English | فارسی
یکشنبه 25 آبان 1399
تعداد بازدید: 517
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الحادی عشر/ جلسه بیست و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و سوم

والثالث: سيأتي الكلام فيه في المحذور الآتي.

وبالجملة :

ما نحن فيه نظير ما لو علم بعدم وجوب اكرام زيد الفاسق وكان هناك شخص مشكوك في أنه زيد الفاسق أو لا ، فان التعبد بأنه ليس بزيد الفاسق ويجب اكرامه لا يتنافى مع احتمال انطباقه على من يعلم عدم وجوب اكرامه .

الوجه الثالث:

ما ذكر بعنوان التفسير لعبارة الكفاية:

 وبيانه : ان أحد الحادثين - وهو الموت مثلا - لما كان ملحوظا بالإضافة إلى الحادث الاخر ، وكان هناك علم اجمالي بحصول الموت اما في الآن الثاني أو في الآن الثالث . وعلم اجمالي آخر بحصول الحادث الاخر في أحد الأنين ، احتمل أن يكون الحادث الاخر - وهو الاسلام مثلا - قد حصل في الآن الثالث ، فيكون الموت قد حصل في الآن الثاني ، وهو مورد العلم الاجمالي .

وعليه ، فيحتمل أن يكون نقض اليقين السابق بعدم الموت ، قد انفصل بزمان اليقين الاجمالي وهو الآن الثاني ، فزمان الشك وهو زمان الاسلام لا يحرز اتصاله بزمان اليقين وهو الآن الأول ، بل يحتمل أن يكون قد انفصل باليقين الاجمالي الناقض ، لاحتمال ان زمان الاسلام هو الآن الثالث ، فيكون الآن الثاني هو زمان اليقين الاجمالي بالارتفاع .

وبالجملة :

 المورد من موارد احتمال انطباق ذيل الرواية ، فلا يصح الرجوع إلى العموم لكون الشبهة مصداقية لا يصح التمسك بعموم دليل الاستصحاب[1].

وهذا الوجه يقطع بعدم ارادته من العبارة من جهتين :

الأولى : انه يبتني على القول بعدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي .

وصاحب الكفاية(قدس سره) لا يقول بذلك ، بل يقول بشموله لأطرافه  كما ستعرف

الجهة الثانية :

انه يقتضي أن يكون المورد من مصاديق ذلك الحكم  أعني : عدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي  ، فلا وجه لجعل المحذور في جريان الاستصحاب في المورد شيئا آخر برأسه - غير ذلك - ، وهو : عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين - كما هو صريح العبارة .

ثم إنَّ المحقق العراقي ( رحمه الله ) بعد ما ذكر كلام الآخوند بهذا التفسير وأسهب في توضيحه ، أورد عليه :

بأنه انما يتم بناء على سراية العلم الاجمالي إلى الخارج ، مع أن الامر ليس كذلك ، فان العلم الاجمالي انما يتعلق بالصورة الذهنية للشئ - ويعبر عنها بالمعلوم بالذات - . اما الصورة الخارجية فهي معلومة بالعرض ولا يسري العلم إليها ، فهي في نفسها مشكوكة .

ولا يظهر لهذا الايراد وجه وجيه أصلاً.

 فان الصورة الذهنية التي تعلق بها العلم تطابق الصورة الخارجية - ولأجل ذلك كانت الصورة الخارجية معلومة بالعرض. والمحذور المتأتي بناء على سراية العلم الاجمالي إلى الصورة الخارجية - وهو احتمال كون نقض اليقين باليقين لا بالشك - متأت من جهة المطابقة بين الصورتين ، فالمحذور تام على كلا الوجهين والبنائين .

نعم: لو قلنا بعدم مطابقة الصورة الذهنية للصورة الخارجية ، وانه لا علاقة له بالصورة الخارجية لم يتأت المحذور . ولكنه لا قائل به ، لاستلزامه ارتفاع منجزية العلم الاجمالي بالمرة وعدم أثر له خارجي أصلاً .

وبعبارة أخرى :

ان ما أفاده من عدم السراية متأت حتى بالنسبة إلى العلم التفصيلي ، مع أن الالتزام بناقضيته ليست محل اشكال .

ويتحصل مما ذكرنا :

 ان ما ذكر في تفسير عبارة الكفاية غير تام لا في نفسه ولا بعنوان توجيه كلام الكفاية .

إذا عرفت هذا كله .

فالحق في المقام عدم جريان الاستصحاب - كما ذهب إليه المحقق الخراساني ( قدس سره ) - لمحاذير ثلاثة :

المحذور الأول :

ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية بالتوجيه الذي ذكرناه .

المحذور الثاني :

إنَّ الأثر انما يترتب على عدم الحادث في زمان وجود الحادث الآخر ، فموضوع الأثر مركب من عدم الحادث ووجود الحادث الاخر . والتعبد بأحد الجزئين لا يصح إلا في ظرف إحراز الجزء الآخر ، لا بمعنى ان التعبد لا بد وأن يكون في ظرف إحراز الاخر ، بل بمعنى ان المتعبد به هو الجزء في ظرف يحرز فيه الاخر .

وبعبارة أخرى : ان ظرف المتعبد به لا بد أن يكون زمان إحراز الاخر ، وان كان التعبد قبل الاحراز فالأثر انما يترتب فيما إذا أحرز عدم الحادث في ظرف يحرز فيه الحادث الاخر .

ولما لم يكن الشك في بقاء عدم الحادث بهذه الإضافة - أعني : إلى زمان الاخر على كل تقدير وبقول مطلق - لأنه على تقدير انطباق زمان الحادث الاخر على الآن الثالث لا يشك في بقاء العدم على هذا التقدير للعلم بانتفائه وانتقاضه .

نعم:

 الشك في بقاء عدم الحادث حاصل مع تقدير فرض انطباقه على الآن الثاني ، للشك في هذا الآن دون الآن الثالث . فالشك في بقاء عدم الموت إلى زمان الاسلام ليس على كل تقدير ، بل على خصوص تقدير كون زمان الاسلام هو الآن الثاني . - امتنع جريان الاستصحاب في المورد ، لان التعبد بعدم الحادث إلى زمان الحادث الاخر في الآن الثاني ، لا يجدي في ترتب الأثر لعدم احراز الحادث الاخر في هذا الظرف - لتردده بين الأنين - ، والتعبد به في جميع الأزمنة التي يحتمل وجود الحادث الاخر فيها بحيث يحرز تصادف العدم مع الحادث الاخر غير ممكن ، لانطباق الاستصحاب على الآن الثالث ، وقد عرفت عدم الشك فيه[2].

و الحاصل:

التعبد بعدم الحادث فی زمان  الآخر علی تقدیر دون تقدیر لا یجدی فی ترتب الأثر، لعدم احراز کلا الجزئین فی ظرف واحد و علی جمیع التقادیر غیر ممکن ، لعدم الشک فی بعض التقادیر.

المحذور الثالث:

و قبل بیانه لا بد من بیان شیٍء و هو انه هناک فروضاً ثلاثة تذکر فی الاستصحاب لها علاقة بما نحن فیه:

الفرض الاوّل:

ان یکون موضوع الأثر تحقق بقاء الحادث الی زمان حادث آخر. و علم اجمالاً بحدوث الحادث الآخر فی احد زمانین، و احتمل بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر ـ  ا لمعلوم بالاجمال ـ فلا اشکال فی استصحاب بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر.

الفرض الثانی:

ان یکون موضوع الأثر کذلک، ولکن کان الحادث الآخر محتمل الحصول فی زمان ممکن کالزوال لا معلوماً.

فقد یتوهم : جریان الاستصحاب فی هذه الصورة باعتبار وجود الشک فی بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر.

ولکنه توهم فاسد یبتنی علی المغالطة:

فإن صدق زمان الحادث الآخر ـ کزمان مجيء زید ـ متقوم بإحراز الحادث الآخر ـ و هو المجيء ـ و ثبوته. و الا فلا یصدق سوی احتمال مجيء زید، فلا شک فی بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر لعدم صدق «زمان الحادث الآخر» فلا یجری الاستصحاب فی المورد.

الفرض الثالث ـ و هو وسط بین الفرضین ـ :

ان یکون موضوع الأثر کذلک ایضاً، و کان الحادث الآخر محتمل الحصول فی زمان یقین ایضاً.

ولکن هنا ملازمة واقعیة بین بقاء الحادث کجلوس عمر و حدوث الحادث الآخر فی ذلک الزمان المعین، بمعنی ان الحادث لو استمر الی ذلک الزمان لکان الحادث الآخر قد حصل فی ذلک الزمان.

فهو کالفرض الاوّل: من جهة وجود الملازمة التی نتیجتها حصول  العلم بالحادث الآخر لو علم باستمرار الحادث و لا یبقی مشکوکاً.

و کالفرض الثانی: من جهة الشک بحصول الحادث الآخر فی ذلک الزمان المعین. و اما من جهة صحة جریان الاستصحاب فی هذا الفرض و عدم صحته فهو کالفرض الثانی، لأن جریان الاستصحاب فیه یستلزم محذورین: الدور، و کونه مثبتاً.

لأن موضوع الاستصحاب هو الحادث الی زمان الحادث الآخر، و صدق :« الشک فی بقاء الحادث الی زمان الحادث الآخر » باحرازه کما عرفت.

فاستصحاب الحادث الی زمان الحادث الآخر متوقف علی احراز الحادث الآخر، مع ان الاحراز انما یکون به ـ  اعنی: بالاستصحاب ـ فیلزم الدور.

کما انه یکون مثبتاً بالنسبة الی الحادث الآخر، لأن ثبوته بالملازمة.

و بالجملة:

فالاستصحاب غیر جار لعدم احراز الحادث الآخر من جهة تقوم صدق الشک بالحادث نفی زمان الحادث الآخر باحرازه، لا من جهة توقف ترتب الأثر علیه، فالتفت.

 

[1] . نهایة الأفكار ، ج 4، ص 210.

[2] منتقى الأصول، ج ٦، تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم، ص ٢٦١.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان