی التنزیل. بمعنی انه اذا نزل المستصحب نزلت الواسطۀ تبعاً فیجب ترتیب اثرها قهراً. وبهذا صرح بقوله قدس سره «کما لا یبعد ترتیب ما کان بوساطۀ ما لا یمکن التفکیک عرفاً بینه وبین المستصحب تنزیلاً کما لا تفکیک بینهما واقعاً.»
3 ـ اذا کانت الواسطۀ لأجل وضوح لزومها للمستصحب او ملازمته معه بمثابۀ عد اثره اثراً لهما
وظاهر عبارۀ صاحب الکفایة انه استثناء ثالث حیث افاد:
او بواسطۀ ما لأجل وضوح لزومه.
ولکن من المحتمل تویاً ان هذا عبارۀ اخری عن ما قبله ای استثناء ما لا یمکن التفکیک عرفاً بینها وبین المستصحب فی التنزیل.
ولیس استثناءً ثالثاً.
نعم ظاهره توجیه الأخیر بوجهین:
1 ـ ما یختص بالواسطۀ الجلیۀ وهی الملازمۀ العرفیۀ بین تنزیل المستصحب وتنزیلها، فإذا نزل المستصحب نزلت الواسطۀ تبعاً فیجب ترتیب اثرها قهراً.
2 ـ ما یشترک بینها وبین الواسطۀ الخفية وهو عد اثر الواسطۀ اثراً لهما ای اثراً للواسطۀ والمستصحب جمیعاً.
ولکن سیأتی منه فی التنبیه الآتی ان المستثنی موردان وأن ما لا یمکن التفکیک عرفاً بینه وبین المستصحب تنزیلاً هو نفس ما افاده بقوله او بواسطۀ ما لأجل وضوح لزومه له او ملازمته معه بمثابۀ عد اثره اثراً لهما....
وکأنه هذه العبارۀ عبارۀ اخری عن الاول.
وبالجملۀ:
ان ما افاده قدس سره هنا هو ما مثل له فی الحاشیة بالمتضایفین وما افاده قدس سره مبنی عن کون التلازم بینهما فی مقام التزیل بوجه یورث ان یلاحظا شیئاً واحداً ذا وجهین، کان له الأثر بأحد الوجهین، او اثنین موضوعین لأثر واحد.
کما عبر ایضاً: یری اثر احدهما اثر الاثنین عرفاً. ویصح تنزیل کلیهما بلحاظ هذا الأثر فیشمله دلیل الاستصحاب.
ومثل له بتنزیل الابوۀ بلحاظ اثر البنوة.
وصرح بأنه لیس من باب الخطأ، والمسامحۀ فی التطبیق، بل من باب دعوی ان المفهوم من الخطاب ما ینطبق علیه بالتدقیق.
وهذا المعنی لا شبهۀ فیه فی موارد اللزوم بالمعنی الأخص، وقد اعترف به السید الخوئی قدس سره.
وأما العلۀ والمعلول فلیس فی کلام صاحب الکفایۀ اثر من التصریح بها حتی یورد علیه بما مر عن السید الخوئی قدس سره.
التنبیه الثامن:
قال فی الکفایۀ:
«الثامن انه لا تفاوت فی الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شئ.
أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا، كان منتزعا عن مرتبة ذاته، أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة.
فإن الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه، لغيره مما كان مباينا معه، أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه.
وذلك:
لان الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده، كما أن العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه.
فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر، لا شئ آخر، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم.
وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه، بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع، أو بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية والمانعية، فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه.
ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت، كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية، بل من الأمور الانتزاعية، فافهم.
وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده، أو نفيه وعدمه.
ضرورة: أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته، وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح.
فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة:
من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه، إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فتأمل».[1]
الاول
انه قد مر عن الشیخ قدس سره فیما افاده فی الأمر السادس:
«ومن هنا یعلم انه لا فرق فی الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما - كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه - وبين تغايرهما في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع لحدث، وشك في وجود المانع.
وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليا لعلاقة، وبين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية، كما إذا علم – لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو - أن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو، وكذا بقاء حياة عمرو، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة.
وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين، أو قيد له عدمي أو وجودي، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق الحياة.
وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا - بناء على أن كل دم ليس باستحاضة حيض شرعا.
وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء المتفاصلة - بما لا يعلم معه فوات الموالاة - بالتوالي»[2]
[1] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص416 ـ 417.
[2] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص235 ـ 236.