بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و ششم
و أما البحث أی البحث الثالث:
فهل يلحق النذر باليمين أولاً؟
فأفاد صاحب العروة التزام المشهور بالالحاق فی الزوجة و المملوک کما أنَّ ظاهر بعضهم الالحاق فی الولد أيضاً.
فالوجه فی المقام أن الالتزام النذری کالالتزام اليمينی فی الموارد الثلاثة أی الولد و الزوجة و المملوک بلا فرق بناءً علی الالتزام بما مرَّ من عدم توقف انتفاء اليمين علی الاذن بل انما يتوقف علی عدم منعهم أو رضائهم فيما يرتبط بحقوق الوالد و الزوج و ...
و لا شبهة فی الحاق النذر به فيهم بل الکلام فی النذر أوضح وآکد، لأن متعلق النذر يلتزم أن يکون راجحاً بخلاف اليمين، و اذا کان متعلق النذر ما ينافی رعاية حقوقهم لم يکن راحجاً و معه لا ينعقد النذر لأجله.
و عليه فلا نحتاج فی مقام الالحاق الی الاستناد بما ربما يدعی من اطلاق اليمين علی النذر فی بعض الأخبار فی خصوص الولد، و لا الی الاستناد بما دل علی أعتبار اذن هؤلا من الروايات.
نعم، بناءً علی الالتزام بتوقف انعقاد اليمين علی الاذن بوجه مطلق لا فی خصوص ما يلزم رعاية حقوقهم بالتقريب الذی مرَّ أنه لابد فی الالتزام بالالحاق من قيام الدليل.
و قد استدل فی هذا المقام بروايات:
منها:
ما رواه عبد الله بن جعفر فی قرب الاسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد «عن ابيه ان علياً» کان يقول:
ليس علی المملوک نذر الا ان يأذن له سيده.[1]
اما جهة السند فيما:
رواه عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد
و هو عبدالله بن جعفر الحميري أبو العباس، وثقه الشيخ فی الرجال والفهرست و کذا العلامة. و هو من کبار الطبقة الثامنة.
و هو رواه عن الحسين بن ظريف.
و الظاهر ان الحسين غلط فی النسخة و ان الرجل هو الحسن بن ظريف و هو الذی روی عنه الحميري.
قال النجاشی: الحسن بن ظريف بن ناصح کوفی يکنی أبا محمد ثقة...
و مثله عن العلامة فی الخلاصة.
و عده الشيخ فی رجاله من أصحاب الهادی (ع)
و هو من الطبقة السابعة.
و هو رواه عن الحسين بن علوان.
و هو الحسين بن علوان الکلبي قال النجاشی فی رجاله:
>... كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، وليس للحسن كتاب، والحسن أخص بنا وأولى روى الحسين عن الأعمش وهشام بن عروة.[2]
و روی العلامة فی الخلاصة بعد ذکر ما يقرب من عبارة النجاشی عن ابن عقدة أنَّ الحسن کان أوثق من أخيه وأحمد عند أصاحبنا.
و عده الشيخ فی رجاله من أصحاب الصادق.
و قد مرَّ أنَّ صاحب العروة (قدس سره) رمی الرواية بالضعف – و طبعاً يکون نظره الی ضعفها من ناحية الحسين بن علوان – لکن افاده بان ضعفه منجبر بعمل المشهور.
و أورد عليه السيد الخوئی (قدس سره) بأنَّه لا وجه لکلامه صغری و کبری لأن الرواية مع فرض ضعفها لا تتم فيها کبری الأنجبار لعدم احراز استناد المشهور فی فتواهم بها مع انه لا يتم الإنجبار بالعمل من اساسه.
و أفاد (قدس سره) بان الرواية معتبرة لتمامية وثاقة الحسين قال (قدس سره) فی معجم رجاله:
ان کلام النجاشی ثقة يرجع إلی الحسين وان کلام ابن عقد فيه دلالة علی وثاقة الحسين و کونه محموداً.
و ما أفاده (قدس سره) و ان کان لا يخلو من وجه الا أنَّ نفس العبارة فی کلام النجاشی لا صراحة لها برجوع التوثيق إلی الحسين وان کان هو الموضوع للکلام خصوصاً مع اضافة قوله رويا عن الصادق الظاهر فی کون الموضوع لا يخلو عن الحسن، نعم إنَّ لنقل العلامة عن ابن عقده وجه قوی فی وثاقته، لأنَّ کون الحسن أوثق انما يدل علی تمامية وثاقته وهذا لانقل مع تمامية اعتبارها من من جهة أنَّ الناقل هو مثل العلامة يمکن تکفله لرفع الاجمال فی کلام النجاشي واستظهار وثاقة الحسين منها، فان استظهار السيد الخوئی (قدس سره) وإن کان غير مستعبد خصوصاً بملاحظة تکرار مثله عن النجاشی فی موارد و ان الموضوع للذکر هو الحسين الا ان احتمال رجوع التوثيق الی الحسن ايضاً غير بعيد ولکن هذا التردد والاجماع قابل للرفع بنقل العلامة (قدس سره).
و معه تصير الرواية معتبرة و موثقة و الحسين بن علوان من الطبقة الخامسة.
أما جهة الدلالة فيها:
فإنَّ صريحها توقف نذر المملوک علی الإذن والإذن لا يزيد عن موافقة المولی و عدم منعه. و من المعلوم أنَّ هذا ليس بمطلق اذ لا يلزم اذن المولی و موافقة فی الأمور التخصيصة للمملوک أی ما لا يکون للمولی ولاية ولا حق فيها کأکله ولبسه وتنفسه فلو نذر المملوک أن يقرأ سورة من القران حين شغله للمولی فانه ليس للمولی ولاية بالنسبة الی ذلک لکي يمنع عنه، و عليه فان الرواية هذه لايزيد دلالة علی ما مرَّ فی الأخبار من أنَّه لا يمين للملوک مع المولی وإن النذر و ان کان غير اليمين الا أنه مثله فی التزام شیء علی نفسه و هذا ليس بقياس بل القدر المشترک بين اليمين و النذر و المقصود عدم کون ما نذره مستلزم لتضيع حق للمولی وأن لا يکون المنذور منافياً لما يرتبط بالمولی.
و هذا واضح و مقتضی القاعدة لا مع کونه مستلزم لتضييع حق لا يکون راجحاً و انما لا ينعقد النذر من هذه الجهة و عليه فانه ليست هذه الرواية بياناً لحکم جديد فی المقام غير ما يستفاد من أدلة اعتبار النذر کما هو الحال فی نذر الولد و کذا نذر الزوجة.
و ما قيل من استدلال الامام (ع) فی عدم صحة الطلاق بغير اذن مولاه بقوله تعالی: عبداً مملوکاً لا يقدر علی شیء، لإطلاق توقف النذر علی الإذن لايتم الاعتماد عليه، لأن کلام الامام بقرينة المورد و هو صدور الطلاق من العبد انما يکون من الامور المرتبطة بالموالی دون الامور الشخصية المحضة کما مر وعليه فلا يتم الاستدلال به فی المقام و ليس مضمونها متفاوتاً من مدلول هذه الرواية بالتقريب الذي مرَّ.[3]
و منها:
ما رواه الصدوق (رض) باسناده عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال :
ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ، او زكاة، او برّ والديها، او صلة رحمها.
و رواه الصدوق أيضاً باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان الا انه قال: أو صلة قرابتها.
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.[4]
أما جهة السند فيها:
فان للرواية طرقاً ثلاث. طريقان للصدوق و طريق للشيخ.
أما الطريق الاول للصدوق لرواية باسناده عن عبدالله بن سنان و طريقه اليه صحيح فی المشيخة.
و الطريق الثاني رواية باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان و اسناده الی الحسن بن محبوب أيضاً صحيح.
و کذا ان اسناد الشيخ الی الحسن بن محوب صحيح فی المشيخة.
و الحسن بن محبوب من أجلاء الاصحاب ومن أصحاب الاجماع و لا کلام فی وثاقته و هو من الطبقة السادسة و کذا الکلام فی عبدالله بن سنان فانه من أجلة الأصحاب و وثقه النجاشی و الشيخ فی الفهرست و ابن شهر آشوب و العلامة و روی الکشی أنه من ثقات أبي عبدالله (ع).
فالرواية صحيحة بجميع طرقها.
أما جهة الدلالة فيها:
فان ظاهرها: عدم صحته ای تصرف من الزوجة فی مالها الا باذن زوجها سواء کان هذا التصرف فی عتق أو صدقة او تدبير أو هبة أو نذر واستثنی منها ما اذا کان متعلق نذر الزوجة الحج او الزکاة او بر واليديها او صلة رحمها.
و هذا العنوان باطلاقه لم يلتزم به أحد. لان الزوجة لها حق التصرف فی اموالها الشخصية و لا دخل لاذن الزوج فيه، کما فی العتق من ماله أو.
[1] . الوسائل، ج23، ص316، الباب 15 من ابواب النذر الحدیث 2.
[3] . الوسائل الباب 42 من ابواب مقدمات الطلاق الحدیث 2.
[4] . الوسائل ج223، ص315، الباب 15 من ابواب النذر الحدیث 1.