English | فارسی
یکشنبه 02 آذر 1399
تعداد بازدید: 377
تعداد نظرات: 0

إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ‌ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه بیست و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و هشتم

 

قال صاحب العروة:

«... علىٰ‌ فرض صحّة الحجّ‌ عن الغير ولو مع التمكّن. والعلم بوجوب الفوريّة:

 لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضاً صحيحة، أو باطلة،

مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟

الظاهر بطلانها .

 وذلك لعدم  قدرته  شرعاً علی العمل المستأجَّر علیه، لأنّ‌ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً.

وكونه صحيحاً علىٰ‌ تقدير المخالفة لا ينفع في صحّة الإجارة، خصوصاً علىٰ‌ القول بأنّ‌ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه؛ «لأنّ‌ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» وإن كانت الحرمة  تبعيّة.

فإن قلت:

ما الفرق  بين المقام وبين المخالفة للشرط فی ضمن العقد، مع قولکم بالصحة هناك؟ كما إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون بصحّة البيع، ويكون للبائع خيار تخلّف الشرط؟

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان