English | فارسی
یکشنبه 21 دی 1399
تعداد بازدید: 512
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه پنجاه و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و هفتم

 

ثم افاد صاحب العروة:

(و الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى، بناء على اعتبار الاذن.) ووجه عموم الادلة بناءً علی اعتباره عند السید الحکیم.

وأفاد ايضاً: (و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج).

و افاد السید الحکیم فی ذیله ان ذلك لعدم المقتضی للاعطاء ، و البراءة عند الشك.

و افاد صاحب العروه (قدس سره) بعد ذلك:. و هل علی المولی بعد الاذن تخلیة سبیله لتحصیلها  ام لا؟ و جهان»

قال السید الحکیم:

« أوجههما الأول،

 لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، و بعد الاذن يسقط حقه في المنع. و عليه يجوز له أن يؤجر نفسه بأجرة ثمَّ‌ يصرفها في سبيل الحج.

فان قلت:

الأجرة ملك للمولى كسائر أمواله، فكيف يجوز له التصرف فيها و لا يجوز له التصرف في سائر أموال المولى‌؟!. و حينئذ يتعين صرف نفس المنفعة في الحج، فإن أمكنه الحج فهو، و إلا بطل النذر بتعذر المنذور.

 قلت:

لا فرق بين المنفعة و العين في أنهما ملك للمولى، و أنه لا يجوز التصرف فيهما بغير إذن و يجوز مع الاذن، فاذا كان الاذن في الحج إذناً من المولى في التصرف في ماله وجب عليه ذلك، و ليس للمولى منعه عنه.

و التحقيق:

أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. الأول:

في أن إذن المولى في النذر إذن في صرف ماله في سبيل المنذور. و لا ريب في أن قاعدة: أن الاذن في الشيء إذن في لوازمه قاعدة ظاهرية يبنى عليها ما لم تقم حجة على خلافها، فإذا أذن مالك الدار في الصلاة في داره، و كان يترتب على الصلاة بعض التصرفات فقد أذن في ذلك، و مرجعها إلى الأخذ بإطلاق الإذن ما لم تقم قرينة أو ما يصلح للقرينية على خلافها. و عليه إذا شك في إذن المولى في سعي العبد و تحصيله المال المحتاج إليه في الحج يجوز له السعي اعتماداً على الاذن الظاهرية المستفادة من الاذن في الحج. بل لو فرض أن العبد عاجز عن تحصيل المال، و أذن له المالك في النذر فقد أذن له في أخذ مال المولى الذي في يده و صرفه في الحج.

الثاني:

في أنه لو أذن المولى في نذر الحج و في أخذ المال الذي في يده إذناً صريحاً، أو أذن له في التكسب و صرف الربح في الحج المنذور، فهل له العدول عن الاذن فيكون المنذور متعذراً و يبطل النذر، أو ليس له العدول‌؟ و قد عرفت فيما سبق: أنه لا مانع من العدول، و حينئذ لا مانع من منع المولى عبده عن التكسب و صرف الربح في الحج حتى لو كان قد أذن له في ذلك. و عليه يتعذر على العبد العمل بالنذر فيبطل. نعم لو أجر نفسه للخدمة في مقابل أن يحج به المستأجر فقد صحت الإجارة، لأنها بإذن المولى، فلا مجال للعدول عن الاذن بعد وقوع الإجارة عن الاذن، فينحصر العمل بالنذر في هذه الصورة لا غيرها.

نعم:

 قبل وقوع الإجارة المذكورة لا مانع من عدول المولى عن الاذن، فيمنعه عن إيقاع الإجارة المذكورة.

بل في الصورة السابقة لما كان الإحجاج عوضاً عن الخدمة - التي هي ملك المولى - كان ملكاً للمولى، فيمكنه إسقاطه عن المستأجر و منع العبد عن التصرف فيه.»

ثم افاد صاحب العروة (قدس سره):

بان علی القول بان لهؤلاء المذکورین ای الزوج و السید و الولد ، الحل، فهل یجوز مع حلف الجماعة التماس المذکورین فی حل حلفهم اولا؟ وجهان.

و افاد السید الحکیم: أوجه الوجهین الاوّل ، لاصالة البراءة من الحرمة.[1]

و افاد السید الخوئی فی المستند:

«ذکر جماعة انه لا ینعقد الیمین من الولد مع والده الا باذنه، و کذا الزوجة مع زوجها، و المملوک مع مولاه ، و اعتبروا اذنهم فی انعقاد الیمین اما خصوص الاذن السابق ، او الاعم منه و من اللاحق.

وذهب آخرون إلى عدم اعتبار إذنهم في انعقاده وإنما لهم حلّ اليمين ولهم الحق في فسخه وحلّه ومنهم المصنف(قدس سره). وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا حلف الولد من دون إذن الوالد وإجازته فإنه ينعقد اليمين على القول الثاني وإن كان له حلّه، وأما على القول الأوّل فلا ينعقد أصلاً.

و منشأ الاختلاف اختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام)قال: «قال رسول اللَّه(صلّى اللَّه عليه وآله و سلم): لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها»[2]و ادعى المصنف(قدس سره)أن المنساق والمنصرف من الصحيح المذكور أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، ولا يستفاد منه عدم الانعقاد من الأوّل.

و ذكر أيضاً وجهاً آخر تبعاً لصاحب الجواهر{1}لدلالة النص على مجرد جواز حلهم لليمين، وحاصله:

 أنه لا بدّ من تقدير كلمة الموجود أو المنع والمعارضة في هذه الجملات: لا يمين للولد مع والده ولا يمين لمملوك مع مولاه كما هو الحال في نظائرها كقولنا: لا إلَه إلّا اللَّه، ولا رجل في الدار، فقد ذكروا أن المقدر في تلك الجمل كلمة الموجود، وقولنا: لا إلَه إلّا اللَّه تقديره لا إلَه موجود إلّا اللَّه، وقولنا: لا رجل تقديره لا رجل موجود في الدار،

 وأما في هذه الجملات فيمكن تقدير الوجود أو المنع والمعارضة فيدور الأمر بين التقديرين، فإن قلنا: إن المقدر هو الوجود فمعناه: عدم انعقاد اليمين مع الوالد إلّا بإذنه،

 وإن قلنا: بأن المقدر هو المنع والمعارضة فمعناه: لا يمين مع منع المولى ومزاحمته ومعارضته فلا تدل هذه الجملات إلّا على جواز حل اليمين لا اعتبار إذنهم فيه،

 وليس تقدير كلمة الوجود أولى من تقدير كلمة المعارضة بل تقديرها أولى لانصراف النص المذكور إلى عدم جواز المزاحمة للوالد والمولى.

فإن ثبت دعوى الظهور في تقدير كلمة المعارضة والانصراف إليها فلا كلام وإلّا تصبح هذه الفقرات مجملة للترديد بين تقدير الموجود أو المعارضة،

 فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقن وهو عدم الصحّة مع المعارضة والنهي، نظير دوران الأمر بين التخصيص بالأقل والأكثر فيما إذا كان الخاص مجملاً مردّداً بينهما فإنه يؤخذ بالأقل المتيقن ويرجع في الأكثر إلى العمومات.

 وبالجملة:

لا دليل على تخصيص المطلقات الدالّة على الوفاء باليمين إلّا بالمقدار المتيقن وهو صورة المزاحمة.

و يرده:

أن ما ذكره من تقدير الموجود في«لا» النافية للجنس فيه مسامحة واضحة. وذلك لأنّ الوجود والعدم إنما يعرضان لنفس الماهية، والماهية بنفسها قد تكون موجودة وقد تكون بنفسها معدومة من دون أي واسطة في البين، والماهية بنفسها هي المعروضة عروضاً ذاتياً أوّلياً،

 وقولنا: الإنسان موجود والعنقاء معدوم، معناه أن هذه الماهية بنفسها موجودة وتلك بنفسها معدومة، ولا يعرض الوجود للموجود و لا العدم للمعدوم بل الخارج ظرف لنفس العدم،

 فكلمة«لا» النافية كليس التامّة فاليمين في هذه الفقرات بنفسها معروضة للنفي ولا حاجة إلى التقدير حتى يقال بالدوران بين التقديرين فإن المستفاد من كلمة«لا» أنّ نفس الماهية منفية ومعدومة لا الوجود.

 


[1] . مستمسك العروة الوثقی ،ج 10 ص 300- 311.

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقی نویسنده، الخوئي السيد أبوالقاسم، ج 26- ص297.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان