بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و دوم
و افاد السید الحکیم قدس سره بعد بیان ان ذهاب الجماعة الی اشتراط الاذن فی هذه الموارد ما حکاه صاحب الریاض عن الارشاد و المسالک و اختاره ان مستندهم فی بیان صاحب العروة:
ما رواه منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد الله (ع):
قال: قال رسول الله (ص) لا یمین للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه ، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر فی معصیة، و لا یمین فی قطعیة .[1]
و روایة القداح عن أبی عبد الله(ع) قال:
لا یمین لولد مع والده ، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سیده.[2]
و فی خبر أنس فی وصیة النبی(ص) لعلی(ع):
و لا یمین لولد مع والده، و لا لأمرأة مع زوجها ، و لا للعبد مع مولاه.[3]
و ان المراد من الإذن فی کلام الجماعة ، الإذن السابق، دون اللاحق و الاجازة بعد العمل لأن اللاحق لا یکون اذناً ، بل یسمی إجازة و امضاءً هذا مع أن الفضولی لا یتم تصویر جریانه فی الایقاعات، و إن النذر و العهد و الیمین من الایقاعات و قد ادعی فی غایة المرام الاتفاق علی بطلان ابقاء الفضولی و لو مع الاجازة.
ثم إنَّه أفاد فی ذیل قول صاحب العروة: ( و إن كان یمکن دعوی: أنَّ القدر المتیقن من الاتفاق ما إذا وقع الایقاع علی مال الغیر ، مثل الطلاق و العتق و نحوها ، لا مثل المقام مما کان فی مال نفسه ، غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه):
« كما في عتق الراهن العين المرهونة ، فإن المعروف بينهم الصحة مع الإجازة .
وما عن بعض : من القول بالبطلان يحتمل أن يكون من جهة بنائه على بطلان الفضولي حتى لو كان عقدا . أو لاختصاص كلامه بصورة عدم الإجازة . فتأمل .
وكما في عتق المفلس عبده بدون إذن الديان ، فقد اختار جماعة صحته بإجازة الديان . بل الظاهر أن المقام لا حق فيه للغير ، بل مجرد الحكم باعتبار رضاه ، فلا يرتبط بباب الفضولي في العقد أو الايقاع ، والمدار فيه على دليل اعتبار الرضا من حيث شموله للاحق وعدمه .»[4]
ثم أفاد صاحب العروة بانه ذهب جماعة الی عدم اشتراط ، الاذن فی هذه الموارد، و مراد هم عدم اشتراط الاذن فی انعقاد بینهم، لکن لهؤلاء المذکورین ای الأب و الزوج و المولی: حلّ یمین الجماعة اذا لم یکن مسبوقاً بنهي أو اذن.
فا فاد السید الحکیم بانه نسب صاحب الریاض فی الریاض هذا القول الی الاکثر و عن المسالك و المفاتیح: نسبته الی المشهور.
و افاد صاحب العروة فی وجه ذهابهم الی ذلك: ان المستفاد من الروایة المذکورة ـ مثل صحیحه منصور بن حازم انه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة المولی او الاب او الزوج ، و لازمه : جواز حلهم له.
و افاد السید الحکیم قدس سره:
« هذه الدعوى ادعاها في الجواهر . وهي غير بعيدة ، إذ لو كان
المراد أن وجود الوالد مانع - كما يقتضيه الجمود على ما تحت العبارة - كان
قوله : " مع والده " زائدا . وكذا قوله : " مع زوجها " و " مع سيده "
إذ الولد لا بد أن يكون له والد ، وكذا الزوجة والعبد لا بد أن يكون لهما
زوج وسيد ، فذكر الوالد والزوج والسيد لا بد أن يكون بملاحظة المعارضة
والممانعة . ولعله واضح .» [5]
و افاد صاحب العروة (قدس سره) : ان بناءً علی هذه الدعوی فإن مع النهی السابق لاینعقد الیمین، و مع الإذن ینفذ و اما مع عدمها فینعقد الیمین و ان لهم حله ، و لا بیعد قوة هذا القول.
مع ان المقدر فی الروایة کما یمکن ان یکون هو الوجود ، یمکن ان یکون هو المنع و المعارضة ، ای لایمین مع منع المولی ، والروایة لو لم تکن ظاهرة فی هذا المعنی: فلا أقل من الإجمال فی مدلوله ، و حینئذٍ یکون المتیقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهی ، بعد کون مقتضی العمومات الصحة و اللزوم .
و افاد السید الحکیم (قدس سره):
« هذه الدعوى - أيضا - ذكرها في الجواهر ، قال في الرد على الرياض : " وثانيا : أنه قد يقال : إن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " مع والده " نفيها مع معارضة الوالد ، إذ تقدير وجوده ليس أولى من تقدير معارضته ، بل هذا أولى للشهرة والعمومات . . . وفيه : أن الاسم الموضوع للماهية إما أن يراد به نفس الماهية التي هي موضوع الوجود والعدم ، أو نفس الوجود . فإن أريد به نفس الماهية في المقام تعين تقدير الوجود ، وإن أريد الماهية الموجودة لم يحتج إلى تقدير ، بل هو ممتنع إذ لا وجود للوجود ، وعند الدوران يتعين الثاني بمقتضى الأصل . وحينئذ لا مقتضي لتقدير المعارضة ، والأصل عدمه . مع أن الشهرة لا تصلح لتعيين الظهور .»[6]
ثم افاد صاب العروة (قدس سره):
إن جواز الحل - أو التوقف على الإذن - ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا - كما هو ظاهر كلماتهم - بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج ، وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهىقال صاحب العروة:
و أمّا ما لم یکن کذلك فلا، کما إذا حلف المملوك أن یحجّ إذا أعتقه المولی، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القران، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده. و هذا هو المنساق من الأخبار.
قال السید الحکیم:
« هذه الدعوى ذكرها في الجواهر، و تبعه عليها المصنف (ره). قال (ره): «فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد و تركه إرادة الوالد، و ليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين..».
فالمعارضة - التي تقدم أنها المنساقة من النصوص - المعارضة في فعل المنذور و تركه - بأن نذر الولد فعله و يريد الوالد تركه و بالعكس - لا في نفس إيقاع اليمين، بأن يريد الولد الإيقاع، و يريد الوالد ترك الإيقاع.
و ما ذكره (ره) - كما أنه مخالف لظاهر كلماتهم - مخالف لظاهر النصوص، إذ المذكور في الحديث اليمين فهو مورد المعارضة. لا \المحلوف عليه، كي يحتمل أنه مورد المعارضة و يحمل الكلام عليه.
مع أنه على هذا لا يكون حكماً تأسيسياً، فإن اليمين على تضييع حقوق الناس باطلة، كما يستفاد مما ورد: «لا يمين في المعصية»[7] ، فتكون هذه الروايات مؤكدة له. و لا تختص بالزوجة مع زوجها، فإنه أيضاً لا يمين للزوج مع زوجته بهذا المعنى الذي ذكره المصنف (ره) و لا یمین لکل احد مع من له الحق، کالراهن مع المرتهن، و المفلس مع غریمه و غیرهم ممن لهم الحقوق ، و حمل الروایات علی هذا المعنی من ابعد البعید کما هو ظاهر.»
[1] . الوسائل، ج23، ص 217، الباب 10 من ابواب الايمان، الحدیث 2.
[2] . نفس المصدر ، الحدیث 1.
[3] . نفس الصدر ، الحدیث 3.
[4] . مستمسك العروة، ج ١٠، السيد محسن الحكيم، ص ٣٠٢
[5] مستمسك العروة، ج ١٠، السيد محسن الحكيم، ص ٣٠٢.
[6] . مستمسك العروة، ج ١٠، السيد محسن الحكيم، ص ٣٠٣
[7] . الوسائل ، ج23، ص 217، الباب 11 من ابواب الیمین.