English | فارسی
یکشنبه 01 بهمن 1396
تعداد بازدید: 1478
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و هفتم

 

ثم استمرر السید الحکیم (قدس سره):

ثم أفاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة:

«مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال»[1]:

« في الجواهر عن المنتهى: الإجماع على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر. و ربما يشهد له التتبع. و في المدارك: «إجماعاً، قاله في التذكرة و المنتهى ..». لكن في الخلاف: «إذا كان به علة يرجى زوالها- مثل الحمى و غيرها- فأحج رجلا عن نفسه ثمَّ مات، أجزأه عن حجة الإسلام. ثمَّ ادعى إجماع الفرقة و الأخبار ..».

لكنه غير ظاهر في الوجوب، و لا في الاجزاء على تقدير البرء. و في الدروس: «الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، و إلا استحب الفور».و ظاهره الوجوب مع عدم اليأس. لكن قوله بعد ذلك: «لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة ..» ظاهر في كون الوجوب تابعاً لبقاء العذر واقعاً، فاذا زال انكشف عدم الوجوب.

إلا أن يقال: إن كلامه الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر في تلك السنة، فلا يشمل ما لو استمر في تلك السنة و زال بعد ذلك. و عن الحدائق: اختيار الوجوب مع الرجاء و اليأس، تمسكاً بظاهر الأخبار. و هو قريب بناء على الوجوب. لكن العمل بها- بعد إعراض الأصحاب عنها- كما ترى.

إلا أن يحتمل بناؤهم على‌ ظهورها في المأيوس- كما في المدارك الجزم به- فاذا تبين ظهورها في غير المأيوس لم يكن إعراضهم موهناً.

و بالجملة: ظهور بعض النصوص في الأعم من صورتي اليأس و الرجاء غير بعيد، فاذا اختصت بمن استقر الحج في ذمته فقد دلت على وجوب الاستنابة في الصورتين فيه، و إن عمت من لم يستقر الحج في ذمته فقد دلت على وجوبها في الصورتين أيضاً. و الإجماع على اختصاص الاستنابة بصورة اليأس لم يثبت على نحو ترفع به اليد عن إطلاق الأدلة و إن كان محتملا، إذ لم يعثر على مصرح بخلافه. فلاحظ.

و الذي ينبغي أن يقال: إن اليأس و الرجاء مما لم يتعرض لموضوعيتهما للبدلية في النصوص المتقدمة، و ليس فيها إشارة إلى ذلك و لا تلويح، و إنما المذكور فيها نفس العذر.

نعم نصوص الشيخ الكبير ظاهرة- بملاحظة موردها- في العذر المستمر . و صحيح الحلبي و خبر علي بن أبي حمزة ظاهران في العذر المانع عن الحج، فان كان إطلاقهما شاملا للعذر في السنة كان مقتضاهما مشروعية الاستنابة و النيابة و لو مع العلم بارتفاع العذر، و إن كانا مختصين بالعذر المستمر كان حالهما حال نصوص الشيخ الكبير.

و على كل حال فليس في شي‌ء من النصوص تعرض للرجاء و لا لليأس من حيث موضوعيتهما للنيابة و الاستنابة. و عليه فالمدار- في مشروعية النيابة و عدمها- وجود العذر و عدمه واقعاً.

نعم الإشكال في الاكتفاء بالعذر في السنة، كما قد يظهر بدواً من صحيح الحلبي و نحوه. لكن يشكل ذلك:

أولا: بأن لازمه وجوب الاستنابة مع العلم بزوال العذر في السنة اللاحقة، و لا يظن من أحد التزام ذلك، إذ قد عرفت أن اعتبار اليأس مظنة الإجماع.

و إذا أمكن التنازل عن ذلك‌ ألحق الرجاء باليأس، كما تقدم عن الدروس و الحدائق. أما مع العلم بالارتفاع فشي‌ء لم يحتمله أحد.

و ثانياً: بأن المقام من قبيل سائر موارد جعل البدل الاضطراري.

و التحقيق: أن إطلاق دليل البدلية الاضطرارية و ان كان يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار وقتاً ما، لكن مناسبة الحكم و الموضوع و الارتكاز العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله على الاضطرار الى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية، فيختص بالعذر المستمر.

فيكون المراد من‌قوله (ع): «حال بينه و بين الحج مرض ..» ‌أنه حال على نحو لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره، لا أنه لم يتمكن منه في سنة من السنين.

كل ذلك للارتكاز العرفي في باب الضرورات، كما أشرنا إلى ذلك في موارد كثيرة من هذا الشرح. و عليه تكون الروايتان- كغيرهما من روايات الشيخ- ظاهرة في العذر المستمر المانع من أداء الفرض في جميع الأوقات. مضافاً إلى أن الروايتين قد اشتملتا على ما لم يقل أحد بوجوبه، من استنابة الصرورة، الموجب لحملها على الاستحباب.

فيحتمل أن يكون المراد منهما: استحباب إحجاج غيره عن نفسه لا بعنوان النيابة، كما احتمله في الجواهر.

و كيف كان لا مجال للبناء على وجوب الاستنابة مع العذر في السنة إذا كان يرتفع بعدها.

و من ذلك يظهر: أن دعوى ظهور الأخبار في اليأس- كما في المدارك حيث قال: «و إنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء. و لو رجا البرء لم يجب عليه الاستنابة إجماعاً، قاله في التذكرة و المنتهى. تمسكاً بمقتضى الأصل، السالم من معارضة الأخبار المتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع ..»- أو في اليأس و الرجاء- كما عن الحدائق، كما تقدم- ليس كما ينبغي.

لقصور الأخبار عن التعرض لهذه الجهة، لأنها‌ واردة في مقام بيان حكم العذر الواقعي، و اليأس من ارتفاعه و رجاء ارتفاعه أمران آخران أجنبيان عنه، كما عرفت.

نعم الظاهر أنه لا إشكال في كون اليأس طريقاً إلى استمرار العذر، و لا يعتبر العلم باستمراره.

و في كون الرجاء طريقاً إليه إشكال، و إن كان قد يحتمل ذلك، اعتماداً على استصحاب بقاء العذر و استمراره، أو استصحاب بقاء العجز. إلا أن يقوم إجماع على خلافه، كما عرفت.

و الظاهر أن ذكر اليأس و الرجاء في كلام الفقهاء (رض) في مقام بيان الحكم الظاهري لا الواقعي، بل لا ينبغي التأمل فيه.

كما عرفت من أن الحكم الواقعي موضوعه العذر الواقعي- الذي هو موضوع اليأس و الرجاء- لا نفسهما. فلاحظ و تأمل.

و الذي يتحصل مما ذكرنا أمور:

الأول: أنه لا إشكال في أن العذر المستمر موضوع لوجوب الاستنابة.

الثاني: أنه لا ينبغي الإشكال في أن العذر غير المستمر ليس موضوعاً لوجوب الاستنابة عند الفقهاء. و الروايتان قد عرفت معناهما.

الثالث: أن اليأس أو مع الرجاء ليس موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً. و النصوص خالية عن التعرض لدخلهما في موضوع الحكم الواقعي المذكور، لا تصريحاً و لا تلويحاً.

الرابع: أنه لا إشكال في وجوب الاستنابة مع اليأس على نحو يكون الوجوب ظاهرياً لا واقعياً.

و دليله:الإجماع. و لعله مقتضى إطلاق النصوص المقامي، إذ لو انحصر الطريق بالعلم باستمرار العذر لم يبق مورد للعمل بالنصوص المذكورة إلا نادراً، و حمل النصوص المذكورة على ذلك بعيد جداً. و أما الرجاء فمقتضى الاستصحاب طريقيته غالباً للحكم الظاهري. لكن يشكل العمل به، لما عرفت من أنه خلاف مظنة الإجماع. نعم لو استناب مع الرجاء ثمَّ مات قبل الشفاء أجزأ، كما عرفت دعوى الإجماع عليه في الخلاف.[2]

وافاد السيد الخوئي(قدس سره) في المقام:

« الأمر الثاني: هل يختص وجوب الاستنابة: باليأس عن زوال العذر، أو يعم الراجي للزوال؟ أيضا فيه خلاف المشهور الاختصاص باليأس بل ربما ادعى الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال، و ذكر السيد في المتن ان المنساق من بعض الروايات اعتبار اليأس من زوال العذر.

أقول: لم يرد في شي‌ء من الروايات اليأس أو رجاء الزوال بل المذكور فيها عدم التمكن و عدم الطاقة و الحيلولة بينه و بين الحج بمرض و نحوه. و الظاهر ان المأخوذ في وجوب الاستنابة عدم الطاقة و عدم الاستطاعة واقعا كما في الروايات الواردة في الشيخ الكبير و إما صحيح الحلبي فإن أريد بالحج المذكور فيه حج هذه السنة الذي حال بينه و بين الحج مرض أو حصر، فمقتضاه وجوب الاستنابة في هذه السنة حتى مع العلم بزوال العذر في السنة الآتية، و هذا مقطوع الخلاف، إذ لا نحتمل وجوب الاستنابة عليه في هذه السنة و عدم إتيان الحج بنفسه في السنة الاتية عند زوال العذر، فالمراد بالحج المذكور في صحيح الحلبي الذي حال المرض بينه و بين الحج هو مطلق الحج من دون ان يختص بسنة دون أخرى فان الواجب هو الطبيعي و الفورية واجب أخر، و مفاد صحيح الحلبي مفاد الرواية الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يطق الحج و مضمونهما واحد فموضوع وجوب الاستنابة عدم التمكن من المباشرة واقعا، و إما البأس من زوال العذر فهو طريق عقلائي لعدم التمكن من إتيانه واقعا. كما انه تجوز له الاستنابة في فرض رجاء الزوال لاستصحاب بقاء العذر. و لكن ذلك حكم ظاهري، كالحكم الثابت في الأعذار المسوغة للتيمم، و الصلاة عن جلوس و نحو ذلك لجريان استصحاب العجز و بقاء العذر.

و بالجملة موضوع وجوب الاستنابة هو عدم الطاقة و عدم القدرة واقعا و لكن اليأس عن زوال العذر، أو استصحاب بقاء العذر أو الاطمئنان ببقاء ذلك كل ذلك طرق إلى الواقع.و أما صحيح ابن مسلم: (لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه)  فهو و ان كان مطلقا من حيث اليأس و عدمه لإطلاق قوله: (فلم يستطع الخروج) و لكنه أجنبي عن المقام لان مورده الحج التطوعي الإرادي، و لا يشمل ما لو وجب عليه الحج و لكن لا يتمكن من إتيانه مباشرة كما هو محل الكلام.و بالجملة: العبرة في وجوب الاستنابة انما هي بعدم التمكن من إتيان الحج و عدم الطاقة على إتيانه في واقع الأمر، و لذا لو استطاع في هذه السنة و منعه مانع عن الإتيان بالحج و استناب ثم تمكن من الإتيان به في السنة الاتية، لا نحتمل سقوط الحج عنه بمجرد النيابة في السنة الماضية...»[3]

 ويمكن ان يقال:

انه قد مرّ ان الاخبار المتضمنة لقضية اميرالمؤمنين(عليه السلام) مع الشيخ الكبير ظاهرة في العذر المستمر ولو بقرينة موردها.

واما الاخبار المطلقة، فهي صحيحة الحلبي ورواية علي بن ابي حمزة وصحيحة محمد بن مسلم على فرض عدم تمامية رجوعها الى الطائفة الاولى اي الاخبار المتضمنة لقضية اميرالمؤمنين(ع).

فان ظاهرها لو كان اطلاق وجوب الاستنابة بالنسبة الى المستقر وغيره اي من عرض له العذر في سنة الاستطاعة فانه يمكن ادعاء ان اطلاقها وجوب الإستنابة عند عروض العذر في سنته حتى مع العلم بزوال العذر في السنة الآتية.

وهذا الاطلاق مقطوع الخلاف، ولا يلتزم به احد وان كان ظاهرها اختصاص وجوب الاستنابة بالعذر المستمر وهي ما لا يرجى زواله، فهي راجعة الى الاخبار السابقة وحالها حال الاخبار الواردة في قضية اميرالمؤمنين(ع).

وقد عرفت في مباحث الفرع الاول من هذه المسألة ان الروايات المطلقة بظاهرها انما تنصرف الى وجوب الاستنابة في العذر المستقر بمقتضى ارتكاز المتشرعة الجارية على عدم سقوط الحج عن الذمة اذا استقر عليها ولم يبادر اليه حتى عرض العذر المستقر المانع، وكذا ارتكازهم على عدم تحقق الاستطاعة مع عدم تمكن المكلف من مباشرته لمرض او حصر وامثال ذلك.

 


[1] . اليزدي، العروة الوثقى، المحشى، ج4، ص435.

[2] السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص196-200.

[3]  السيد الخوئي، معتمد العروة الوثقى، كتاب الحج،  ج‌1، ص: 246‌.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان