بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و یکم
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قول صاحب العروة : «لکن لاتلحق الام بالاب ».
« ذلك فی دخل إذنهما فی صحّة النذر و إلّا ففی اعتبار عدم تأذّیهما من المخالفة فیلحق به جزماً لحرمة إیذائهما بفحوی الآیة الشریفة. »
و یمکن أن یقال :
ان الولد إنَّما يستعمل استعمال اسم الجنس بنظر المسلم فی قوله طلب العلم فریضة علی کل مسلم، و المؤمن فی قوله المؤمن ینظر بنور الله و امثاله بخالف الأبن و فی قوله تعالی : {و والد و ما ولد}.
و مثله عنوان العبد و المملوك و المولی و المولاة و علیه فانه لا فرق بین المرء و المرءة فی جمیع هذا الموارد و یشهد علی التسالم بینهم فی ذلك.
و أما بالنسبة إلی الأُم :
فان قلبنا بمقالة المشهور و توقف انعقاد الیمین علی اذن الوالد فان المذکور فی النصوص عنوان الوالد دون الوالدة و کذا فی النذر لو قلنا بالحاق الوالد.
و اما علی المختار من أن البناء فی المقام علی عدم انعقاد الیمین أو النذر اذا مستلزم تضییق الحقوق فلا فرق بین الأب و الأم فی النذر بل الیمین و قد التزم صاحب العروة به و لعل ما استظهره من عدم الحاق الأم کان علی التزام المشهور.
نعم فی خصوص النذر إنَّ متعلقه اذا مستلزم حقوق الأُم لکان الوجه عدم الانعقاد و حتی علی مسلك المشهور.
قال صاحب العروة
مسألة 5 :
إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه.
قال السید الحکیم:
الکلام فیه تارة : فیما یکون منافیاً لحق المولی و أُخری : فی غیره
أما الثاني :
فالحکم فیه ظاهر، لأنَّه مقتضی الإستصحاب أو مقتضی العموم الأزمانی الثابت لدلیل اللزوم.
و اطلاق ما دل علی اعتبار اذن السید مختص بالسید حال النذر فلا يشمل السید بعده کی یقتضی اعتبار اذنه.
و أمَّا الأوَّل :
فیشکل من جهة : أن السید الوارث أو المشتري تثبت له الأحکام کما تثبت للموروث و البائع فاذا نهی العبد عن العمل بالنذر لمنافاته لحقه و جب علی العبد اطاعته فيبطل النذر لانه نذر للمعصیة.
و يعارض ذلك: إنَّ وجوب إطاعة المولی یختص فغير الواجب فاذا صح النذر وجب المنذور و لم تجز اطاعة المولی فی ترکه.
و قد تقدم نظیر ذلك فی المسألة الثانیة و الثلاثین و تقرر هناك. أنَّه إذا تعارض تکلیفان بحيث إذا ثبت أحدهما رفع موضوع الآخر کان العمل علی السابق مهماً زماناً دون الأرض[1].
و قد أفاد (قدس سره) فی ذیل مسألة الثانیة و الثلاثین و هي :
«إذا نذر قبل حصول الإستطاعة أن یزور الحسین (ع) فی کل عرفة ثم حصلت لم یجب علیه الحج بل و کذا لو نذر»
قال :
«.... ولا ينبغي التأمل في أن الجمع العرفي يقتضي الأخذ بالسابق دون اللاحق , تنزيلاً للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية , فكما أن العلل العقلية يكون السابق منها رافعاً للاحق كذلك العلل الشرعية. فيلغى احتمال كون اللاحق رافعاً لموضوع السابق , وإن كان احتمالاً معقولاً في العلل الشرعية , لكنه لا يعتنى به في مقام الجمع بين الدليلين. وقد أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث القراءة من هذا الشرح. وبهذا صح ما ذكره : من تقديم الإجارة , على الحج عند سبق الإجارة ...»[2]
و أفاد السید الخوئي
« قد یکون متعلق نذره غیر مناف لحق المولی الثانی فی ظرف العمل و قد یکون منافیاً لحقه».
أمّا الأوّل:
فلا مانع من انعقاد نذره و یبقی علی لزومه و لا یعتبر الإذن من المولی الثانی، لأنه حین النذر لم یکن مولاه حتی یعتبر إذنه و المفروض عدم منافاته لحقه حین الإتیان بالمتعلق، کما إذا نذر أن یقرأ القرآن عند النوم أو بعض الأدعیة عند الخروج من البیت و نحو ذلک مما لا ینافی حق المولی أصلًا»[3].
نذر الزوج و نذر الزوجة ان صحا اقتضیا خطابین متوجهین إلی شخصین لا إلی شخص واحد و ما لم یکونا متوجهین إلی شخص واحد، لا مجال لتوهم المعارضة بین دلیلهما کی یهتم فی تعیین المقدم منهما علی الآخر. فیدعی : ان دلیل المتقدم زماناً مقدم علی دلیل المتأخر .
و الخطابان المتعارضان فی هذه المسألة أیضاً هما وجوب العمل بالنذر ووجوب اطاعة الزوج: فیجری الکلام السابق فیهما و تکون النتیجة تقدیم دلیل الأوَّل – لسبقه زماناً – علی دلیل الثانی .
فاذا سقط الثانی لم یکن لنذر الزوج مجال، لانه متعلق بغیر المشروع و من ذلك یظهر .
ان المناسب فی التعبیر أن یقال : بدل قوله ( فوجوبه علیهما یمنع... )
هکذا : « فوجوبه علیهما یمنع الرجل أن یعمل بحلفه » لا أنه یمنع الزوجة من العمل بحلف الرجل، لأنَّ المفروض إنَّ حلف الرجل لایوجب تکلیفاً للزوجة و لا عملاً علیها فلاحظ:
ثم إنَّه قد یستشکل :
فی صحة نذر الزوجة الصوم إذا تزوجت لأنَّها اذا تزوجت وجب علیها طاعة الزوج، و حینئذ یکون نذرها الصوم اذا تزوجت راجعاً الی نذر تفویت حق الزوج.
نظیر: ما إذا نذرت أنَّها إذا تزوجت منعت الزوج عن حقه، فیکون باطلاً لعدم مشروعیة المنذور، و لأجله يشکل نذرها الصوم من دون تقیيده بالتزویج فلا یجوز العمل به اذا تزوجت علی کل حال، لأنها اذا نذرته مطلقاً جاء فیه الإشکال المذکور، لأنه إذا فرض أنه لایصح النذر المقید لایصح النذر المطلق، فاذا نذرت الصوم غیر مقید بتقدیر الزوجیة فان أخذ مطلقاً فهو ممتنع ، لأنَّ امتناع القید يوجب امتناع المطلق الشاملة.
و اذا أخذ مهملاً لم یشمل حال التزویج، فلا یجب العمل به إذا تزوجت، وإن أُخذ مقیداً بغیر حال التزویج کان صحیحاً، لکن لا یجب العمل به اذا تزوجت لفوای القید المقید به النذر.
بل من ذلك یظهر الإشکال :
فی نذر زیارة الحسین (ع) یوم عرفه لمن استطاع بعد ذلك لأنَّه أیضاً إذا نذرها علی تقدیر الاستطاعة بأن قال: فقد علی اذا استطعت أن أزور یوم عرفه – کان نذراً لغیر المشروع .
لأنه علی تقدیر الإستطاعة یجب علیه الحج فلا یجوز له تقویته بالزیارة فلا یصح نذرها وإذا لم یصح النذر مقیداً بتقدیر الاستطاعة لم یصح النذر مطلقاً واذا نذرها نذراً مهملاً أو مقیداً بغیر الاستطاعة لم یجب العمل به علی تقدیر الاستطاعة.
[1] . مستمسك العروة، ج 10، ص 214.
[2] . مستمسك العروة الوثقى: الحكيم، السيد محسن ج : 10 صفحه : 119.
[3] . الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي المستند فی شرح العروة الوثقی ج : 26 صفحه : 313