English | فارسی
دوشنبه 15 دی 1399
تعداد بازدید: 826
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه پنجاه و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و سوم

 

ثم افاد صاحب العروة ... بان المراد من الاخبار فی المقام:  أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين. و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب او ترك القبیح و حکم بالانعقاد فیهما.

قال السید الحکیم:

« قال في الشرائع:

«و لا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه، و كذا يمين المرأة و المملوك. إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح». و نحوه: ما في غيره.

و في الجواهر:

جعل الاستثناء المذكور شاهداً لما ادعاه حسبما بينه المصنف (ره).

و في الرياض:

«و يمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه، بأن يراد من الإحلال: جواز الأمر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، و نفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلاً».

و ما ذكره (ره) لا يخلو من إشكال:

 لأن الحل بهذا المعنى - مع أنه خلاف الظاهر - لا يرفع الإشكال في العبارة التي كان الاستثناء فيها من جواز الحل، لا فيما كان الاستثناء من عدم الانعقاد بدون الإذن، إذ الاستثناء فيها يقتضي الانعقاد في المستثنى فيرجع الإشكال.

ثم أفاد صاحب العروة:«و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء...»

و أفاد السید الحکیم (قدس سره):

« أقول:

لا يتوجه الاستثناء على كلا القولين، لأنه لو بني على ما ذكره في المتن لم يكن للاقتصار في الاستثناء على ما كان في فعل الواجب و ترك الحرام وجه، بل كان اللازم استثناء مطلق ما لم يكن فيه تفويت حق الغير و إن لم يكن على ترك حرام أو فعل واجب - كالأمور التي ذكرها في المتن - فان اليمين فيها أيضاً مستثنى من عدم الانعقاد بدون الاذن، و لا وجه للاقتصار في الاستثناء على الموردين المذكورين. فالاستثناء يتوجه عليه الاشكال على كل من القولين، فلا يصلح قرينة على أحدهما.»

ثم افاد صاحب العروة: هذا كله في اليمين، و أما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضا.

حكي ذلك عن الإرشاد و الدروس، بل حكاه في الرياض عن جملة من كتب العلامة. و عن السيد في شرح النافع: الاقتصار على المملوك و استظهر أيضاً من المسالك.

و اورد علیه صاحب العروة قدس سره بقوله: و هو مشكل، لعدم الدليل عليه - خصوصاً في للولد - إلا القياس على اليمين، بدعوى: تنقيح المناط. و هو ممنوع. أو بدعوى: أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر، لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها: خبران في كلام الامام (ع)

 قال السید الحکیم:

« أحدهما:

موثق سماعة: «إنما اليمين الواجبة - التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها - ما جعل للّٰه تعالى عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه، أو رد عليه ماله، أو رده من سفره، أو رزقه رزقاً، فقال: للّٰه علي كذا و كذا شكراً، فهذا الواجب على صاحبه..» [1] .

و ثانيهما: خبر السندي بن محمد عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: «قلت له: جعلت على نفسي مشياً إلى بيت اللّٰه. قال (ع): كفر عن يمينك، فإنما جعلت على نفسك يميناً، و ما جعلته للّٰه فف به»[2].

ثم افاد صاحب العروة: و منها اخبار فی کلام الراوی و تقریر الامام(ع) له. و قال السید الحکیم:

« و في الرياض: أنها مستفيضة، و ذكر فيه أربعة، منها: رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع)، المتقدمة في اعتبار رجحان المنذور[3] .

 


[1] . الوسائل، ج23، ص318 . الباب 17 من ابواب النذر . الحدیث 4 .

[2] . الوسائل ج23، ص308. الباب 8 من ابواب النذر. الحدیث 4.

[3] . الوسائل ج23، ص320  ، الباب 17 من ابواب النذر الحدیث 11 .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان