English | فارسی
چهارشنبه 03 آذر 1400
تعداد بازدید: 318
تعداد نظرات: 0

الواجب بالنذر/ جلسه بیست و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و هفتم

قال صاحب العروة :

« مسألة 19 :

 إذا نذر الحجّ‌ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك.

 فهل يتداخلان؟ فيكفي حجّ‌ واحد عنهما؟

 أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ‌ النذريّ‌ عن حجّة الإسلام دون العكس‌؟

أقوال

أقواها: الثاني.

لاصالة تعدد المسبب بتعدّد السبب، و القول بأنّ‌ الأصل هو التداخل ضعيف.

 و استدلَّ‌ للثالث بصحيحتي رفاعة و محمّد بن مسلم:

 عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإسلام‌؟ قال (عليه السّلام): نعم.

و فيه:

 أنّ‌ ظاهرهما كفاية الحجّ‌ النذريّ‌ عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به .

و يمكن حملهما على أنّه نذر المشي لا الحجّ‌  ثمّ‌ أراد أن يحجَّ‌ فسئل (عليه السّلام) عن أنّه هل يجزيه هذا الحجّ‌ الّذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟

فأجاب (عليه السّلام) بالكفاية.

 نعم:

 لو نذر أن يحجّ‌ مطلقاً أيّ‌ حجّ‌ كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ‌ النيابي و غيره أيضاً.

 لأنّ‌ مقصوده حينئذٍ: حصول الحجّ‌ منه في الخارج بأيّ‌ وجه كان.»[1]

قال السید الحکیم فی المستمسك:

« مورد الكلام صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيداً بعام الاستطاعة. ثمَّ‌ إن القول بالتداخل محكي عن الشيخ و الذخيرة و المدارك.

 و القول بعدمه محكي عن الخلاف و السرائر و الفاضلين والشهيدين و غيرهم، بل نسب في المدارك الى الاكثر.

و التفصيل محكي عن النهاية و التهذيب و الاقتصاد و غيرها»

و افاد فی ذیل قول الماتن . « أقواها الثاني، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب »

« هذا الأصل بني عليه في الأسباب الشرعية، مثل: «إذا أفطرت فكفر» و «إذا ظاهرت فكفر»، من جهة ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة بمعنى: كون الشرط سبباً في وجود الجزاء على وجه الاستقلال، على النحو الذي لا يحصل بالتداخل. و إن كان إطلاق الجزاء يقتضي التداخل، لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. و هذا التقريب غير وارد في المقام.

 لأن سببية النذر للوجود المستقل و عدمه تابع لقصد الناذر، فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل، و لا يعارض هذا الإطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل في غير محله[2]».

 


[1] . السید الیزدی، العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص 512.

[2]. الحكيم، محسن ، مستمسك العروة الوثقی، الجزء: ١٠، الصفحة: ٣٤١

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان