English | فارسی
یکشنبه 30 آذر 1399
تعداد بازدید: 446
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الثانی عشر/ جلسه چهل و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و هشتم

 

هذا ، و قد مر ان ما افاده صاحب الکفایة فی المقام ناظر الی ما افاده الشیخ فی الرسائل:

قال الشیخ:

« الأمر التاسع: لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية، أصولية كانت أو فرعية.

وأما الشرعية الاعتقادية، فلا يعتبر الاستصحاب فيها، لأنه:

إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان  معمولا به على تقدير اليقين، والمفروض أن وجوب الاعتقاد بشئ على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك، لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف.

وإن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين، بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي، لأن الشك إنما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب. نعم، لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن، لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة.

أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن بعدمه، لأن نسخ الشرائع شائع، بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة، فإن الغالب بقاء الأحكام.

ومما ذكرنا يظهر:

أنه لو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسك بالاستصحاب لإثبات بقائها، مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ، لعدم مساعدة العقل عليه وإن انسد باب العلم، لإمكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن. والدليل النقلي الدال عليه لا يجدي، لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة.

فعلم مما ذكرنا:

أن ما يحكى: من تمسك بعض أهل الكتاب - في مناظرة بعض الفضلاء السادة (وهو السيد باقر القزويني حسب نقل الآشتياني في بحر الفوائد عن الشيخ، وقيل: انه السيد محسن الكاظمي، وقيل: أنه السيد حسين القزويني، وفي أوثق الوسائل عن رسالة لبعض تلامذة السيد بحر العلوم الطباطبائي، ان المناظرة جرت بينه وبين عالم يهودي حين سافر إلى زيارة أبي عبد الله الحسين(ع) في بلدة ذي الكفل، وكانت محل تجمع اليهود آنذاك، ويحتمل تعدد الواقعة) - باستصحاب شرعه، مما لا وجه له.

إلا أن يريد جعل البينة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة، إما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه، وإما لإبطال دعوى المدعي، بناء على أن مدعي الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد - كالنبي الجديد - دليل قطعي على عدمه بحكم العادة، بل العقل، فغرض الكتابي إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين.

ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة:

منها: ما حكي  عن بعض الفضلاء المناظرين له:[1]

وهو أنا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا (صلى الله عليه وآله)، وكافر  بنبوة كل من لم يقر بذلك. وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق.[2]

وهذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الكتابي: من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئي حقيقي اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته، فعلى المسلمين نسخها.

وأما ما ذكره الإمام (عليه السلام) :

فلعله أراد به غير ظاهره، بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثليق. وسيأتي ما يمكن أن يؤول به.

ومنها:

ما ذكره بعض المعاصرين (وهو الفاضل النراقي):[3]

 من أن استصحاب النبوة معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوة، بناء على أصل فاسد تقدم حكايته عنه، وهو: أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن، وبعده يتعارض استصحاب وجوده واستصحاب عدمه.

وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه.

 

[1] . حکاه القمی فی القوانین .

[2] . عیون اخبار الرضا ، جلد 1 ، ص 157 .

[3] . مناهج الاحکام ، ص 237 .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان