English | فارسی
ﺳﻪشنبه 08 مهر 1399
تعداد بازدید: 485
تعداد نظرات: 0

إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته/ جلسه دهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دهم

 

و يمکن أن يقال:

أنَّه قد عرفت فيما عن السيد الحکيم و بعض أعلام المحشين ارجاع البحث الی مسألة (5) من خاتمة کتاب الزکاة و في کلام بعضهم تنافي  في ما أفاده صاحب العروة هناک مع افاده في المقام.

قال (قدس سره)  في المسألة الخامسة في أواخر کتاب الزکاة في باب سماه: ختام فيه مسائل متفرقة:

«الخامسة :

إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان :

أوجههما الثاني:

 لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته ، وثبوته فرع شك الميت وإجرائه الاستصحاب لا شك الوارث، وحال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك ، وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم ، ونشك في أنه طهرهما أم لا ، حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن ، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم ، بل يقال : إن يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها ، بخلاف المقام.

 حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو.

 نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال :

الأصل بقاء الزكاة فيه.

 ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه، و الشک في ان هذا المال الذي کان فيه الزکاة احرجت زکاته ام لا.

هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الإخراج.

 وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي ، وحمل فعله على الصحة فلا إشكال وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك»[1].

وما أفاده صاحب العروة في هذه المسألة من خاتمة الزکاة معرکة الآراء بين أعاظم محشي عروته.

فافاد السيد الأصفهاني في ذيل قوله: >ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان : أوجههما الثاني».

« هذا الوجه وجيه فيما إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا كما هو مفروض المسألة وإن كان ما ذكره من الوجه غير وجيه.

 بل[الوجه] أن اشتغال ذمته بالزكاة غير معلوم حتى يستصحب واستصحاب عدم إخراج الزكاة لا يثبت به اشتغال ذمته بها لعدم الملازمة بينهما لامكان أن يكون التلف لا على وجه الضمان وعلى تقدير الملازمة بأن علم أن التلف كان على وجه الضمان لا يثبت الضمان باستصحاب عدم الاخراج إلا على القول المثبت بالأصل.

 نعم لو علم اشتغال ذمته بعد التلف بأن علم أنه لم يؤدها حتى تلف النصاب وكان تلفه على وجه الضمان وشك في أدائها وتفريغ ذمته عنها كان قضية الاستصحاب بقاء الاشتغال ويكفي شك الوارث في الأداء في جريانه بلا حاجة إلى إحراز شك الميت»[2].

و أفاد الشيخ محمد رضا آل ياسين:

«حيث يكون المال تالفا كما هو المفروض لا لما أشار إليه من التعليل العليل بل لأن استصحاب عدم الأداء لا يثبت اشتغال الذمة إلا بنحو مثبت.

 نعم إذا كان التلف بنحو موجب للضمان وشك في الأداء بعده وجب على الوارث أداؤها بلا إشكال»[3].

و افاد السيد الفيروز آبادي:

«فيه إشكال وإن فصل قدس سره في التقريب لكن الظاهر استصحاب ما في الذمة في مورد علم أنه ما أدى الزكاة من العين وتعلقت بذمته يصير موضوعا لحكم الوارث وتكليفه ليس هذا استصحابا للحكم التكليفي للميت حتى يجري فيه ما فصل في المتن بل أمر وضعي مستتبع لتكليف الوارث.

 نعم يمكن القول بعدم الوجوب من باب وضع أمره على الأحسن وهو أن المسلم لا يترك الزكاة ولا يتسامح فيها إلى بعد موته وهذا تعبد لا عقلي فتدبر»[4]..

و أفاده السيد الخوانساري:

«بل الأوجه الأول إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا وعلم الوارث بأن تلفه كان على وجه يضمنها ولو فرض عدم علم الوارث بحدوث اشتغال ذمة المورث حين تلف النصاب ببدل الزكاة ففيه إشكال»[5]..

و أفاد الشيخ کاشف الغطاء:

«بل الأوجه الأول فيه وفي نظائره أجمع من حقوق الخالق أو المخلوق فإن استصحاب اشتغال ذمة الميت واستصحاب عدم أدائها أثره شرعا على الوارث وجوب إبراء ذمة مورثه سواء كانت العين باقية أو تالفة

 كما أن استصحاب بقاء الحق في العين يجري حتى مع تلفها فيستصحب بقاء الحق فيها إلى حين تلفها ولازمه الضمان على المتلف أو المسبب»[6].

و یمکن أن یقال:

أنَّ المفروض فی المسألة العلم باستقرار الحج علیه، و الشك فی أنَّه أتی به أم لا.

و کذا فی مثل الخمس و الزکاة اذا فرض العلم بتعلُّقهما بأمواله و الشك فی أداءها و کذا غیرها.

فهل الوجه جریان استصحاب عدم الاتیان به لثبوت الیقین باشتغال ذمّته و الشَّك فی فراغها عنه؟

 


[1] السيد اليزدي، العروة والوثقى، ج 4، ص167-171.

[2] السيد اليزدي، العروة والوثقى، ج 4، ص167.

[3] السيد اليزدي، العروة والوثقى، ج 4، ص168.

[4] السيد اليزدي، العروة والوثقى، ج 4، ص169.

[5] السيد اليزدي، العروة والوثقى، ج 4، ص168.

[6] السيد اليزدي، العروة والوثقى، ج 4، ص169.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان