في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه هشتاد و دو
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و دو
و اما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا:
بصحيحة ضريس.
و صحیحة ابن أبی یعفور
الدالتین علی ان من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه و اذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیا قطعا فنذر الحج بنفسه اولی بعدم الخروج من الاصل.
و فیه:
ان الاصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما تکلیف یعمل بهما فی غيره؟
و اما الجواب عنهما:
بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض بناء علی خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل
و ربما يجاب عنها:
بالحمل علی صورة عدم اجزاء الصيغة أو علی صورة عدم التمکن من الوفاء حتی مات و فيهما مالا يخفی خصوصاً الأوَّل.
اما صحیحة ضريس :
فمی ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ):
عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر.
قال: إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دَين عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه»[1].
[1] . الوسائل ج11،ص75، الباب 29 من ابواب وجوب الحج الحدیث 1