English | فارسی
شنبه 17 آبان 1399
تعداد بازدید: 439
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الحادی عشر/ جلسه هفدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفدهم

و قال السَّید الأُستاذ )قدس سره) فی المنتقى:

«... القسم الأول: أن يكون الأثر مترتبا على الوجود بنحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن بمفاد كان التامة.

 فقد ذكر (رحمه الله) ان الأثر ان كان مترتبا على الوجود الخاص لأحدهما فقد جرى استصحاب عدمه بلا اشكال.

 وان كان مترتبا على الوجود بكل أنحائه تعارض الاستصحاب، لان استصحاب العدم بأحد الانحاء يعارض استحباب العدم بالنحوين الآخرين.

 وكذا لو كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص لكل من الحادثين، فان استصحاب العدم في أحدهما يعارض باستصحابه في الاخر . »[1]

 و قد مرَّ کلام صاحب الکفایة (قدس سره) فی المقام:

«... تارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن، لا للآخر ولا له بنحو آخر، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك، أو لكل من أنحاء وجوده، فإنه حينئذ يعارض، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر، لتحقق أركانه في كل منهما.

هذا إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة.»[2]

قال السید الاستاذ:

« ولا بد من التعرض في هذا المورد إلى امرين:

الامر الأول:

في بيان مراد صاحب الكفاية من ترتب الأثر على الوجود بنحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن بشكل نحتفظ فيه على جهتين:

إحداهما: كون الموجود المترتب عليه الأثر بمفاد كان التامة.

 والثانية: ملاحظة الخصوصية مع الوجود. وقد فسرت بوجوه ثلاثة:

الأوَّل: إنَّ الأثر مترتب على الوجود بمفاد كان التامة والخصوصية مأخوذة ظرفاً للوجود، فيكون المعنى:

أنَّ الأثر مترتب على الوجود في زمان متأخر أو متقدم أو مقارن. فالأثر مترتب على الوجود بمفاد كان التامة ولكن ظرفه هو الزمان المتأخر أو المتقدم أو المقارن.

فالجهتان محافظ عليهما في هذا التفسير كما لا يخفى.

ولكن هذا التفسير غير مراد صاحب الكفاية قطعا.

 لأنه قد حكم بجريان استصحاب العدم فيما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود بنحو التأخر، وانه يعارض استصحاب العدم فيما لو كان للوجود بنحويه الآخرين أثر أيضاً.

مع: أن لازم هذا التفسير عدم جريان استصحاب العدم فيما لو ترتب الأثر على الوجود بنحو التأخر، للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه، لأنه في الزمان المتأخر يصدق ان أحد الحادثين موجود في زمان متأخر عن الحادث الآخر.

الوجه الثاني:

إن الأثر مترتب على التقدم والتأخر، والتقارن بمفاد كان التامة.

وهذا التفسير وإن لم يرد عليه ما ورد على التفسير الأول لان التأخر غير محرز، ولكنه بعيد عن ظاهر عبارة الكفاية:

 لان ظاهرها كون الأثر مترتباً على الوجود بمفاد كان التامة بالنحو الخاص، لان كونه مترتبا على النحو الخاص كما يتضمنه التفسير.

الوجه الثالث : وهو المختار.

 وبيانه:

 إنَّ الأمور الانتزاعية تنتزع عن الذات باعتبار تخصصها بخصوصية غير زائدة في الوجود عن أصل الذات.

فالفوقية تنتزع عن السقف باعتبار تخصصه بخصوصية، وهذا الخصوصية غير زائدة عن ذاته.

والتقدم وأخواه من الأمور الانتزاعية التي تنتزع عن الوجود باعتبار خصوصية فيه غير زائدة عن ذاته.

فمراد صاحب الكفاية يكون:

أنَّ الأثر مترتب على حصة خاصة من الوجود إذا لوحظت انتزع عنها وصف التأخر أو التقدم أو التقارن.

 وبهذا التفسير نكون قد حافظنا على كلتا الجهتين، فالأثر مترتب على الوجود بمفاد كان التامة، والخصوصية من التقدم والتقارن والتأخر ملحوظة.

ولا يرد عليه ما ورد على التفسير الأول:

 لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة بالنسبة إلى الحصة الخاصة المنتزع عنها وصف التأخر لا مكان أن يكون الوجود بنحو خاص ينتزع عنه عنوان التقدم في حدثوه، فيمكن اجراء استصحاب العدم في صورة ترتب الأثر على الوجود بنحو التأخر.

 الامر الثاني: حول ما ذكره من المعارضة بين الأصول في صورة ترتب الأثر على الوجود بكل من أنحائه، أو على وجود كل من الحادثين بنحو خاص.

فنقول:

المعارضة في صورة ترتب الأثر على الوجود بكل من أنحائه مسلمة.

واما في صورة ترتيبه على وجود كل من الحادثين بنحو خاص فلا.

فإنَّ استصحاب عدم وجود الموت الخاص من التقدم مثلا لا يعارض استصحاب عدم وجود الاسلام الخاص، لامكان أن يكون وجودهما متقارناً .»

ثم افاد قدس سره فی القسم الثانی:

« القسم الثاني: أن يكون الأثر مترتبا على الوجود المتصف بالتقدم أو

التقارن أو التأخر بمفاد كان الناقصة.

وقد حكم (قدس سره) بعدم جريان الاستصحاب في هذا المورد لعدم اليقين السابق. ولكن في اطلاقه تأمل يتضح بتقديم مقدمتين:

الأولى:

 انه إذا اخذ أمران في موضوع حكم.

 فتارة يؤخذان موضوعا للحكم بلا لحاظ أمر زائد عليهما، بل الملحوظ في تحقق الأثر كونهما معا.

وأخرى: يؤخذان مع لحاظ امر زائد عليهما وهو تقيد أحدهما بزمان الاخر واتصافه به، فيكون الموضوع هو الامر المقيد بشئ وجودي أو عدمي.

ويصطلح على الشكل الأول بالتركيب، وعلى الثاني بالتقيد.

المقدمة الثانية:

قد ذكرنا سابقاً أنَّ الصفات المقيد بها موضوعات الاحكام.

تارة:

تكون لاحقة للحادث بمعنى انها عارضة عليه بعد حدوثه، كالعدالة والعلم والشجاعة وغيرها.

 وجريان الاستصحاب في مثل هذه الصفات واضح لوجود حالة سابقة للحادث وهو عدمها، فمع الشك فيها يستصحب عدمها.

وأخرى:

تكون مقارنة لحدوثه، بمعنى انه حين وجوده اما أن يكون متصفا بالصفة أو بغيرها، بحيث لا تكون هذه الصفة مسبوقة بالعدم بعد حدوث الحادث ثم تعرض عليه، كالقرشية وغيرها، والعربية وغيرها.

والشك في هذه الصفات هو مورد استصحاب العدم الأزلي الذي وقع الكلام فيه فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص موضوعه مقيد باحدى هذه الصفات، وشك في فرد انه من افراد الخاص كي يشمله حكمه أو لا.

 كما لو ورد: (أكرم العلماء) ثم ورد: ( لا تكرم الأمويين ) وشك في فرد عالم انه أموي أو لا، ولما كان العام لا يجوز التمسك به في الشبهة المصداقية، فهل هناك أصل موضوعي يعين الوظيفة العملية؟.

وقع الكلام في ذلك. وينشأ الخلاف في جريان الاستصحاب العدم الأزلي في المورد، من  الاختلاف في أن عنوان الخاص بعد وروده هل يستوجب تقيد الباقي بشئ أو لا يستوجب سوى اخذ عدم العنوان في موضوع حكم العام بنحو التركيب  المصطلح عليه بالعدم المحمولي في قبال العدم النعتي المأخوذ قيدا ؟.

فعلى الأول:

 لا يجدي استصحاب عدم الوصف في اثبات عدم تقيد الفرد، واستصحاب عدم تقيد الفرد غير ممكن لعدم اليقين السابق بعدم تقيد هذا الفرد.

وعلى الثاني:

يكون استصحاب عدم تحقق الوصف مجديا إذ لا نحتاج في إثبات حكم العام إل إلى احراز الجزئين، فالاستصحاب يثبت أحدهما وهو عدم الأموي، والجزء الثاني وهو العام محرز بالوجدان فيتم الموضوع ويثبت الحكم.

وعليه، فاستصحاب العدم الأزلي المصطلح انما يصح على القول بالثاني.

وقد اختار المحقق الخراساني (رحمه الله) الثاني كما هو صريح عبارته في مباحث العام والخاص . ولذلك أجرى استصحاب عدم القرشية في ادخال المرأة المشكوكة تحت حكم العام.

 


[1] . منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧

[2] . كفاية الأصول - الآخوند الخراساني - الصفحة ٤١٩.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان