بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و ششم
و أفاد السَّید الروحانی:
«حيث إنّ متعلّق الإجارة لا محالة يكون هو الحجّ علىٰ تقدير ترك الحجّ عن نفسه، فالأمر الإجاريّ يتعلّق به هكذا، فلا محالة يكون الأمران بنحو الترتّب، ولا محذور فيه.»
و أفاد السَّید الخوئی فی ذیل قول صاحب العروة: (نعم، لو لم يكن متمكّناً من الحجّ عن نفسه يجوز له أن يؤجِر نفسه للحجّ عن غيره، وإن تمكّن بعد الاجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته...)
«هذا إذا كان التمكّن متوقّفاً علىٰ صحّة الإجارة، وأمّا لو لم يكن كذلك كما لوحصل له المال من جهة اخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها.»
و افاد السید الگلپایگانی:
«بل التمكّن يكشف عن بطلان الإجارة، كما أنّ الصحّة مع عدم العلم أيضاً محلّ إشكال.»
و افاد السید زین الدین:
« المدار علىٰ عدم التمكّن من الحجّ في وقته، فإذا تمكّن منه بعد الإجارة كشف ذلك عن بطلانها من أوّل الأمر.»
وأفاد السَّید القمي:
« فيه إشكال، بناءً علىٰ بطلان الإجارة مع التمكّن سابقاً؛ فإنّه بعد تجدّد التمكّن يكشف عن بطلان الإجارة، إلّاإذا كان التمكّن من مال الإجارة فلا تبطل الإجارة».
و أفاد السَّید البروجردی فی ذیل قول صاحب العروة:« بل لا یبعد صحتها، لو لم یعلم باستطاعته.»
«صحتها مع عدم العلم ایضاً محل اشکال.»
و أفاد السَّید الخوانساری:«لا فرق فی البطلان بین العلم بالاستطاعة و الفوریة.»[1]
و یمکن أن یقال:
أن ما أفاده صاحب العروة (قدس سره) من الالتزام ببطلان الاجارة فی المقام:
قد استدل علیه فی المتن بوجهین:
الاوّل:
« لعدم قدرته شرعاً علی العمل المستأجر علیه، لأنَّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، ویمکن النَّظر فیه:
أنَّ ظاهر کلامه هذا هو اعتبار القدرة الشرعیة فی الحج النیابي مع أنَّه (قدس سره) لم یلتزم به، و لذا أفتی بصحة الحج بکفایة المحبوبیة فی حد نفسه فی الصحة.
و قد أورد المحقق النائینی علیه هناك: بأنَّه لا سبیل الی هذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرعاً کالحج و نحوه.
و قد مرَّ أنَّ حجة الاسلام لا یشترط فیها القدرة الشَّرعیة فعلاً عن الحج النیابي أو التطوع و علیه فان من وجب علیه حجة الاسلام و لم یات بها فی سنة الاستطاعة لا مانع بالنسبة إلی اتيانه بالحج نیابة عن الغیر من هذه الجهة، لعدم اعتبار القدرة الشرعیة فیها.
و أما ما أفاده فی کلامه بعنوان المستند لاعتبار القدرة الشرعیَّة فی الحج النیابی بقوله:(لأنَّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً...)
فالظاهر: أنَّه أراد أن الأمر بالفوریَّة إنّما یوجب اختصاص الزمان بحجة الاسلام. و مع عصیانه لا یتمکن من الاتیان بحج الغیر لعدم قدرته کما مرَّ فی مثال الوضوء إذا فرض صرف الماء فی مصرف أهم، و کان ما عنده من الماء منحصراً فی مقدار الوضوء. حیث إنَّ القدرة الشرعیَّة منتفیة بالنسبة إلی الوضوء بعدم لزوم صرفه لواجب أهم.
[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج12، ص482-483.