English | فارسی
چهارشنبه 03 دی 1399
تعداد بازدید: 483
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الثانی عشر/ جلسه پنجاه و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و یکم

 

الخامس: أن يقال:

إنا - معاشر المسلمين - لما علمنا أن النبي السالف أخبر بمجئ نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن ذلك كان واجبا عليه، ووجوب الإقرار به والإيمان به متوقف على تبليغ ذلك إلى رعيته، صح لنا أن نقول: إن المسلم نبوة النبي السالف على تقدير تبليغ نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله)، والنبوة التقديرية لا يضرنا ولا ينفعهم في بقاء شريعتهم.

ولعل هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه في جواب الجاثليق، حيث قال له (عليه السلام):

ما تقول في نبوة عيسى وكتابه، هل تنكر منهما شيئا؟

قال (عليه السلام): أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرت به الحواريون، وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله) وكتابه ولم يبشر به أمته.

ثم قال الجاثليق: أليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟

قال (عليه السلام): بلى.

قال الجاثليق: فأقم شاهدين عدلين - من غير أهل ملتك - على نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) ممن لا تنكره النصرانية، وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا.

قال (عليه السلام): الآن جئت بالنصفة يا نصراني.

ثم ذكر (عليه السلام) إخبار خواص عيسى (عليه السلام) بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله).

ولا يخفى: أن الإقرار بنبوة عيسى (عليه السلام) وكتابه وما بشر به أمته لا يكون حاسما لكلام الجاثليق، إلا إذا أريد المجموع من حيث المجموع، بجعل الإقرار بعيسى (عليه السلام) مرتبطا بتقدير بشارته المذكورة.

ويشهد له :

قوله (عليه السلام) بعد ذلك: " كافر بنبوة كل عيسى لم يقر ولم يبشر "، فإن هذا في قوة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق.

وأما التزامه (عليه السلام) بالبينة على دعواه، فلا يدل على تسليمه الاستصحاب وصيرورته مثبتا بمجرد ذلك، بل لأنه (عليه السلام) من أول المناظرة ملتزم بالإثبات، وإلا فالظاهر المؤيد بقول الجاثليق: " وسلنا مثل ذلك " كون كل منهما مدعيا، إلا أن يريد الجاثليق ببينته نفس الإمام وغيره من المسلمين المعترفين بنبوة عيسى (عليه السلام)، إذ لا بينة له ممن لا ينكره المسلمون سوى ذلك، فافهم. » [1]

و افاد السید الاستاذ قدس سره فی تقریب کلام صاحب الکفایة:

«... ان الامور الاعتقادیة:

تارة: یکون المطلوب و المهم فیها شرعاً هو الانقیاد و عقد القلب و امثال ذلک من الاعمال القلبیة الاختیاریة.

و اخری: یکون المطلوب فیها هو تحصیل الیقین و العلم بها.

اما علی الاوّل:

فلا مانع من جریان الاستصحاب مع تمامیة ارکانه حکماً و موضوعاً.

فإذا شک فی بقاء وجوب الاعتقاد امکن استصحابه.

وکذا لو شک فی بقاء موضوعه امکن استصحابه.

لصحة التنزیل و عموم دلیل الاستصحاب ، لعدم اختصاصه بالاحکام الفرعیة و لا مانع منه الا:

ما یتصور من ان الاستصحاب من الاصول العملیة.

ولکن ذلک لا یصلح للمانعیة ، لأن التعبیر بالاصل العملی لیس له فی دلیل الاستصحاب او غیره عین و لا اثر ، کی یدعی انصرافه الی عمل الجوارح دون عمل الجوانح، و انما هو تعبیر اصطلاحی  عبر به الاصولیون عما کان وظیفة للشاک تعبداً، لجعل الفرق بینه و بین الامارات الحاکیة عن الواقع و علیه فیعم عمل الجوارح و الجوانح معاً.

يبشر "، فإن هذا في قوة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق.

وامّا في الثاني ، فالاستصحاب في الحكم جار .

فلو شك في بقاء وجوب اليقين بشيء بعد اليقين بالوجوب يستصحب البقاء ولا مانع منه ، ويترتب عليه لزوم تحصيل اليقين بذلك الشيء والعلم به ـ دون الموضوع ، لأنّ الفرض كون المطلوب تحصيل اليقين به والاستصحاب لا يجدي في ذلك ، لعدم رفعه الشك إلاّ تعبدا ، كما لا يخفى. هذا ما أفاده المحقق الخراسانيّ قدس ‌سره في المقام. »

ثم افاد و بعد تلخیص مختار الکفایة و تقریره فی المقام:

« وهو ناظر إلى ما أفاده الشيخ رحمه‌ الله من عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية بقول مطلق ، بتقريب : ان الاستصحاب ان اعتبر من باب الاخبار والتعبد ، فمع الشك يزول الاعتقاد ، فلا يصح التكليف به. وان اعتبر من باب الظن ، ففيه :

أولا : ان الظن في أصول الدين غير معتبر.

وثانيا : ان الظن غير حاصل ، لأن الشك في العقائد الثابتة بالطريق العقلي أو النقلي القطعي انما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب.

والّذي يقصده الشيخ: من زوال الاعتقاد مع الشك بالشيء الّذي يتعلق به فلا يصح التكليف به حينئذ :

ان الاعتقاد مع الشك يزول قهرا وتكوينا ، فلا يمكن تحصيله ، لا انه يزول فعلا فيمكن الأمر بتحصيله بواسطة الاستصحاب.

وما ذكره رحمه ‌الله في عدم إفادة الاستصحاب الظن:

ناظر إلى الشبهة الحكمية دون الموضوعية ـ كما لا يخفى ذلك من كلامه ـ ، لأن حصول الظن انما يكون لأجل غلبة بقاء المتيقن السابق ، فإنها توجب الظن ببقائه ، وهذا انما يتأتى في الموضوعات الثابتة تكوينا ، لكون الشك فيها في بعض الموارد شكا في الرافع مع العلم بقابلية المقتضي للبقاء فيظن ببقائه نوعا.

امّا الأحكام الشرعية فلا غلبة فيها ، لأن الشك دائما في قابلية المقتضي للبقاء ، ومعه لا يظن ببقائه ـ كما لا يخفى ـ ،

لأن الشك في ارتفاع الحكم انما ينشأ من تغير بعض الخصوصيات التي يحتمل دخلها في الموضوعية وعدمه ، لأنّه مع بقاء موضوعه بخصوصياته لا يرتفع جزما للزوم الخلف.

ولا يخفى عليك الفرق بين ما أفاده قدس‌ سره وبين ما أفاده المحقق الخراسانيّ قدس ‌سره حيث انه أطلق الحكم بعدم جريان الاستصحاب حكما وموضوعا. مع ان المحقق الخراسانيّ فصلّ الكلام بما عرفته وحكم بعدم جريانه موضوعا في خصوص ما كان المهم فيه تحصيل اليقين والمعرفة.

إلاّ انه لا يخفى ان مركز الخلاف بينهما قدس ‌سرهما هو متعلق الاعتقاد لا الأعم منه ومن الحكم ـ أعني : وجوب الاعتقاد ـ. وذلك لأن كلام الشيخ رحمه‌ الله يدور حول جريان الاستصحاب في متعلق الاعتقاد وغرضه نفيه فيه لا غير ، ويشهد لذلك أمران :

الأول : ان جريان الاستصحاب في الحكم لا منشأ للإشكال فيه، ولا يتوهم أحد في صحة جريانه ، فهو جار بلا إشكال.

الثاني : ان التنبيه المذكور عقده في الرسائل لنفي التمسك باستصحاب النبوة.

وعليه ، فمراده من قوله : « الشرعية الاعتقادية » متعلقات الأحكام الاعتقادية المعبر عنها بالأمور الاعتقادية لا نفس الأحكام الاعتقادية ، كما فسره بذلك المحقق الخراسانيّ في الحاشية .

ومن هنا يظهر الوجه في تعرض المحقق الخراسانيّ للاستصحاب في الأحكام الاعتقادية وإثباته ، مع ما عرفت من عدم المنشأ للإشكال في جريانه ، فالتفت.

ولعل الوجه  في حكم الشيخ بعدم جريان الاستصحاب في الأول أعني ما كان المهم فيه هو الاعتقاد الّذي هو محل الخلاف بينهما ـ هو : ان الاعتقاد بالشيء لا ينفك عن اليقين به ، فمع الشك فيه أو اليقين بعدمه لا يمكن تحقق الاعتقاد. وان انفك اليقين عن الاعتقاد ، فيمكن حصول اليقين ولا يحصل الاعتقاد ، كما تدل عليه الآية الكريمة : ( وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ )[2].

فاليقين منفك عن الاعتقاد، والاعتقاد غير منفك عن اليقين.

وإذا كان الاعتقاد ملازما لليقين ، فلا يجدي استصحاب متعلقه في صحة الاعتقاد به لعدم رفعه الشك إلا تعبدا.

وقد ذكر المحقق الخراسانيّ في الحاشية وجها لإجراء الاستصحاب في المتعلق ـ على تقدير القول بعدم انفكاك الاعتقاد عن اليقين :

تقريبه : انه يمكن  الاعتقاد بالشيء على تقدير ثبوته واقعا ، فيمكن استصحابه والاعتقاد به على هذا النحو.

وفيه ما لا يخفى :

فإن التعليق ان كان في جانب المتعلق بأن كان الاعتقاد فعليا والمتعلق تقديريا ـ فأنا اعتقد فعلا بشيء على تقدير ثبوته ـ ، فهو ممنوع ، لأن الاعتقاد الفعلي مساوق لليقين بالمقدر ، والمفروض عدم اليقين به. وان كان في جانب الاعتقاد ، بأن كان معلقا على ثبوت الشيء.

ففيه : ان التعليق انما يكون في المفاهيم التي يعرض عليها الوجود ، ولا يكون في الوجودات ، لعدم قبولها التعليق ، لأن الوجود اما متحقق أو ليس متحقق. والاعتقاد من الوجودات فلا يقبل التعليق.»

 


[1]. الرسائل ، جلد 3 ، ص 259 ـ 272 .

[2] سورة النمل آية 24.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان