بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و نه
و افاد السید الشیرازی:
«مع رحجات الخصوصية المنذورة.»
و افاد السيد الخوئي:
« فيما إذا کان للمکان المنذور رجحان و کذا فيما بعده »
وأفاد السيد الفيروزآبادی:
« إن کان النذر الثانی للحجّ من حیث السنة مقیّداً بسنة معیّنة مع کون الحجّ من مکان کذا و إلّا لا یضرّ الوقوع علی خلاف النذر الثانی بل لا یصدق إلّا عدم الحصول و یأتی بالحجّ من مکان کذا فی سنة أخری و الظاهر أنّ النذر الثانی يقيّد المنذور الأوّل لأنّه تعدّد مطلوب موصوف و وصف فالمقيّد غير حاصل و يمکن امتثال النذر و الوفاء به فی سنة أخری بخلاف تقييد حجّة الإسلام فإنّه غير ممضی بل النذر فيها يمضی علی وجه تعدّد المطلوب»[1].
و يمکن أن يقال :
إنَّ فی المسألة فروع أربعة:
الأوَّل:
ما لو نذر الحج من مکان معين قبل بلده أو بلد آخر فحج من غير ذلک المکان.
فاختار صاحب العروة (قدس سره) فيه عدم براءة الذمة من الالتزام النذری و لزوم الاتيان بالمنذور ثانياً.
وظاهره أنَّه (قدس سره) فرض البحث فيما کان متعلق نذره الحصة الخاصة من الحج أی الحج المقيد بکونه من بلد کذا ، و هذا هو الغالب فی نذر الحج من مکان خاص. وفی قباله و لو کان متعلق النذر طبيعة الحج دون الحصة و زاد فيه به کونه من مکان خاص به نحو الترکيب. ففي هذه الصورة إنما ينعقد النذر المذکور إذا کان فی اتيانه من مکان خاص ورجحان بعنوانه والا فلا ينعقد وفيما اذا کان متعلق النذر مرکباً وقلنا بعدم انعقاد النَّذر فی جزء الترکيب فهل الوجه عدم انعقاد النذر فی الکل أی بالنسبة الی المنذور المرکب أو أن النذر فی الفرض کان فی الواقع مرکباً من نذرين أحدهما لا ينفعه من ناحية عدم رجحان المتعلق و هو حيثيته اتيانه من مکان خاص و الآخر بنعقد وهو النذر المتعلق بطبيعة الحج فلا محالة ينحل النذر المرکب بالنذرين و عدم انعقاده فی جزء من الترکيب لا يستلزمه عدم انعقاد الکل .
و حينئذ تبرء ذمته باتيان الحج.
و أما بناء على التقييد فالوجه ما أفاده صاحب العروة من لزوم الإتيان بالحج المقيد ثانياً إذا أتی به من مکان آخر ولا تبرء ذمته من وجوب الآتيان بالحصة الخاصة.
الثاني :
إذا نذر أن يأتی بالحج فی سنه خاصه کسنه نذره و من مکان خاص. فحج فی سنه من غیرذالک المکان .
فأفاد صاحب العروة (قدس سره) بانه لايجب عليه الحج ثانية من المکان المنذور وذلک لعدم إمکان تدارک المنذور، أي عدم امکان إتيان الحج فی سنه ثانية .
وظاهره أيضا کون المنذور الحصة الخاصة من الحج وهی الطبيعة الواقفة فی السنة المعينة دون الطبيعة بما هی، فالمنذور هو الحج المقيد يکونه فی السنة الخاصة و هو تام لا مناقشة فيه.
نعم ، لو کان المنذور المرکب أی طبيعة الحج ووقوعها فی سنة خاصة وکونها من مکان معين يجری فيه ما مرَّ في الفرع الأول.
نعم: فی هذه المسألة إذا آتی بالحج فی ملک السنة و لکن من غير ذلک المکان نعم.
فی هذه المسالة إذا أتی بالحج فی تلک السنة، ولکن من غير ذلک المکان فانما آتی بالجزئين من الثلاثة من الترکيب فی المنذور و يرجع عدم إمکان التدارک إلی امکان الاتيان بالأجزاء الثلاثة.
و هذا لايضر بالتزام صاحب العروة (قدس سره) أيضاً لأنَّ الخلف إنما وقع بالسنة الی کونه من مکان خاص فی فرض رجحانه وهو لايستلزم أکثر من الکفاية لإتيانه بالطبيعة، وکذا بالجزء الآخر و هو کونه فی سنة معينة.
نعم، فی فرض عدم رجحان الإتيان بالحج فی سنة خاصة ورجحان کونه من مکان معين، ربما يوهم وجوب الحج ثانية الا انه يدفع بفرض الترکيب و أنه أتی بطبيعة الحج و مخالفته فی کونه من مکان خاص لايوجب أکثر من الکفارة.
الثالث :
إذا صدر عنه نذران أحدهما کان متعلقه الإتيان بالحج من غير تقيده بمکان خاص أی الاتيان بطبيعة الحج والآخر متعلقه کون حجه المنذور من مکان خاص فخالف وحج من غير ذلک المکان برأس النذر الأول ووجب عليه الکفارة لخلف النذر الثانی.
هذا ما أفاده صاحب العروة (قدس سره)
و النکته فيه لزوم کون متعلق النذر الثانی راجحاً، ولأن لا ينعقد ولا يلزم مخالفة الکفارة.
وعلی أي حال انه أتی بالطبيعة فاتی بمتعلق الندر الأوَّل وأما بالنسبة الی النذر الثانی فانما تلزمه الکفارة لخلف النذر اذا کان متعلقه راجحاً.
الرابع:
اذا نذر أن يأتي بحجة الاسلام من مکان خاص و خالف.
فافاد صاحب العروة (قدس سره) فانه يجزيه عن حجه الاسلام و وجب عليه الکفارة لخلف النذر
و أساس ما أفاده من حيثية اتيان حجة الاسلام من مکان خاص فی فرض رجحانه وأما کونه علی نحور التقييد لا يوجب تخلفه حنث النذر و لزوم الکفارة.
لأن حجة الاسلام و ان لوحظت مقيدة بذلک فی متعلق النذر الا أنَّه بما ان حجة الإسلام هی أول الحج الذی يأتی به المستطيع و مع إتيانه به سقط وجوبه، ولو أتی بحج فی السنوات المتأخرة فهو لا يتصف بحجة الاسلام ففی الواقع إنَّ فی المقام وإن تخلف فی نذره الَّا أن المنذور لايقبل التدارک و فيه فلا يلزم غير الکفارة.
و أمَّا ما مرَّ عن السيد الحکيم (قدس سره) فی هذا الفرع:
أن وجود حج الإسلام إن أخذ شرطاً للنذر فمع سقوطه بالأداء لا مجال للكفارة إذ لا حنث ، وإن أخذ قيداً للمنذور وجب تحصيله. فيرجع قوله: « لله علي أن أحج حج الإسلام من بلد كذا » إلى قوله : « لله علي أن لا أحج إلا من بلد كذا »، لأن وجوب المحافظة على حصول قيد المنذور يقتضي المنع من حصوله ، لئلا يعجز عن أداء المنذور المؤدي الى تركه، فاذا حج من غير البلد المعين حج الإسلام فقد فوت الموضوع وعجز نفسه عن أداء المنذور. وهذا التعجيز حرام عقلاً، فيكون تجرياً، فلا يصح التعبد به، فاذا بطل ـ لفوات التقرب ـ بقي النذر بحاله ، فيجب الإتيان بالمنذور بعد ذلك.
وحينئذ لا تجب الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب بترك المنذور، لا بمجرد التجري في تركه وتفويته، الحاصل بالاقدام على إفراغ الذمة عن حجة الإسلام»[2].
[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، المحشى، ج4، ص497.
[2]. السيد الحكيم، العروة الوثقى، ج10، ص318.