English | فارسی
شنبه 11 بهمن 1399
تعداد بازدید: 457
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه شصت و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و نهم

 

و يمکن ان يقال:

قال الله تعالی فی آية السبيل: {لن يجعل الله للکافرين علی المؤمنين سبيلاً}[1]

و مدلولها ان الله لم يجعل للکفار ضد المؤمنين و فی جهة ايذائهم و لان يکون هذا السبيل موجباً لصيرورة الکفار أولياء علی المومنين و ان يکون لهم السلطان علی المؤمنين بمقتضی الآيات الواردة بعدها و کذا قبلها.

و المعنی عدم التبعية للکفار من حيث الحجة و السلطان لهم فی المعارف الالهية أو  ان المعنی نفی السبيل للکفار فی أمر الآخرة. و انه لا دافع لهم بالنسبة الی عذابه المحتوم لهم.

و فی المقام إنَّ موضوع البحث لنا رعاية الوالد من حيث ما يلزم علی الولد رعايته، و هذا مما يؤکد خصوصاً بالنسبة الی ما افاده المحقق العراقی من انه ليس الواجب اطاعة الوالد، بل المحرم بحسب الادلة ايذائه، و عليه فاذا استلزم اليمين او النذر ايذاء الوالد، من غير جهة کفره: بمعنی انه ليس ايذائه من جهة انه کان مخالفاً لطاعة الله من ناحية ولده، بل إن الأذی کان من جهة عدم رعاية حاله من الجهات المرتبطة بالانسانية دون الاعتقادية، فلا يبعد القول بان اليمين و النذر لا ينعقدان خصوصاً لو کان يرتبط بما يلزم معاشرته بالمعروف کما أفاده السيد الخوئی (قدس سره) بمقتضی قوله تعالی:

{و ان جاهداک علی ان تشرک بي ما ليس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنيا معروفاً و اتبع سبيل من أناب الي ....}[2].

و عليه فما أفاده السيد الشيرازي فی الحاشية لا يخلو عن وجه.

قال صاحب العروة:

مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القِنّ أو لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق في نوبته ».

قال السيد الحکيم فی ذيل قوله: >وجهان لا يبعد الشمول:

لإطلاق أدلة نفي سلطنة العبد. وإن كان لا يخلو من إشكال ، لاحتمال انصرافه الى غير المبعض ، بل هو قريب ، والمرجع فيه عموم قاعدة السلطنة.

 لكن الظاهر أنه لا إشكال عندهم في نفي السلطنة المطلقة عنه»[3].

کما انه (قدس سره) أفاد بعد قوله: «ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته فی صورة المهاباة...»

« ذا الاحتمال موافق لقاعدة السلطنة التي قد عرفت أنها المرجع عند الشك.

لكن يشكل : بأن المهاياة تقتضي اختصاص المنافع التي تكون في نوبة المالك بالمالك ، فقاعدة سلطنة المالك عليها تقتضي المنع من التصرف فيها بغير إذنه ، وهي غير سلطنته على العبد المنتفية في نوبته.

وبالجملة:

عدم صحة النذر تارة : لعدم سلطنة العبد على تصرفه من حيث قيامه به ، وأخرى : من حيث تعلق التصرف بمال غيره.

فاذا نذر في نوبته ما يتعلق بنوبة المولى ، فمن حيث كونه نذراً صادراً من العبد في نوبته يكون تحت سلطانه ، ومن حيث كونه متعلقاً بما في نوبة المولى لا يكون تحت سلطانه ، فلا ينفذ.

نعم إذا كان النذر في نوبة العبد ومتعلقاً بما في نوبته لم يكن مانع من‌ نفوذه ، إذ لا سلطان لغيره عليه ، لا في نذره ولا في متعلق نذره.

نعم يتوقف ذلك على دليل يدل على استقلاله في نوبته وبما في نوبته ، فان ثمَّ كان نذره نافذاً.

وأفاد السيد الخوئی:

«و الذي ينبغي أن يقال:

و الذي ينبغي أن يقال: إن موضوع الحكم إن كان عنوان الحر فلا ريب في عدم صدقه على المبعّض لعدم كونه حراً وإنما بعضه حر، وكذا لو كان الحكم ثابتاً لعنوان العبد فإنه غير صادق على المبعّض لأنه مركّب من العبد والحر.

والمفروض أن الحكم بالتوقف ثابت لعنوان العبد أو المملوك وهو غير صادق على المبعّض فيشمله إطلاق وجوب الوفاء بالنذر.

وبعبارة اُخرى: يجب الوفاء بالنذر على كل أحد وإنما خرج عنه العبد وهو غير صادق على المبعّض فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر.

هذا كلّه من جهة النذر بنفسه يعني أن النذر بما هو نذر يجب الوفاء به تعبداً ولا يتوقف نذر المبعّض على إذن سيّده، وأما إذا كان منافياً لحق المولى فلا ينعقد من دون إذنه لمنافاته لحقه.

نعم، إذا كان متعلقه يصادف نوبته وأيامه لا مانع من الانعقاد لعدم حق للمولى في نوبته وأيامه ولا يكون منافياً لحقه.

 وقد تحصل من جميع ما ذكرنا:

 أن اعتبار الاذن في النذر واليمين قد يكون بلحاظ حق الغير ومراعاته، فإن كان متعلقه منافياً لحق الوالد أو السيّد لا ينعقد لاعتبار الرجحان في متعلق النذر وفي متعلق اليمين لا بدّ أن لا يكون مرجوحاً، وذلك لا يفرق بين الولد والعبد والزوجة.

 وقد يكون اعتبار الإذن في النذر على الإطلاق وبلحاظه في نفسه مع قطع النظر عن منافاته لحق هؤلاء، فقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا دليل على ذلك إلّا في نذر العبد، وأما الولد فقد ذكرنا أن غاية ما يستفاد من الأدلة جواز حلّ الوالد نذر ولده لا توقف نذره على إذن الوالد.

 وأما الزوجة فقد تقدم المناقشة في دليله.

و مما ذكرنا يظهر الحال في المبعّض:

 من أن نذره لو كان منافياً لحق المولى لا ينعقد لا لدليل خاص بل لإطلاق ما دلّ على لزوم الرجحان في متعلق النذر.

 وأمّا لو قلنا بأن اعتبار الاذن في النذر من باب الدليل التعبدي الدال على اعتبار الاذن في النذر في نفسه فقد عرفت أن مقتضى إطلاق الأدلّة وجوب الوفاء.

 وقد خرج منه عنوان المملوك وهو غير صادق على المبعّض المركّب من العبد والحر، كما أنه لا يشمله سائر الأحكام الثابتة للعبد من الديات والقصاص والحدود فإنها مختصّة بالعبد التام ولا تشمل المبعّض، وعنوان الحر وإن كان لا يصدق عليه أيضاً إلّا أن مقتضى إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر وجوبه على المبعّض أيضاً، إذ لا مخصّص له بالنسبة إليه وإنما خرج عن المطلقات عنوان المملوك والعبد وهو غير صادق على المبعّض المركّب من الحر والعبد».[4]

 


[1] . سورة النساء (141).

[2] . لقمان آية (15)

[3] . الحكيم، السيد محسن ، مستمسك العروة الوثقى: ج : 10  ص312.

[4] . السيد الخوئي، مستند العروة الحج ج 1 ص 375-376.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان