بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پانزدهم
قال صاحب العروة:
« مسألة 108:
إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم»[1]
قال السید الحکیم:
« إذا كانت الإجارة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى مقدار التفاوت فضولية، فإن أجاز الورثة نفذت و إلا فلا. و إن كان في الذمة لم يرجع الوصي على الورثة أو الوارث على بقية الورثة إلا بمقدار الحج الميقاتي»[2].
و أفاد السَّید الخوئی (قدس سره):
« و يكون التصرّف في الزائد فضولياً فإن رضي الورثة فهو و إلّا ضمن الزائد. إنما الكلام في صحّة الإجارة و فسادها، فإن كانت الإجارة على ذمّته أي ذمّة الوصي لكن بداعي أخذ الأُجرة من التركة فالإجارة صحيحة و يضمن للمستأجر تمام الأُجرة و ليس له الرجوع إلى الورثة سوى مقدار اجرة الميقاتية، و إن كانت الإجارة على ذمّة الميت بحيث يجعل ذمّة الميت مشغولة بالأُجرة أو كانت الأُجرة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى الزائد فضولية و تكون باطلة و المستأجر يرجع إليه بأُجرة المثل»[3].
قال صاحب العروة:
« (مسألة 109):
إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار»[4].
قال السید الحکیم فی ذیل قول المائن«... لم یجب علی الورثة شیءً»
بلا خلاف ظاهر. و في كشف اللثام: نسبته إلى المشهور، و ظاهر غيره: التسالم عليه.
و يقتضيه النصوص المتضمنة:
«أنه يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك» كموثق سماعة [5].
أو «من جميع ماله» كما في صحيح الحلبي [6].
أو «من جميع المال» كما في صحيح معاوية[7].
أو غير ذلك، كما في غيرها.
و قد تقدمت في المسألة الثالثة و الثمانين»[8].
وارجاعه إلی المسألة المذکورة إنَّما هو من جهة أنَّ المذکور فیها«تقضی حجَّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوص بها، سواء کانت حجَّة التَّمتع أو القران أو الإفراد و کذا اذا کان علیه عمرتها و إن أوصی بها من غیر یقین کونها من الأصل أو الثلث فکذلك أیضاً...» علی وزان الرِّوایات المذکورة.
أما الرِّوایات فموثق سماعة:
ما رواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ [9].
و دلالتها واضحة علی لزوم کون الحج من أصل المال دون الثلث أمَّا جهة السَّند فیها.
فرواها الشَّیخ باسناده إلی موسی بن القاسم و اسناده الیه صحیح فی المشیخة. أما موسی بن القاسم فهو موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب البجلي.
قال النجاشي: ثقة ثقة. و وثَّقه الشیخ فی رجاله و کذا العلَّامة و هو من الطَّبقة السَّادسة.
و هو رواها عن عثمان بن عیسی و زرعة بن محمد أمَّا عثمان بن عیسی: فهو شیخ الواقفة و وجهها. الا أنَّه أفاد السید الخوئی فی معجم رجاله:
« لا ينبغي الشك في أن عثمان بن عيسى كان منحرفا عن الحق و معارضا للرضا ع ، و غير معترف بإمامته، و قد استحل أموال الإمام ع، و لم يدفعها إليه! و أما توبته و رده الأموال بعد ذلك فلم تثبت، فإنها رواية نصر بن الصباح ، و هو ليس بشيء.
و لكنه مع ذلك كان ثقة بشهادة الشيخ ، و علي بن إبراهيم ، و ابن شهرآشوب المؤيدة بدعوى بعضهم أنه من أصحاب الإجماع..» [10]
و هو من الطبقة السادسة.
و أمَّا زرعة بن محمَّد الحضرمی. فوثَّقه النجاشي و العلَّامة وهو من الطبقة الخامسة.
وعدَّه الشَّیخ من أصحاب الکاظم بعد(عليه السلام) عدِّه من أصحاب الصادق(عليه السلام) و ذکر فی ضمن عدة من أصحاب الکاظم أنَّه واقفی.
و هما جمیعاً روواها عن سماعة بن مهران.
قال النجاشی ثقه ثقه و مثله العلامة.
و أفاد الشَّیخ فی ضمن عدِّة من أصحاب الکاظم أنَّه واقفي.
و استبعد وقفه فی التنقیح(تنقیح المقال) و هو غیر بعید.
فالروایة باعتبار زرعة بن محمد موثقَّة و لیس بصحیحة و لذا عبَّر السَّید الحکیم عنها بالموثقة.
و أمَّا صحیح المجلسی:
فهو ما رواه الشَّیخ بإسناده عن موسی بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن المجلسي عن أبي عبد الله(ع) فی حدیث.
يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جمعِ ماله.[11]
و دلالتها واضحة من حيث أنَّ الحج يلزم أن يکون من مال الشخص لا من مال غيره و أما السَّند:
فرواه الشیخ بإسناده عن موسى بن القاسم.
و اسناده الیه صحیح، و قد مرَّ تمامية وثاقة موسی بن القاسم و أنَّه من الطبقة السَّادسة و هو رواه عن ابن أبي عمير و هو أجل من الوثاقة و من الطبقة السادسة و هو رواه عن حماد.
و هو حماد بن عثمان الناب الرواسي وثقَّه الشيخ في الفهرست و العلَّامة و ابن شهر آشوب و هو من أصحاب اجماع الکشي. و من الطبقة الخامسة.
و هو رواه عن المجلسي.
و هو محمد بن علي بن أبي شعبة قال النجاشي: « وجه أصحابنا و فقيههم و الثقة الذي لا یطعن عليه و اخوته. و وثقَّه النجاشي و العلَّامة و هو من الطبقة الرابعة.
و أمَّا صحيح معاوية
ما رواه محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمار عن أبي عبد الله(ع):
في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب.
وإن كان قد حج فمن ثلثه.
ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه[12].
و دلالتها واضحة علی المدعى من جهة عدم إلزام الإمام الورثة بالحج عنه و لو بإکمال نفقتها من ناحيتهم.
أمَّا السَّند.
فرواه الکليني عن علی بن ابراهيم بن هاشم و هما ثقتان و في الطبقة الثامنة و السابقة.
و هو رواه عن ابن أبي عمير و شأنه أجل من الوثاقة و من الطبقة السادسة وهو رواه عن معاوية بن عمَّار فقال فيه النجاشي: «ثقة وکان أبوه ثقة في العامَّة» و مثله العلَّامة و من الطبقة الخامسة.
ثم أفاد (قدس سره) فی ذیل قول الماتن:« بل قد یقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار... « في الجواهر: أنَّه یشعر بالوجوب کلام ابن الجنید، و في کشف اللثام:
«قد یستظهر الوجوب من کلام أبی علی، و لیس فیه الا ان الولی بعضی عنه ان لم یکن ذا مال» و لا ریب أنَّ ظاهره الوجوب كما فی الدروس.
و کأنه للأمر به فی صحيح ضريس. المتقدم فيمن مات قبل دخول الحرم.
و فی الجواهر: أنَّه محمول علی الندب قطعاً.
أقول: مقتضی الجمع العرفی: التقييد بالترکة لا الحمل علی الندب.
نعم: الاعتبار يساعد علی الندب.»
أمَّا روایة ضریس:
فهي ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام):
قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
أمَّا جهة الدلالة فيها: فان مقتضى قوله(ع): «وإنْ مات دون الحرم فليقض عنه وليه...»، قضاء المولى عنه مطلقاً سواء کان له مال أو لا.
ولذا أفاد صاحب العروة (قدس سره): «بل قد يقال بوجوبه للأمر به فی بعض الأخبار».
أمَّا جهة السَّند فيها فقد مرَّ أنَّ الرواية صحيحة.
لتمامية وثاقة العدُّة عن أحمد بن محمد. و وثاقة أحمد بن محمد سواء کان ابن خالد البرقي، أو ابن عيسی لنقل کليهما عن ابن محبوب و هو من الطبقة السابعة و هو رواه عن ابن محبوب.
و الظاهر أنَّه الحسن بن محبوب لرواية عن علي بن رئاب و هو ممَّن وثقَّه الشيخ فی رجاله و الفهرست. و ابن ادريس فی السرائر و العلَّامة و هو من أصحاب اجماع الکشي و من الطبقة السادسة.
و هو رواه عن ابن رئاب.
و هو علی بن رئاب وثقَّه الشيخ فی الفهرست و العلَّامة و هو من الطبقة الخامسة و هو رواه عن ضريس.
و هو ضريس بن عبدالملک.
عدة الشيخ فی الرجل من أصحاب الصادق(ع)
و قال العلَّامة فی الخلاصة:
«ضريس بن عبد الملک بن عيسی الشيباني روی الکشی عن حمدويه قال: سمعت أشياخی يقولون: ضريس إنَّما سمي الکناسي؛ لأنَّ تجارته کانت بالکناسة وکانت تحته بنت حمران و هو خير فاضل ثقة»[13].
وعده ابن داود في قسم الممدوحين من رجاله و قال: کان خيراً فاضلاً [14]ووثقَّه العلَّامة في الوجيزة[15].
و هو من الطبقة الخامسة.
و عبر السيد الحکيم و السيد الخوئي عن الرواية بالصحيحة
[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى المحشى، ج4، ص474.
[2] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص279.
[3] . موسوعة السيد الخوئي، ج26، ص279.
[4] . السيد اليزدي، العروة الوثقى المحشى، ج4، ص475.
[5] . وسائل الشيعة، ج11، ص 72، الباب 28 ابواب وجوب الحج الحدیث 4.
[7] . وسائل الشيعة، ج11، ص67، الباب 25 من ابواب وجوب الحج الحدیث4.
[8] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص279.
[9] . وسائل الشيعة، ج11، ص 72، الباب 28 ابواب وجوب الحج الحدیث 4.
[10] . معجم رجالی الحدیث ج11 ص 120.
[11] . االحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج الحدیث 3.
[12] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص67، الباب 25 من أبواب وجوب الحج الحدیث 4.
[13] . العلَّامة الحلي خلاصة الأقوال، ص 172.
[14] . رجال ابن داود ص 185