English | فارسی
یکشنبه 16 آبان 1400
تعداد بازدید: 323
تعداد نظرات: 0

الواجب بالنذر/ جلسه پانزدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پانزدهم

و ربما استدل لوجوب الفوریة فی الحج :

بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد الله (ع) قال: قال الله تعالی: {لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً} . قال : هذه لمن کان عنده مال و صحة  وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به.[1]

و ظاهرها المنع عن تسویف الحج و صرف ماله فی التجارة بدلاً عن الحج و لکن لامطلقاً، بل اذا استلزم ترك الحج .

أو بصحیحة الحلبي عن ابی عبدالله (ع):

إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.[2]

و یمکن النظر فی الاستدلال بها :

انها لیست ظاهرة فی تأخیر الحج بل الموضوع فیها دفع ما یقدر معه علی الحج، مع ان فیها تصویر شغل یعذره.

و امثالها مما عقد لها صاحب الوسائل باباً مستقلاً فی الوسائل بعنوان وجوب الحج مع الاستطاعة علی الفور و تحریم ترکه و تسویفه.

و مما استدل علیه للفورية مثل صحیحة أبی بصیر، قال :

سمعت أباعبد الله (ع) یقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: (ونحشره يوم القيامة أعمى)[3] قال: قلت: سبحان الله، أعمى؟! قال: نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق[4].

و لکن هذه الروایات لا دلالة فیها علی وجوب الفورية بحیث ثبت بمقتضاها الوجوب فی عام الاستطاعة باطلاقها. بل المستفاد منها، النهی عن تسویف الحج لئلا ینجر  الی ترك الحج.

ففی روایة الصدوق باسناده عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن:

قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا﴾  فقال: نزلت في من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام: أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج.[5]

هذا کما أنَّ ما ورد بلسان ان من ترك الحج مات یهودیاً أو نصرانیاً انما هو ناظر إلی تارك الحج فی أیام عمره مع فرض استطاعته.

و لذلك أفاد السید الحکیم (قدس سره) فی المسألة :

« وقد عقد في الوسائل بابا واسعا للأخبار المستفاد منها ذلك– و نظره الی وجوب المبادرة فی العام الاول من الاستطاعة – وإن كانت دلالة كثير منها على ما نحن فيه محل مناقشة»[6]

و أفاد السید الخوئی :

«و اما التأخیر من غیر عذر معصیة، فحق لا محیص عن الاعتراف به بعد الإذعان بفوریة الوجوب أما بحکومة العقل أو بدلالة النَّصوص حسبما عرفت»

و أفاد بعد سطور:

«و بالجملة لم تدل روایة معتبرة علی أنَّ التأخیر بعنوانه کبیرة وان کان هو معصیة بلا اشکال»

و کلامه ناظر إلی ما أفاده صاحب العروة فی مسألة 1 من الفصل الأول من کتاب الحج:

لا خلاف فی أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوری بمعنی أنَّه یجب المبادرة إلیه فی العام الأول من الاستطاعة فلا یجوز تأخیره عنه، و إن ترکه ففی العام الثانی و هکذا. و یدل علیه جملة من الأخبار فلو خالف و أخَّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیاً، بل لایبعد کونه کبیرة کما صرح به جماعة، و یمکن استفادته من جملة من الأخبار.

و ممن صرح بکون ترك الحج فی عام الاستطاعة کبیرة المحقق فی الشرائع. فذکر أن التأخیر کبیرة موبقة، و فی المسالك بلا خلاف عندنا.

و فی المدارك بعد نقل کلام المحقق فی الشرائع.

« هذه الأحکام کلها اجماعیة علی ما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر و أفاد السید الحکیم بعد نقله:

« لکن الذی یظهر من المعتبر أن الفوریة اجماعیة و أما کون التأخیر کبیرة لایظهر منه»

و أمَّا حکومة العقل بذلك علی ما مرَّ من السید الخوئی (قدس سره)

فأفاد فی تقریبه:

« ... و الدلیل علیه أولاً : حکم العقل بلا حاجة إلی الاستدلال بنص أو اجماع.

و ذلك: لانه بعد استجماع الشرائط و فعلیة الوجوب و تنجز التکلیف في السنة الأولی کما هو المفروض یستقل العقل حینئذ بلزوم احراز فراغ الذمة عن عهدة ما اشتغل به من التکلیف المنجز، اذ التأخیر یحتاج إلی الدلیل بعد احتمال فوات الواجب فیما بعد و عدم التمکن من الامتثال.

و لا یقاس ذلك بالصلوات الیومیَّة حیث یجوز التأخیر عن أوان اوقاتها کما لا تجب المبادرة الی قضائها علی ما هو المحقق فی محلِّه من عدم المضایقة فی القضاء.

و ذلك : للفرق الواضح بین الموردین ، فان التأخیر عن أوَّل الوقت

مستند الی الاطمینان الشخصی بالتمکن من الإتیان قبل انقضاء الوقت اذ لا یحتمل عادة أن یموت بعد ساعة أو ساعتین، و من ثم نلتزم بالمبادرة و لو کان فی معرض التلف کما فی المحکوم بالإعدام.

فمع الإطمینان بالبقاء و التمکن من الأداء أو القضاء حیث ما شاء لا مقتضی للالزام بالبدار بعد عدم دلالة الأمر علی الفور کما هو المقرَّر فی الأصول، و الا فمع احتمال الفور  بحیث یزول معه الاطمینان فیستقل العقل بالفوریة أیضاً حسبما سمعت.

و أما فی المقام:

فمن الضروری عدم حصول الاطمینان بالبقاء و استدامة الحیاة إلی العام القابل لأی شخص کان لا سیَّما فی هذه الأزمنة المحفوفة بکثرة الطواری و الحوادث السیئة  غیر المترقبة[s1]  التی  تقضی علی حیاة أصح الشبَّان من أجل سانحة [s2] یسیره فکیف بغیرهم بحیث أصبح المدعی للاطمینان بالبقاء مجازفاً معتوها.

فلأجله یستقل العقل بلزوم المبادرة أوَّل عام الاستطاعة حذراً عن فوات الواجب عن غیر عذر حسبما عرفت، من غیر حاجة الی اقامة دلیل علیه بالخصوص .

علی ان الادلة وافیة کافیة، حیث أن جملة من الأخبار دلت علی عدم جواز التسویف و انه لو مات علی هذا فقد ترك فریضة من فرائض الله ... »[7].

 و ظاهر ما أفاده من الوجه العقلی وجوب الفوریَّة و لزوم الاتیان بالحج فی أول عام الاستطاعة لا بعنوانه بل عنوان انه لا یحصل الاطمینان بالبقاء غالباً.

کما أنّ فی الأخبار أیضاً کان الالزام بها من حیث إنَّه تسویف أو استخفاف و جمیع هذه العناوین عناوین ثانویة.

و أما بالعنوان الأولی فالحج واجب موسع یلزم الاتیان به فی تام العمر مرة واحدة و له أفراد طولیة یکفی الاتیان بکل فرد عن الطبیعة و علیه فلو فرض أن الشخص لایحتمل عقلائیا عدم ادراکه السنة القابلة کما کان له الاطمینان بحفظ الاستطاعة للاتیان بالحج فیها، فهل یمکن الالتزام بحرمة التأخیر.

و معنی حرمة  التأخیر أنَّه لو عصی الاتیان فی العام الأوَّل وأتی بالحج فی العام الثانی. کان عصی و ان کان مطیعاً من حیث الاتیان بالحج.

أو أنَّه إذا أخّر الحج من عام الاستطاعة و لم یوفق بالحج فی العام الثانی فان علیه اثمين اثم لترك الحج و اثم للتأخیر و لایلتزم به أحد.

نعم، من یحتمل عقلانیاً عدم بقاء استطاعته إلی العام القابل و عدم حصولها فی السنوات المتأخرة. فانما یجب علیه المبادرة فوراً لضیق ظرف التمکن و حصره فی فرد خاص بین افراد الطبیعة کما أنَّ من یحتمل عقلائیاً أنَّه لا یفی عمره أو سلامته إلی العام القابل.

فانه یجب علیه المبادرة فعلا بنفس الوجه.

و أما علی نحو الاطلاق فلا وجه یدل علی وجوب الفوریة بعنوانه، فان معناه تعین فرد خاص من أفراد الطبیعة الطولیة. و معنی ذلك لزوم الالتزام بالقضاء فی الاتیان به فی القابل. و لایلتزم به أحد.

بل إنَّه لو ترك الحج فی عام الاستطاعة من غیر تطبیق عناوين التسویف أو الاستخفاف، و أتی به فی العام القابل. کان اتیاً لفرد الطبیعة الواجبة و هو مطیع غیر عاص.

نعم، یستفاد من مجموع الأخبار الاهتمام بالإتیان فی عام الاستطاعة لأن الانسان فی معرض الحوادث المختلفة کما مرَّ من السیَّد الخوئی و لکنه لایقتضی أکثر من التأکد فی الاستحباب.

و علیه فلو ترك الاتیان فی عام الاستطاعة  لنذر و لو لعذر عقلائی. و مات قبل الاتیان به فی العام القابل، فیشکل الحکم بانه تارك الحج فی فرض عدم کونه مسوّفاً أو مستخفَّاً، فانه یجب القضاء عنه و لا اثم له، و لایرتکب محرماً .

هذا فظهر أن الحج الذی نذره فی عام الاستطاعة لیس اتيانه مستلزماً لترك واجب أو اتیان حرام. و لو کان قد نذر الحج المذکور بعد استطاعته و انما ینعقد النذر لا من باب الترتب .

و ان کان ما أفاده السیَّد الخوئی من الترتب قابل للتصویر فی المقام الا أنَّه لاتزاحم بین الواجبین فی سنة الاستطاعة حتی یرفع بالترتب.

فانه لاتزاحم بین الواجب الموسع و الواجب المضیق.

فظهر أنَّ طرح المسألة بهذا النحو انما کان حسب ما أختاره صاحب العروة من وجوب الفوریة و حرمة التأخیر. وکذا غیره من الاعلام.

و الحاصل:

انه لو تم الدلیل علی وجوب الفوریة فی المقام أو حرمة التأخیر عقلاً أو نقلاً، فیلزم الالتزام بالترتب دفعاً للمحذور و لکن قد مرَّ عدم تمامیة الوجه العقلی، و کذا دلالة الأخبار التی استدل بها لذلك.

و أما الاجماع فلو فرض انعقاده فانما هو اجماع مدرکی و لا أقل من احتمال ابتنائه علی الأخبار المذکورة أو الوجه العقلی فلا یتم لنا اجماع تعبدی مع انه اجماع بین المتأخرین من الأصحاب.

اذا عرفت هذا، فانه لو لم یوجب الاتیان بمتعلق النذر فی المقام عدم التمکن من الاتیان بحجة الاسلام فیما بعد فلا محذور فی انعقاده .

ومعه فلا بحث فی أن النَّذر معلَّق علی سقوط الاستطاعة للحج أو عدمه.

 مع أنَّ التَّمکن من الحج النذری هو التمکن العرفی بعین ما کان شرطاً للإتیان بحجة الاسلام من الاستطاعة العرفیة. فلا یحتاج صحة النذر الی انتفاء الاستطاعة للحج.

ثم إن فی فرض المسألة و بناءً علی ما أفاده صاحب العروة من حرمة التأخیر و وجوب الفوریة فی حجة الاسلام:

فانه (قدس سره) أفاد بانه لو نذر مطلقاً – بمعنی غیر متعلق علی انتفاء الاستطاعة للحج -فاحتمل صحة انعقاد النذر بناءً علی أصالة الصحة و قد مرَّ دفع ما أفاده بان الشبهة فی المقام الشبهة الحکمیة  و لا موضوع فیها لاصالة الصحة، - کما مر من السید الخوئی (قدس سره) –

أو ان الحمل علی الصحة انما یکون مع الشك لا مع فرض الابهام و انتفاء القصد؛ لأنَّ المبهم الجامع بین المشروع و اللامشروع غیر مشروع کما مرَّ فی کلام السید الحکیم (قدس سره).

 


[1] . وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٥ ، الباب 6 من ابواب وجوب الحج، الحدیث 1 .

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٦ باب 6 من ابواب وجوب الحج الحدیث 3 .

[3] . (سورة طه، الآیة 124)

[4] . نفس المصدر الحدیث 7 .

[5] . نفس المصدر، الحدیث 8 .

[6] مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٩

[7] . مستند العروة، الحج ج 1، ص 20- 21.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان