درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه بیست و دوم
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و دوم
الفرع الرابع:
قال صاحب العروة:
وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب.
وعن الدروس : الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن المناسك فيحتمل عدم الاجزاء،
ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء ، وعلل الاجزاء : بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب.
وفيه : أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط.
مع أن غاية الأمر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة ومنى وعرفات . ومن المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط ، الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج.
نعم:
لو كان الحرج أو الضرر محل المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تم ما ذكره ، ولا قائل بعدم الاجزاء في هذه الصورة.
هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس، لا لما ذكره.
بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والالزام لا أصل الطلب ، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى.»[1]
افاد (قدس سره)بانه لو حج مع عدم امن الطريق، او مع عدم صحة البدن علی نحو کان الاتيان بالحج حرجياً بالنسبة اليه، او حج مع ضيق الوقت علی نحو وقع في الحرج فالتزم المشهور بعدم اجزاء ما اتی به عن حجة الاسلام.
[1] . العروة الوثقى المحشى، ج4، ص 424ـ 425