English | فارسی
دوشنبه 26 آبان 1399
تعداد بازدید: 454
تعداد نظرات: 0

إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ‌ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه بیست و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و چهارم

 

ثم إنَّه أفاد صاحب العروة:

«... أو دعوىٰ‌ أنّ‌ الزمان مختصّ‌ بحجّته عن نفسه، فلا يُقبل لغيره، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع؛ إذ مجرّد الفوريّة لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان، حيث إنّه غيرقابل لصوم آخر.»[1]

و أساس ما أفاده صاحب العروة عن هذه الدعوی التی  ذکرها صاحب الجواهر بعنوان وجه للمشهور:

أن الحج واجب موسع، و إنَّما یجب علی المکلف اذا استطاع أن یأتی به مرة واحده فی عمره، و لایختض وجوبه بسنة دون سنة مثل سنة الاستطاعة و ان مرَّ القول بوجوبه فیها فإن لم یات به فی سنة الاستطاعة لزمه الاتیان به فی السنة اللاحقة بدلاً، و هکذا، ولکن قد مرَّ ضعفه و بیان أن الحج لا یختص بزمان خاص و سنّة خاصة حتی عام الاستطاعة، فلو ترك المستطیع الحج فی عام استطاعته لم یتحقق منه العصیان.

نعم: لنا أدلة علی فضل الفوریة کالصلوات الیومیة و ان کان ربَّما فی الحج آکد من حیث إن التأخیر فی الصلاة بحث الدقایق و فی الحج بحث السنوات و لا وثوق البقاء الی العام اللاحق و اذا لم یتصور فیه التضیق فلا وجه للاختصاص بخلاف صوم رمضان.

 الوجه الثانی: من الوجوه التی استدل بها لبطلان الحج فی المقام الأخبار:

 و هی روایتان:

الأولی:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ أَبِي خَلَفٍ‌ قَالَ‌:

سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ مُوسَى عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ الصَّرُورَةِ‌ يَحُجُّ‌ عَنِ‌ الْمَيِّتِ‌؟

 قَالَ‌ نَعَمْ‌ إِذَا لَمْ‌ يَجِدِ الصَّرُورَةُ‌ مَا يَحُجُّ‌ بِهِ‌ عَنْ‌ نَفْسِهِ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ مَا يَحُجُّ‌ بِهِ‌ عَنْ‌ نَفْسِهِ‌ فَلَيْسَ‌ يُجْزِي عَنْهُ‌ حَتَّى يَحُجَّ‌ مِنْ‌ مَالِهِ‌ وَ هِيَ‌ تُجْزِي عَنِ‌ الْمَيِّتِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ لِلصَّرُورَةِ‌ مَالٌ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ لَهُ‌ مَالٌ‌ ».[2]

أما جهة الدلالة فیها:

فانه وقع السؤال عن الصرورة، کان یحج عن المیت نیابة أو تطوعاً و کأن السؤال إنَّما کان عن صحة الحج الذی أتی به عن الغیر. فانه هل یجزی عن المیت أم لا.

فأجاب الامام(ع) حسب ظاهر الروایة:

ان ما أتی به من حج الغیر، فلا یجزی عمَّا علیه من حجة الاسلام، أی لا یجزي عن حج نفسه وما استقر علیه، ولکنه یُجزی عن المیت.

هذا ظاهر الروایة بحسب الدلالة.

نعم، فی صدر الروایة أنّ ظاهر قول الامام(ع):« نَعَمْ‌ إِذَا لَمْ‌ يَجِدِ الصَّرُورَةُ‌ مَا يَحُجُّ‌ بِهِ‌ عَنْ‌ نَفْسِهِ‌ » أن الاتیان بحج الغیر یجوز لمن علیه حجة الاسلام اذا لم یکن له التمکن من اتیان حج نفسه.

ثم إنَّ الامام(ع) بعد بیان ذلك ذکر أمرین:

الاوّل: إنَّ ما أتی به من حج الغیر لا یکفی عن حج نفسه أی ما استقر علیه من حجة الاسلام بل ما یجزی عن حج نفسه هو ما یأتی به من ماله.

الثَّانی: إنّ ما أتی به من حج الغیر و ان لا یکفی و لا یجزی من حج نفسه الا أنَّه یجزی عن المیت مطلقا، سواء کان للنائب مال او لا و کأنه استدراك لصدر الروایة من جهة أنّه لو کان له مال فانما لا یجوز تکلیفاً الاتیان بحج غیره، و هذا هو المستفاد من قوله(ع): «نعم اذا لم یجد الصدورة ما یحج به عن نفسه».

و أمَّا فی الثَّانی:

فإنَّما تعرَّض الإمام(ع) لحکم ما أتی به عن الغیر وصفاً و أفاد بأن ما أتی به عن الغیر یجزی عن ذلك الغیر بلافرق بین أن یکون النائب الذی استقر علیه الحج متمکناً مالاً من حج نفسه أو لا یکون تمکناً منها.

فالحکم التکلیفی بالجواز مقیَّد بعدم تمکنه من حج نفسه.

وأمَّا الحکم الوصفی فمطلق، غیر مقیَّد بذلك و هذا صریح قال الامام(ع) «و هی» ای الحجة تجری عن المیت ان کان للصرورة مال و ان لم یکن له مال.

و علیه فإنَّ الرِّوایة إنَّما تدل علی صحة الحجة التی أتی به من استقر علیه الحج و لم یات بها لغیره.

أمَّا جهة السند فیها:

فرواه الکلینی عن العُدَّة عن أحمد بن محمد. و قد مرَّ أنَّ العُدَّة التی روت عن أحمد بن محمد سواء کان هو أحمد بن محمد بن عیسی أو ـحمد بن محمد بن خالد البرقی محکومة بالوثاقة لأن بینهم الثقاة.

و أحمد بن محمد مردد بین ابن عیسی و ابن خالد البرقی و کلاهما ثقتان و من الطبقة السابقة.

و هو رواها عن سعد بن أبی خلف.

و هو سعد بن أبی خلف الزهری و یعرف بالزام

قال النجاشی: كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم ابن أبي عمير.[3]

و افاد العلامة فی الخلاصة:

...کوفی ثقة روی عن أبي عبد الله و أبی الحسن علیها السلام.[4]

و روی عنه ابن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی و الحسن بن محبوب و هو من کبار الخاصة و یمکن نقل الواقع فی الطبقة السابقة مثل أحمد بن محمد عنه.

فالروایة صحیحة سنداً.

 


[1] .السيد اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج12، ص474.

[2] . الوسائل، ج11، ص172،  الباب 5 من أبواب النیابة فی الحج، الحدیث1.

[3]. رجال الشیخ ص 242 و ص 338.

[4] . خلاصة الرجال ص 155.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان