بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و ششم
و افاد السید الشیرازی :
« الظاهر انعقاد حلفهما او نذرهما و عدم تمانعهما و علی فرض التنافی فالمتقدم مقدم »
و افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قول الماتن : ( فان حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه و ان کان متاخراً فی الایقاع ... )
« فيه تأمل فإن نذر الزوج أيضا يتعلق بعمل نفسه من المواقعة فوجوبها عليه
يمنع من العمل بنذر الزوجة فيتزاحمان. والأقوى أن النذر المقدم مقدم لأنه يقع بلا مانع والمتأخر يصير حدود منذوره بوجه غير راجح مثلا إن كان نذر الزوج مقدما فالمرأة على تقدير التزويج صوم يوم الخميس بالنسبة إليها صوم يوم يجب عليها في حده ورتبته تمكين الزوج في المواقعة ولا رجحان لهذا الصوم فلا ينعقد » .
و افاد المتحقق کاشف الغطاء فی ذیل قول صاحب العروة : ( و ان کان متاخراً فی الایقاع لان حلفه لایوثر شیئاً فی تکلیفهما بخلاف نذرها فانه یوجب الصوم علیهما ... )
« ولكن يؤثر في تكليف نفسه فيجب عليه وفاء بنذره أن يغالبها على الوطء
ويجب عليها وفاء بنذرها أن تمانعه فإن غلب عليها قهرا فقد وفى بنذره وهو
واضح ووفت بنذرها وصومها صحيح لأن وطأها قهرا لا يفسد صومها وإنغلبت عليه ولم يقتدر عليها فقد وفت بنذرها أيضا وسقط عنه وجوب الوفاء بنذره بعجزه ».
و يمکن أن يقال:
أنَّه يمکن تصوير هذه المسألة فی فرضين:
الأول :
لو نذرت المرأه أو حلفت بإذن زوجها، ثم مات زوجها و تزوجت بآخر و کان وقت العمل بالنذر أو الحلف و الوفاء بهما بعد تزوجها بالرجل الآخر ، فهل يجب العمل بهما حتی مع عدم موافقة الزوج الثانی أو منافاتهما لحقه، کالاستمتاع.
الثاني:
ما لو نذرت أو حلفت حال عدم الزوجية ، ثم تزوجت و کان زمان الوفاء بهما بعد تزوجها، فهل يلزم رعاية زوجها فی ذلک بمبنی لزوم موافقة زوجها و عدم منعه، أو عدم منافاته لحقوقه أم لا .
أمَّا الأوَّل : فإنَّ مقتضی ما ورد بقوله(ع) لا يمين للزوجة مع زوجها تقوُّم اليمين بإذنه والمراد توقف انعقاده علی موافقته أو عدم منعه علی مسلک المشهور أو توقف علی عدم کونه منافياً لحقوق الزوج أو موجباً لتضييع حقوقه و المراد منه علی ما مرَّ عدم استقلال الزوجة فی انعقاده و إنَّما يلزم لها رعاية من يتولی أمرها فی الزوجية و بما أنَّ هذه الرعاية لا تختص بفرد دون فرد فلا يتفاوت الحال بين الزوج الأوَّل والثانی فيهما.
و بما مرَّ من أنَّ انعقاد الحلف کالنذر لها مراعی بذلک وأنَّهما لا يقبلان اللزوم الا بإتيان متعلقها، ولذا إنَّ للزوج حلَّ النذر أو الحلف فيها کان منافياً لحقوقه أو مقتضياً لتضييعها، فانه يلزم فی النَّذر والحلف رعاسة الزوج الثانی بقاءً کما يلزم رعاية الأوَّل حدوثاً .
و هذا لا کلام فيه، و إنما البحث فيما تعرض له صاحب العروة (قدس سره) من أنه لو نذرت صوم کل خميس فی الفرض باذن زوجها الأوَّل، أو مع عدم منافاته لحقوقه ثم تزوج باخر و حلف هو ان يواقعها کل خمسس. فهل سلزم علی الزوجة العمل بنذرها أو أنَّه يقدم عليه نذر الزوج أو حلفه.
و هذا يمکن فرضه فی الزوج الأوَّل أيضاً بان حلفت الزوج ذلک باذنه أو موافقته او عدم کونه نافياً لحقوقه حين انعقاده ثم حلف الزوج علی ذلک .
و الوجه فيه :
إنَّ ما يلزم علی الزوجة رعاية حقوق الزوج و إن لا يستلزم نذرها أو يمينها تضييع حقوقه، و المراد من الحقوق الذی يلزم رعايتها للزوج الحقوق الأولية الثانية بأصل الشرع. و الالتزام النذری أو الحلفی الصادر من الزوج ليس من هذه الحقوق التی يلزم رعايتها للزوجة.
فإنَّ ما التزم به الزوج علی نفسه بنذر أو حلف، إنَّما يلزم عليه رعاية ما يشترط فی انعقاده کالرجحان فی النذر فی متعلقه أو کونه ممکناً له و يتمکن من الإتيان بمتعلقه.
و فی هذا المقام اذا کان متعلق يمينه أو متعلق نذره منافياً لحقوق الزوجة لا ينعقد لعدم تمکُّنه منه شرعاً و الامکان الشرعي کالامکان العقلي وفی المقام بعد نذر الزوجة أو حلفها يصوم الخميس دائماً فانه وإن يلزم عليها رعاية حقوق الزوج فيهما الا أنَّ رعاية ما التزم الزوج علی نفسه بحلف أو نذر لا يعد من هذه الحقوق.
ففی فرض التنافي بين الحلفين، ربما يقال: يلزم العمل بالحلف المتقدم أو النذر کذلک، لأنَّ بعد انعقاد الأوَّل لا يبقی موضوع لإنعقاد الثاني. فاذا فرض نذر الزوجة الصوم کل خميس فان نذر الزوج أو حلفه بالمواقعه فی کل خميس لا ينقعد لعدم تمکنه منه شرعاً، لأنَّ الزوجة فی يوم الخميس لها المانع عن ذلک شرعاً، و لا وجه لانحلال نذر الزوجة بحلف الرجل أو نذره لما مرَّ من انَّه و ان کان منافياً لنذر الرجل أو حلفه الا انه لاينافی
الحقوق الواجبة رعايتها للزوجة مع فرض کون نذرها أو حلفها غير مناف لحقوق الزوج الواجبة بحکم الشرع فی مقام الزوجية.
هذا ، وان کان المقدم حلف الزوج أو نذره فهل يوجب ذلک عدم انعقاد نذر الزوجة أو حلفها فی المثال، و الظاهر عدم اقتضائه ذلک وذلک لما مرَّ من انعقاد نذر الزوجة أو حلفها عند عدم منافاتها لحقوق الزوج الواجبة أولاً بمقتضی الزوجية و المفروض عدم نتافيها وإنما ينافيان ما التزم الزوج علی نفسه بالعنوان الثانوي أی بالنذر أو الحلف و لا دليل علی لزوم التزام الزوجة بذلک بل إنَّ للزوجية الخيار فی هذه الالتزامات الثانوية لعدم ثبوتها بأصل الزوجية.
و عليه فما أفاده صاحب العروة من تقدم المتقدم من حيث لزوم العمل و الوفاء لايتم الالتزام به.
و أما الثاني:
ما لو نذرت المرأة أو حلفت و هی غير متزوجة ثم تزوجت و لم يوافق النذر لهما أو منع عنهما أو کانا منافيان لحقوق الزوج.
ففي هذه الصورة أيضاً:
أنَّ النذر أو الحلف انما ينعقدان لو کان قادراً علی العمل بمتعلقهما و بما ان المرأة غير المزوجة إذا تزوجت يلزم رعاية حقوق الزوج فلا محالة وإنما يکون انتقادهما مراعی بذلک و مع تزوجها و تنافی ذلک
بما يجب عليها من الرعاية، فلا محالة لايتصفان باللزوم مع تزويجها بعين ما مرَّ .
و أما فيما مثل به من نذر المرأة الصوم کل خميس، و نذر الرجل بالمباشرة کل خميس، فانه قد مرَّ أنَّه يلزم علی الزوجة رعاية حقوق الزوج بما هی حقوق شرعية أولية، وأمَّا ما التزم الزوج علی نفسه ثانياً فلا دليل علی لزوم التزام الزوجة بها و معه فانما ينتقل البحث الی نذر الزوج فانه غير قابل للإتيان بعد نذر الزوجة؛ لأنَّ للزوجة اختيار عدم الالتزام به بعين ما مرَّ.
و عليه فقد ظهر :
أنَّ ما أفاده صاحب العروة (قدس سره) من تقدم نذر الزوجة مکلفاً و لزومه، والالتزام بعد ذلک بتقدم ما هو متقدم بحسب انعقاده لا يتم الالتزام به بوجه مطلق.
کما أنه لايتم الالتزام بما افاده السيد الخوئی (قدس سره) تبعاً لما افاده بعض أعلام محشی العروة فی ما مثل به صاحب العروة من نذر المرأة و نذر الزوج أو حلفهما من أن الوجه اللزوم فيهما بالنسبة إلی کل من الزوج و الزوجة و إن الوجه فيه اهتمام کل منهما باتيان متعلق نذره بالغلبة علی الآخر. و افاد فی مقام التنظير أنَّ المورد إنَّما يکون نظير ما لو ظفر اثنان علی ماء لايتکفل الا لوضوء أحدهما فانه يلزم عليهما المبادرة بالتصرف و إنَّ الغالب علی الآخر يجب عليه الوضوء، و ظاهره.
الإقدام بالظفر علی الآخر و الغلبة عليه و لو بالجبر.
و يمکن أن يقال :
أنَّ فی مثال الموضوع لو کان الماء واحداً ، و المحتاج اليه فی مقام رفع الحدث اثنان و لايتکفل الماء لهما ، فانه و ان وجب علی کل منهما الوضوء به، و لکن کل واحد منهما اهتم بالتصرف بالماء، سقط عن الآخر التوضي به، و تتبدل وظيفته بالتيمم من دون احتياج الی المغالبة و سعي کل مهما فی الغلبة علی الآخر .
و في المقام أيضاً أن مع عدم منافاة نذر الزوجة للحقوق الأولية للزوج لا يبقی موضوع لنذر الزوج أو حلفه لعدم تمکنه من الاتيان بمتعلقه حسب الفرض بعد اختيار الزوجة للالتزام به.