English | فارسی
چهارشنبه 26 شهریور 1399
تعداد بازدید: 511
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الثامن / جلسه یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه یکم

التنبیه الثامن:

قال فی الکفایۀ:

«الثامن انه لا تفاوت فی الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شئ.

أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا، كان منتزعا عن مرتبة ذاته، أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة.

فإن الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه، لغيره مما كان مباينا معه، أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه.

وذلك:

لان الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده، كما أن العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه.

فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر، لا شئ آخر، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم.

وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه، بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع، أو بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية والمانعية، فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه.

ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت، كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية، بل من الأمور الانتزاعية، فافهم.

وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده، أو نفيه وعدمه.

ضرورة: أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته، وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح.

فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة:

من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه، إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فتأمل»[1].

الاول

انه قد مر عن الشیخ قدس سره فیما افاده فی الأمر السادس:

«ومن هنا یعلم انه لا فرق فی الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما - كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه - وبين تغايرهما في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع لحدث، وشك في وجود المانع.

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليا لعلاقة، وبين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية، كما إذا علم – لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو - أن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو، وكذا بقاء حياة عمرو، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة.

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين، أو قيد له عدمي أو وجودي، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق الحياة.

وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا - بناء على أن كل دم ليس باستحاضة حيض شرعا.

وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء المتفاصلة - بما لا يعلم معه فوات الموالاة - بالتوالي»[2].

فأفاد صاحب الکفایۀ فی تحقیق ذلک:

ان اللازم العادی او العقلی المتحدین مع المستصحب المحمولین علیه بالحمل الشایع:

تارۀ یکون عنواناً کلیاً فتزعاً عن مرتبۀ ذات المستصحب نظیر عنوان الحیوان والانسان والناطق وامثاله.

او عنواناً کلیاً منتزعاً عنه بملاحظۀ اتصافه بعرضی کعنوان المالک والغاصب والسابق واللاحق ونحوه من العناوین التی کان مبدأ الاشتقاق فیها من الأمور الانتزاعیۀ المحضۀ التی لیس بحذائها شئ فی الخارج سوی منشأ انتزاعها ویکون من خارج المحمول.

فإن هذه العناوین الکلیۀ المتحدۀ مع المستصحب وجوداً مما یثبت بثبوت المستصحب وطبعاً یترتب علیه اثرها.

وأما اذا کان هذه اللوازم من العناوین التی کانت منتزعۀ بملاحظۀ اتصافها بعرض من الاعراض کالأسود والأبیض والقاعد والقائم ونحوه مما کان مبدأ الاشتقاق فیها من الأمور الحقیقیة المتأصلۀ التی یکون بحذائها شئ فی الخارج غیر معروضها، وإن کان وجودها هو فی ضمن وجود معروضها وکان من المحمول بالضمیمۀ:

فإن هذه العناوین الکلیة وإن کانت متحدۀ مع المستصحب وجوداً الا انها لا تثبت بثبوت المستصحب ولا یترتب علیه اثرها.

وأفاد قدس سره فی وجه هذا التفصیل.

ان الأثر فی النحو الأول، ای العناوین المنتزعۀ عن مرتبۀ ذات المستصحب او العناوین المتنزعۀ عنه بملاحظۀ اتصافه بعرض:

انما یکون ـ الی الأثر ـ لنفس المستصحب واقعاً، لأنه لیس بحذاء هذه العناوین الکلیۀ المتحدۀ مع المستصحب وجوداً شئ آخر فی الخارج غیر المستصحب، ضرورۀ ان الطبیعی وجوده عین وجود فرده، والعرضی لا وجود له الا بوجود منشأ انتزاعه.

بخلاف القسم الاخیر. ای العناوین المنتزعۀ عن المستصحب بملاحظۀ اتصافها بعرض من الاعراض کالأسود والأبیض، حیث ان الأثر فیها لیس لنفس المستصحب واقعاً، بل کان الاثر لما یکون من اعراضه کالسواد والبیاض والقیام والقعود.

وببیان اوضح:

ان متعلق التکالیف الطبایع دون الافراد وثبوت الحکم للفرد انما یتوقف علی ثبوت فردیته للطبیعة، فإذا ثبت بقاء الفرد فإنه یلازم بقاء الطبیعة، وکذا التعلق وأن الملازمه بین بقاء الفرد وبقاء الطبیعۀ ملازمة عقلیۀ ولیست بشرعیۀ.

وعلیه فإن اثبات الحکم المتعلق بالطبیعۀ لفردها ای الموضوع الخارجی بالاستصحاب مثبت، لأن الملازمۀ بینهما عقلیۀ ففی هذا المقام:

ان الشیخ قدس سره التزم بأن فی عدم اعتبار الأصل المثبت لا تفاوت بین کون لازم المستصحب متحداً معه فی الوجود کما فی المقام او مغایراً له فی الوجود.

وأساس ایراد صاحب الکفایۀ علیه:

انه لا یمکن الالتزام بکلیۀ مقالۀ الشیخ قدس سره:

بل لابد من التفصیل بین کون الواسطۀ متحدۀ فی الوجود مع المستصحب او مغایرۀ له.

وتوضیح ذلک علی ما افاده المحقق المروج:

«وتوضیحه منوط ببیان امرین:

احدهما: ان المعتبر فی الحمل، اتحاد الموضوع والمحمول وجودا، فان اتحدا مفهوما أيضا وكان اختلافهما بنحو من الاعتبار كالاجمال والتفصيل في الحد والمحدود فهو الحمل الأولي الذاتي.

وإن تعددا مفهوما فهو الحمل الشائع الصناعي.

 


[1]  الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص416 ـ 417.

[2]  الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص235 ـ 236.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان