بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و چهارم
و منها: رواية مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) - و سئل عن رجل يحلف بالنذر، و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل - قال (ع): إذا لم يجعل للّٰه فليس بشيء»[1]، و غيرهما. »
و اورد علیه صاحب العروه (قدس سره) ایضاً بقوله:
( و هو ایضاً کما تری)
قال السید الحکیم قدس سره فی وجهه:
« لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. و ما في الرياض: من أن الاستعمال على وجه المجاز و الاستعارة يدل على المشاركة في الأحكام الشرعية و منها: انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة. فيه: أنه لا إطلاق في الاستعمال يدل على المشاركة في جميع الأحكام.
و مثله: ما ذكره من التأييد بالاستقراء و التتبع التام، الكاشف عن اشتراك النذر و اليمين في كثير من الاحكام.
فان الاستقراء ناقص. و الاشتراك في كثير من الأحكام لا يجدي ما لم يكن في جميعها.
و مثله ما ذكره بقوله: «و بالجملة: بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما ذهب إليه الأكثر..».
فإن الظن - على تقدير حصوله مما ذكر - ليس بمعتمد، و لا يدخل تحت أدلة الحجية، لأنه لا يرجع إلى ظهور الكلام. فلاحظ.»
ثم انه افاد صاحب العروة قدس سره: فالاقوی فی الولد عدم الاحقاق.
و قال السید الحکیم:
« كما في كشف اللثام، و مال إليه في الجواهر، و هو ظاهر الشرائع و غيرها مما اقتصر فيه على ذكر المملوك و الزوجة.
و في الكشف: «و عن فخر الإسلام: أن أباه أفتى به بعد أن تصفح كتب الحديث فلم يظفر بما يدل على مساواته لليمين..».
و بناء على ما تقدم من المصنف (ره): من اختصاص محل الكلام بما كان منافياً لحق الوالد، يكون التوقف على إذنه مقتضى القاعدة، و لا يحتاج الى الاستدلال عليه بما ذكر، و لا وجه لتقوية العدم.»
ثم قال صاحب العروة: ( نعم فی الزوجة و المملوك لا یبعد الالحاق بالیمین.)
قال السید الحکیم:
«قد عرفت أنه - بناء على ما سبق منه: من اختصاص النصوص الواردة فی الیمین بما یکون منافیاً لحقوق الزوج و السید ـ لایحتاج الی تکلف الاستدلال علی الإلحاق بما ذکر، لان النصوص المذکورة واردة علی حسب مقتضی القاعدة التی لا فرق فیها بین الیمین و النذر، کما لا یخفی.
نعم: بناءً علی ما هو ظاهر الاصحاب : من عموم النصوص لما یکون منافیاً لحن الزوج و السید و غیره، یحتاج حینئذ الی الاستدلال علی الالحاق بما ذکر. بل فی المملوك لایحتاج الیه ایضاً ، لان ما دل علی قصور سلطنة و ولایة المالك علیه یقضی عدم نفوذ نذره، کغیره من التصرفات الایقاعیة کطلاقه و نکاحه و بیعه و غیرها، و قد استدل الامام(ع)[2] علی عدم صحة طلاق العبد بغیر اذن مولاه بقوله تعالی: (عبداً مملوکاً لایقدر[3] علی شیء) و کذا فی المقام ، فلاحظ.»
و افاد صاحب العروة فی مقام الاستدلال لعدم استبعاد الالحاق بالیمین فی الزوج و المملوك . انه یمکن الاستدلال له بخبرین:
الاول: خبر قرب الاسناد عن جعفر(ع) عن أبیه: أن علیاً کان یقول: لیس علی المملوك نذر الا باذن مولاه.[4]
و هذا ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف ، عن الحسین بن علوان عن جعفر(ع).
الثانی:
صحیح ابن سنان عن الصادق(ع) : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، الّا فی حج او زکاة او بر والدیها ، او صلة قرابتها. [5]
و هذا ما رواه الصدوق و الشیخ باسانید صحیحة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اله ، حسب ما افاده السید الحکیم، و فی بعض النسخ او صلة رحمها ثم افاد بعد نقل الروایتین:
و ضعف الأول منجبر بالشهرة . و اشتمال الثاني على مالا نقول به لا يضر
قال السید الحکیم:
« الضعف في سند الأول: من جهة الحسين بن علوان، لأنه من المخالفين، و لم يثبت توثيقه. أما الحسن بن ظريف فثقة.»
کما افاد بالنسبة الی انجبار ضعفها بالشهرة:
«لم يثبت اعتماد المشهور عليه في فتواهم، بل الظاهر أنه كان اعتمادهم على عموم: «لا يمين للمملوك مع مولاه» . و لذا كان بناؤهم على ثبوت الحكم في الولد.
نعم مضمون الخبر موافق لفتوى المشهور. لكن الموافقة لفتوى المشهور لا تجدي في جبر الضعف.
هذا مضافاً إلى ما عرفت: من أن ما دل على قصور ولاية العبد كاف في بطلان نذره. فكيف يمكن دعوى اعتماد المشهور عليه؟!
ثم افاد صاحب العروة:
ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة او لا؟ وجهان:
قال السید الحکیم:
«في الرياض: «ينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة» لعدم تبادرها منها عند الإطلاق. مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة». و فيه: ما لا يخفى، إذ لا ريب في كونها زوجة كالدائمة، و إن فارقت الدائمة في بعض الاحكام.
بل التحقيق:
أن الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة، و الانقطاع جاء من قبل الشرط في ضمن العقد - كما اختاره في الجواهر - لا أنه داخل في مفهوم الزوجية الانقطاعية، فيكون من قبيل الفصول المميزة بينها و بين الدائمية، كما اختاره شيخنا الأعظم (ره).
و قد أشرنا إلى ذلك في (نهج الفقاهة) في بعض مباحث المعاطاة. فراجع.
كما أن دعوى الانصراف بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ممنوعة.»
و افاد صاحب العروة بعد ذلك: و هل الولد یشمل ولد الوالد اولا؟ وجهان:
قال السید الحکیم:
« و في الرياض ذكر أن الأول لا يخلو من قرب، و نسب إلى الدروس: الجزم به. و لكنه غير ظاهر، و الخروج عن عموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الاذن لا مقتضي له.»
ثم افاد صاحب العروة:
(و الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى، بناء على اعتبار الاذن.) ووجه عموم الادلة بناءً علی اعتباره عند السید الحکیم.
وأفاد ايضاً: (و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج).
و افاد السید الحکیم فی ذیله ان ذلك لعدم المقتضی للاعطاء ، و البراءة عند الشك.
[1] . الوسائل ج23، ص294 ، الباب 1 من ابواب النذر الحدیث 4
[2] . الوسائل الباب 42 من ابواب مقدمات الطلاق الحدیث 2.
[4] . الوسائل ج23، ص316، الباب 15 من ابواب النذر الحدیث 2.
[5] . الوسائل ج23، ص315، الباب15 ، من ابواب النذر ملحق حدیث : 1 .