بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هشتم
ثم إنَّه افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قوله(... قلم الوجوب عنه...):
« في الاستدلال نظر؛ لأنّ الكلام في تأثير عبارته والسببيّة، لا في وجوب الوفاء، ولا يثبت كونه مسلوب العبارة بهذا الدليل.»
و افاد قدس سره فی ذیل قوله( و الاقوی صحتها من الکافر.)
« بل الاقوی عدم صحة نذره.»
و افاده السید البروجردی:
« إذا كان يعتقد وجود الصانع تعالىٰ ولم يكن منذوره الإتيان بعبادةٍ في حال كفره، ولو بانصراف قصده إلىٰ تلك الحال.»
و افاد السید الخوئی:
« هذا مبنی علی کون الکافر مکلفاً بالفروع.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ينذر إتيان العبادة في حال كفره، وفي انعقاده من الشاكّ أيضاً وجه.»
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله:« و الاقوی صحتها من الکافر و فاقاً للمشهور فی الیمین و خلافاً لبعض ، و خلافاً للمشهور فی النذر...»
« بين المتأخّرين( ای ان هذه الشهرة یکون بین المتأخرین)، وإلّا فلم أظفر بمن تعرّض لحكم نذر الكافر نفياً أو إثباتاً قبلالمحقّق قدس سره.»
و أفاد السید البروجردی ، بعد قول الماتن: «و ذکروا فی وجه الفرق ـ بین التزامهم فی الیمین دون النذر ـ عدم اعتبار قصد القربة فی الیمین، و ا عتباره فی النذر و لا تحقق القربه فی الکافر، و فیه: اولاً: ان القربة لا تعبیر فی النذر.»
« اعتبارها فيه بمعنى كون الداعي إليه التسبّب به إلىٰ فعل متعلّقه لحصول القرب لهبه في نذرَي التبرّع والشكر، أو إلىٰ الانزجار عمّا علّق عليه من القبيح كذلك في نذر الزجر لا يخلو من قوّة، والظاهر أنّ هذا مراد المحقّق ومَن بعده أيضاً.»
و افاده السید الفیروز آبادی:
« الأقوىٰ المشهور اعتبارها في إنشاء الالتزام بالنذر، وأدلّة الكراهة ضعيف دلالة جداً، بل لا خلاف فیه.
ويمكن دعوىٰ الإجماع كما في الروضة وغيرها علىٰ اعتبار القربة، ووجه البطلان: اعتبار القربة في الالتزام والعبادة من الكافر باطلة؛ لاشتراط الإسلام في نفس إنشاء النذر، والمصنّف تخيّل أنّ قربة الملتزم مانعة بنظرهم، ولا يخفىٰ الفرق بينهما، ودفع الإشكال عن اعتبار القربة في الملتزم لا يدفع الإشكال في نفس إنشاء الإلتزام.»
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله:« و فیه اولاً ان القربة لاتعتبر فی النذر بل هو مکروه...»
« بل الظاهر أنّ النهي عنه في بعض الأخبار للإرشاد، لا الكراهة...» و مثله السید الخوانساری.
و افاد السید الگلپایگانی:
« الكراهة غير معلومة، وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار، حيث إنّه ظاهر في الإرشاد.»