English | فارسی
دوشنبه 24 آبان 1400
تعداد بازدید: 400
تعداد نظرات: 0

الواجب بالنذر/ جلسه بیست و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و یکم

 

و أفاد السید الحکیم (قدس سره) فی ذیل قول صاحب العروة :

( و أما لو حصلت الاستطاعة اولاً ثم حصل واجب فوری آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج، يكون من باب المزاحمة، فيقدم الأهم منهما...) :

« قد عرفت: أن حدوث الاستطاعة آناً ما لا يوجب ثبوت الوجوب، و أنه لا بد من بقائها إلى آخر أزمنة العمل أو أكثر من ذلك، كما سبق و يأتي. و حينئذ إذا تحققت الاستطاعة ثمَّ‌ حصل واجب فوري، كان حصوله رافعاً لها، فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه، فكيف يكون من باب المزاحمة‌؟!.

 ثمَّ‌ إنه لو بني على كون المقام من باب المزاحمة فقد عرفت أن لازمه وجوب الحج عليه في السنة اللاحقة و إن لم تبق الاستطاعة، لاستقرار الحج في ذمته. و لأجل ذلك يشكل قوله (ره): «و إلا فلا». كما أنه مما ذكرنا يظهر أنه لو حدث أي واجب بعد تحقق الاستطاعة رفعها، سواء كان أهم من الحج، أم مساوياً له في الاهتمام، أم أقل منه.

 نعم:

إذا كان موضوع ذلك الواجب يزول بالاستطاعة كانت الاستطاعة مقدمة عليه، لما عرفت من أن الواجبين المترافعين المتواردين - اللذين يكون كل واحد منهما إذا لوحظ في نفسه رافعاً لموضوع الآخر - يكون العمل على السابق منهما و يبطل اللاحق.

هذا و لو فرض تقارن الاستطاعة و النذر لم يكن لأحدهما أثر، لعدم المرجح، فلا يجب عليه الحج. و لا يجب عليه الوفاء بالنذر»[1].

 


[1] . مستمسك العروة، ج 10، ص 117 – 122.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان