الواجب بالنذر/ جلسه سوم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سوم
المورد الثالث :
ما لو نذر الاحجاج مطلقا ، أو مقيدا بسنة معينة ولم يتمكن منه من الأول حتى مات ، فهل يجب القضاء عنه من أصل المال أم لا ؟ وجهان ، اختار المصنف الوجوب ، بدعوى : أن الواجب واجب مالي وهو دين عليه ، بخلاف نذر الحج بنفسه فإنه لم يكن واجبا ماليا ودينا عليه ، لأن متعلقه اتيان عمل من الأعمال ، ولو لم يتمكن منه لا يجب قضائه .
والحاصل :
نذر الاحجاج يفترق عن نذر الحج بنفسه فإن الأول واجب مالي ويعد من الدين بخلاف الثاني لأن متعلقه عمل مباشري ولا يعد ذلك من الدين مع عدم التمكن منه ، وإن كان مستلزما لصرف المال .
وفيه :
أن النذر المتعلق بالمال إذا كان على نحو نذر النتيجة كما إذا
نذر أن يكون مدينا لزيد أو كون هذا المال له بنفسه النذر ، فالأمر
كما ذكره ، فإن النذر حينئذ يوجب كون المال دينا عليه ، والتمكن
غير دخيل في كونه دينا ، غاية الأمر ما لم يتمكن معذور ، فحاله حال
ساير الديون المستخرجة من الأصل .
ولكن لا نقول بصحة نذر النتيجة لعدم الدليل عليها أصلا ، ويرجع النذر في الحقيقة إلى نذر الفعل ، والمنذور هو الاعطاء والبذل ، فإذا فرضنا أنه لم يتمكن منه يكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر في ظرفه ، لاعتبار القدرة في ظرف العمل بالنذر .
وبالجملة :
لا فرق بين النذرين فإن النذر في أمثال المقام يرجع إلى تعلقه بالفعل وإلى الاعطاء والبذل فمتعلق النذر في كلا التقديرين فعل من الأفعال غاية الأمر في القسم الثاني يحتاج إلى صرف المال غالبا بخلاف الأول .
هذا على ما يقتضيه القاعدة ، وأما مقتضى خبر مسمع الآتي فيجب
القضاء من الثلث وسيأتي توضيح ذلك في المسألة الآتية .
و افاد فی حاشيته علی العروة فی ذيل قوله : ( اذا نذر الاحجاج من غير تقييد نسبه معینه مطلقا او معلقا علی شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتی مات فانه يقضی عنه من أصل الترکة) :
«بل يخرج من الاصل، وكذا الحال فيما بعده»
وافاد فی ذيل قوله : (... والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه ، واعتبار المباشرة ، بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال).
«الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً لان المال لا يکون ديناً عليه بالنذر »