English | فارسی
چهارشنبه 20 دی 1396
تعداد بازدید: 1001
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه

 

قال السيد الحكيم (قدس سره):

« كن الروايات الثلاث الأول غير ظاهرة في المستطيع.

و حملها عليه ليس بأولى من حمل الأمر فيها بالاستنابة على مجرد بيان المشروعية.

و خبر القداح ظاهر في عدم الوجوب. و من أجله يظهر إشكال آخر في النصوص السابقة- بناء على وحدة الواقعة- كما هو الظاهر.

فان ظاهر خبر القداح: أن أمير المؤمنين (ع) أجاب باستحباب الاستنابة، فيحمل غيره عليه- بناء على ظهوره في الوجوب- لأنه أقرب من حمله على الوجوب، و الأخذ بظاهر غيره. و نحوه خبر سلمة أبي حفص.

و أما مصحح الحلبي و خبر علي بن أبي حمزة فلا يمكن الأخذ بظاهرهما، من وجوب استنابة الصرورة. و التفكيك بين القيد و المقيد في الوجوب بعيد.

و لأجل ما ذكرنا من المناقشات و نحوها جزم في المستند بعدم وجوب الاستنابة، و حكى التردد من بعضهم في الوجوب في هذه الصورة،

و استظهره من الذخيرة، بل من الشرائع و النافع و الإرشاد. لترددهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه. و أيده بعدم تعرض جماعة للوجوب في هذه الصورة.

لكن الإنصاف أن حمل النصوص الأول على مجرد تشريع الاستنابة بعيد جداً،

أولًا: من جهة أن ذكر القيود في المورد المحكي من الامام عن الامام يدل على دخلها في الحكم. و الاستنابة في الحج الاستحبابي لا يختص بمجمع القيود.

و ثانياً: أن قوله (ع) في مقام الحكاية عن أمير المؤمنين: «أمر ..»‌ظاهر في الوجوب ظهوراً قوياً، لا يقوى على التصرف فيه- بالحمل على مجرد المشروعية- إطلاق مورد الجواب من حيث كونه مستطيعاً‌ و غير مستطيع.

و أما الإشكال باختلاف النقل:

من جهة إطلاق الأمر في النصوص الأول، و تعليقه على المشيئة في رواية القداح و خبر سلمة- فلا يهم:

لأنه مع الاختلاف في النقل تجري أحكام التعارض، و هي تقتضي الأخذ بالصحاح، لأنها أصح سنداً، و أكثر عدداً.

مع قرب احتمال:

 أن يكون المراد من‌قوله (ع): «إن شئت أن تجهز ..»‌في خبر القداح: «إن شئت حججت بنفسك و تحملت الحرج، و إن شئت استنبت».

نعم: لا يجي‌ء ذلك في خبر سلمة، لأن المفروض فيه أنه لا يطبق الحج بنفسه.

و بالجملة:النصوص الأول ظاهرة في الوجوب، و الخروج عنه بغيرها خلاف قواعد العمل بالأدلة.

و أما‌خبر الخثعمية، المروي عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: «إن امرأة من خثعم سألت رسول اللّه (ص): إن فريضة اللّه في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال (ص): نعم .

و‌في رواية عمر بن دينار زاد:

«فقالت: يا رسول اللّه، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم، كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه» .فضعيف سنداً، و دلالة لعدم ظهوره في الوجوب.

ثمَّ إن المذكور في كلام الأصحاب:

الهرم، و المرض، و الضعف و نحو ذلك مما يرجع الى قصور الاستطاعة البدنية. و لم أقف عاجلا على من تعرض لغير ذلك من الموانع- من حبس، أو صد، أو نحوهما- مما يوجب فقد الاستطاعة السربية، مع أن المذكور في مصحح الحلبي: أن موضوع الاستنابة مطلق العذر . و نحوه: خبر علي بن أبي حمزة .فالتعميم أوفق بالنصوص، لو لا ما عرفت من ظهور كون المشهور خلافه.[1]

وظاهر ما افاده (قدس سره):

تمامية الظهور في وجوب الاستنابة في مثل صحيحة عبدالله بن سنان و صحيحة ‌معاوية بن عمار و صحيحة الحلبي:

وعدم تمامية ما اورد عليه استناداً الى غيرها من الاخبار الواردة في المقام من كون النصوص واردة مقام مشروعية الاستنابة واستحبابها، وعدم قرينية بعض القيود الواردة فيها مثل تقيد النائب بكونه صرورة او كونه رجلاً، وعدم اضرار كون الاستنابة معلقة بالمشية لاستظهار الوجوب.

والسيد الحكيم (قدس سره) وان يتعرض في المقام لموضوع وجوب الاستنابة وهل هو صورة‌ استقرار الحج او اعم من الاستقرار وثبوت الوجوب في سنته بمقتضى صحيحة الحلبي. الا انه سياتي منه في الفرع الاتي التصريح على ان موضوع وجوب الاستنابة هو صورة ‌استقرار الحج وعروض ما يمنعه عن المباشرة بعد الاستقرار.

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) تعميم وجوب الاستنابة عن صورة‌ الاستقرار الى صورة عروض المانع في سنة الاستطاعة.

قال: «و بالجملة لا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب.ثم ان الحكم لا يختص بمن استقر عليه الحج بل لو كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه تجب عليه الاستنابة كما في المتن لإطلاق صحيح الحلبي كما عرفت، و ان كان‌ مورد بعض الروايات ذلك، كالروايات الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يحج.

كما انه التزم بلزوم كون النائب صرورة بمقتضى صحيحة الحلبي

قال:

ثم انه بعد الفراغ عن لزوم الاستنابة مطلقا أو في خصوص من استقر عليه الحج، يلزم كون النائب صرورة كما في صحيح الحلبي ان لم يكن إجماع على الخلاف بل يلزم ان يكون رجلا كما في رواية الشيخ الكبير و لذا ذكرنا في المناسك ان الأحوط لزوما استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيا، كما في الروايات.» [2]

 


[1]. السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص193-194.

[2] السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص244-245.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان