English | فارسی
دوشنبه 18 دی 1396
تعداد بازدید: 986
تعداد نظرات: 0

الاستصحاب / جلسه چهل و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و هشتم

 

قد مر في كلام صاحب الكفاية في المقام:

«.. ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة علي النهي عن اتباع غير العلم.

وما دل علي البرائة او الاحتياط في الشبهات.... »

كما انه قد مر اكتفاء الشيخ قدس سره في نفي السيرة بعدم تحققها من غير تعرض في موردها بالردع.

اما الآيات فمثل قوله تعالي:

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.[1]

وقوله تعالي:

وما يتّبع اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون.

وقبل هذه الآية:

قل هل من شركائكم من يبدء الخلق ثم يعيده قل الله يبدء الخلق ثم يعيده فانّي تؤفكون.

قل هل من شركائكم من يهدي الي الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الي الحق احق ان يُتبع امّن لا يَهدي الا ان يُهدي فما لكم كيف تحكمون[2].

ومثله قوله تعالي: قل آلله اذن لكم ام علي الله تفترون[3].

ومراده من الروايات ما استدل به في اوائل بحث الظن في بحث حرمة‌ التعبد بالظن.

مثل قوله صلي الله عليه وآله وسلم: رجل قضي بالحق وهو لا يعلم.

وقوله عليه السلام: من افتي الناس بغير علم كان ما يفسده اكثر مما يصلحه.

هذا.

وقد افاد الشيخ في مقام الاستدلال بالسيرة‌ العقلائية لحجية خبر الواحد:

«الرابع من وجوه تقرير الاجماع:

استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية ، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد.

فنقول : إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو ، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية ، كما ردع في مواضع خاصة ، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك ، لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك .

فإن قلت : يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم .

قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين ، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما :

الأول : أن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالأدلة الأربعة .

والثاني : أن فيه طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها .

وشئ من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل ، لكون حرمة العمل بالظن من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء ، لأن حرمة التشريع ثابت عندهم ، والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف ، ومع ذلك نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان .

والسر في ذلك : عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر ، لانتفاء تحقق التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية ، فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا ، بل لا يشكون في كونه مطيعا ، ولذا يعولون عليه في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد ، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية .

وأما الأصول المقابلة للخبر ، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة ، لأن الأصول التي مدركها حكم العقل - لا الأخبار ، لقصورها عن إفادة اعتبارها - كالبراءة والاحتياط والتخيير ، لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفية ، لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء .

وأما الاستصحاب ، فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام ، وان اخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين .

وأما الأصول اللفظية كالإطلاق والعموم ، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها ، فتأمل .[4]

ويمكن ان يقال:

ان مع غض النظر عن بعض ما افاده في المقام فإن النكتة‌ الاساسية في كلامه ان للعقلاء البناء علي لزوم اطاعة المولي وذم عصيانه، واسناد ما لا يعلم من المولي اليه امر مذموم.

وهذا جار عندهم بالنسبة الي الموالي العرفية والموالي الحقيقية.

وعليه.

فإنه بما ان مفاد الآيات الناهية عن العمل بغير العلم النهي عن الظن في مقام الاسناد من الشارع والتشريع، فلا يمكن ان تكون رادعة عن السيرة الجارية عندهم علي اعتبار الخبر، لأنهم يلتزمون بذم التشريع ولا يرون العمل بخبر الثقة في مقام الحكاية ‌عن المولي تشريعاً.

كما انه افاد في الوجه الثاني:

بأنه ليس في العلم بالخبر طرحاً لأدلة الاصول عملية او لفظية لجريان بنائهم علي هذه الأصول، ومع ذلك استقر بنائهم علي العمل بالخبر الواحد.

والشيخ قدس سره وإن تعرض لهذه المقالة في بحث خبر الواحد وفي تحقيق رادعية الآيات عن السيرة‌ الجارية منهم في ذاك المقام

الا ان المستفاد منه:

1 ـ  التأمل في رادعية الآيات عن كل غير علم علي وجه مطلق.

2 ـ  امكان اسراء كلامه من المبحث المذكور الي بحث الاستصحاب بعينه، لأن العقلاء بما هم عقلاء لا يرون العمل بالحالة السابقة تشريعاً في مقام الاسناد الي المولي بعين عملهم بخبر الواحد.

كما ان العمل بها ليس طرحاً عندهم للأصول العملية اللفظية، لأنه استقرت سيرتهم علي العمل علي وفق الحالة السابقة، وفي عين حاله استقرت سيرتهم علي الاصول المذكورة.

وهذا النكتة قابلة للدقة جداً.

وقد مر في كلمات صاحب الكفاية قدس سره في بحث الخبر الواحد التأمل في رادعية الآيات الناهية عن العمل بغير العلم عن السيرة ‌العقلائية القائمة علي اعتبار الخبر، قال قدس سره:

«... لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنه - مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين، ولو سلم فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة - لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر، وذلك لان الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها، وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها).

وأساس تأمله في رادعية الآيات للسيرة جهات ثلاثة:

الاولي:

ان هذه الآيات ليس مدلول النهي عن العمل بالظن مدلوياً فلا توجب حرمة العمل بالظن.

بل ان مدلولها الارشاد الي امر، والمرشد اليه فيها هو عدم قابلية الظن للركون اليه في الامور الجزمية التي يكون المطلوب فيها الجزم والاتقان، وهذا المرشد اليه ينحصر بمثل الامور الاعتقادية وجهة الارشاد فيها ان الانسان لا يمكن تصوير اعتقاده بشيء الا تيقن به، ولا يجتمع الاعتقاد مع احتمال الخلاف، والظن بما انه يقترن دائماً باحتمال الخلاف ضعيفاً او قوياً، فلا يحصل به عقد القلب والايمان والاعتقاد.

كما يؤيد ذلك ورود قوله تعالي: ان الظن لا يغني من الحق شيئاً، مورد الاعتقاديات التي يلزم فيها الاعتقاد و عقد القلب.

فإن قبل هذه الآية: قل: هل من شركائكم من يبدء الخلق ثم يعيده..... والمراد من الشركاء ما يعبدونه من الاصنام، وكذا قوله تعالي: هل من شركائكم من يهد الي الحق، قل الله يهدي للحق، افمن يهدي الي الحق احق ان يتّبع امن لا يهدي الا ان يهدي، فما لكم كيف تحكمون.

وقال تعالي بعد هذه الآيات: وما يتبع اكثرهم الا ظناً.

فإنه تعالي ينبئهم بأن ما عندهم ليس هو الايمان او عقد القلب بل ظن بآلهتهم، والظن ليس طريقاً قابلاً للركون اليه.

 


[1]. الاسراء: 36.

[2]. يونس: 34ـ 36.

[3]. يونس: 59.

[4]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج4، ص 345-347.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان