English | فارسی
یکشنبه 23 آبان 1400
تعداد بازدید: 382
تعداد نظرات: 0

الواجب بالنذر/ جلسه بیستم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیستم

 

هذا و لكن بعض الأعاظم فرق بين الإجارة و النذر، حيث قال :

«الفرق بين النذر و الإجارة: هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها و تملك المستأجر لها، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة.

بخلاف النذر، فان اشتراطه - حدوثاً و بقاء - برجحان المنذور . من حيث نفسه، و مع غض النظر عن تعلق النذر به يوجب انحلاله بالاستطاعة... »

و توضيح ما ذكر:

 أن رجحان المنذور - المشروط به صحة النذر - يجب أن يكون مع قطع النظر عن النذر، و مع مزاحمة النذر للاستطاعة إذا غض النظر عن النذر يكون المنذور غير راجح، لأدائه إلى ترك الحج، و إنما يكون المنذور راجحاً بتوسط النذر الرافع للاستطاعة، و مثل هذا الرجحان لا يكفي في صحة النذر.

و فيه:

أن ما ذكره و إن كان مسلماً، لكنه يجري مثله في وجوب حج الإسلام في الفرض، فإن الاستطاعة المعتبرة في وجوب حج الإسلام يجب أن تكون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج.

و في المقام إذا غض النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعة بالنذر. و على هذا يكون الأخذ بأحد الحكمين رافعاً لموضوع الآخر، و ترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بلا مرجح حتى بملاحظة كون وجوب الحج أهم، لأن ترجيح الأهم إنما يكون في المتزاحمين الواجد كل منهما لملاكه و يكون تزاحمهما في مقام الامتثال، لا في المتواردين اللذين يكون كل منهما رافعاً لملاك الآخر، بل فيهما يتعين الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح.

و لا ينبغي التأمل في أن الجمع العرفي يقتضي الأخذ بالسابق دون اللاحق، تنزيلاً للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية، فكما أن العلل العقلية يكون السابق منها رافعاً للاحق كذلك العلل الشرعية. فيلغى احتمال كون اللاحق رافعاً لموضوع السابق، و إن كان احتمالاً معقولاً في العلل الشرعية، لكنه لا يعتنى به في مقام الجمع بين الدليلين. و قد أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث القراءة من هذا الشرح. و بهذا صح ما ذكره: من تقديم الإجارة، على الحج عند سبق الإجارة، فإن سلطنة الأجير غير كافية في صحة الإجارة، إذا لم يكن قادراً على العمل في وقته

مع قطع النظر عن وجوب الوفاء بالعقد. و الاستطاعة اللاحقة رافعة للقدرة مع قطع النظر عن عقد الإجارة، فلو لم يكن السبق موجباً للتقديم لم يكن وجه لصحة الإجارة، بل كانت الاستطاعة وقت العمل رافعة للقدرة عليها، و موجبة لبطلان الإجارة بعين التقريب المذكور في الاستطاعة و النذر - فتأمل جيداً - و عليه يتعين البناء في الفرض على تقديم النذر على الاستطاعة.»

ثم أنه افاد فی ذیل قول صاحب العروة.

(...و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة، و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج، ثمَّ‌ حصلت الاستطاعة، و إن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب) :

«بذلك طفحت عباراتهم، كما أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة. و لأجل ذلك لا مجال لدعوى: كون الاستطاعة عبارة عن ملك الزاد و الراحلة، و صحة البدن، و تخلية السرب، و أن النذر لا ينافي شيئاً من ذلك و لا يرفعه، فلا تنتفي الاستطاعة به. و حينئذ تكون هي رافعة لموضوعه، لعدم كونه راجحاً للمستطيع الذي يجب عليه الحج. فإنه إذا ثمَّ‌ أن المانع الشرعي كالمانع العقلي يكون المنع الشرعي مانعاً عن الاستطاعة في مقابل تخلية السرب و بقية الأمور الأربعة المذكورة.

مضافاً إلى أنها خلاف ظاهر جملة من النصوص، كصحيح الحلبي:

إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثمَّ‌ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّٰه تعالى فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام

فإنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع للفرض. و لا ريب في أن الوفاء بالنذر عذر، فيكون رافعاً للفرض.

و أيضاً: فإن لازم هذه الدعوى أن لو كان الحج مزاحماً بواجب بحيث يقدم عليه - كما إذا كان المكلف أجيراً على الحج في سنة الاستطاعة، فوجب عليه حج الإجارة - لوجب عليه حج الإسلام في السنة الثانية و لو متسكعاً لأنه قد استقر الحج في ذمته، و لا يظن من أحد إمكان الالتزام به. و سيأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة و الستين.»

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان