بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و هفت
قال صاحب العروة :
« مسألة 23:
إذا نذر أن يَحج أو يُحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير، و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً.
و إذا طرأ العجز من أحدهما معيناً تعين الآخر، و لو تركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً أيضاً، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير.
فالفائت هو الواجب المخيّر.
و لا عبرة بالتعيين العرضي، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان و كان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه يجب الإخراج من تركته مخيّراً و إن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها، فلا يتعيّن في ذلك المتعين
نعم:
لو كان حال النذر غير متمكّن إلّا من أحدهما معيناً و لم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد.
لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في حياته متمكناً إلّا من البعض أصلاً.
و ربّما يحتمل في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً.
بدعوى:
أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييرياً.
بل عن الدروس:
اختياره في مسألة ما لو نذر إن رُزق ولداً أن يُحجّه أو يحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين.
و فيه:
أنّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيداً بكونه واجباً تخييرياً حتى يشترط في انعقاده التمكّن منهما. »[1]
قال السید الحکیم فی ذیل قوله : )و لا عبرة بالتعیین العرضی(.
«فإنه تعيين عقلي لا شرعي، و المدار في القضاء على التعيين الشرعي و التخيير الشرعي، لأنهما موضوع القضاء.»
و أفاد فی ذیل قوله: ( بدعوی ان النذر لم ینعقد بالنسبة الی ما لم یتمکن منه بناءً علی أن عدم التمکن یوجب عدم الانعقاد):
« قد تقدم: أن المبنى المذكور من المسلمات عندهم، المدعى عليها الإجماع لكن المراد منه، عدم التمكن من المنذور، و ذلك لا يحصل بالنسبة إلى المنذور التخييري إلا بعدم التمكن من العدلين معاً، و عدم التمكن من أحدهما لا دليل على منعه من انعقاد النذر.»
و أفاد فی ذیل قول الماتن: (و ربَّما یحتمل فی الصورة المفروضة و نظائرها – عدم انعقاد النَّذر بالنسبة إلی الفرد الممکن أیضاً)
(المحتمل: الشهيد في المسالك في كتاب النذر، كما سيأتي كلامه.)
وأفاد في ذيل قول الماتن:
(بدعوی: أنَّ متعلق النَّذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر، ومع تعذر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریاً. بل عن الدروس اختیاره فی مسألة ما لو نذر أن رزق ولداً أن یحجه أو یحج عنه، إذا مات الولد قبل تمکن الأب من أحد الأمرین ...).
[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص518.