English | فارسی
ﺳﻪشنبه 07 آذر 1396
تعداد بازدید: 319
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ الاستصحاب / جلسه بیست

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست

وقد اجاب قدس سره عن الاشکال بدفع التوهم المزبور قال:

«و لكن فيه ما لا يخفى:

 من الفرق بين قيود الحكم و قيود الموضوع .

فان مرجع كون الشي‏ء قيداً للوجوب و الحكم كما أوضحناه في مبحث المقدمة في شرح الواجبات المشروطة إلى دخله بنحو العلية لأصل الاحتياج إلى الشي‏ء الّذي به يصير الشي‏ء متصفاً بكونه ذات مصلحة كالزوال و الاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة و الحج في قبال قيود الواجب الراجعة إلى دخلها في تحقق المحتاج إليه و وجود ما هو المتصف بالمصلحة فارغا عن الاتصاف بكونه صلاحا كالطهور و الستر بالنسبة إلى الصلاة .

 و من الواضح عدم صلاحية رجوع مثل هذه القيود في لب الإرادة إلى الذات المعروضة للمصلحة .

لأن كون الشي‏ء من الجهات التعليلية للحكم و من علل اتصاف الشي‏ء بكونه ذات مصلحة و ان كان موجباً لضيق قهري في طرف الحكم و المصلحة و يمنع عن إطلاقهما، لاستحالة ان يكون للشي‏ء إطلاق يشمل حال عدم علمه و يستتبع ذلك أيضا نحو ضيق فرضي في طرف الذات التي هي معروض هذه المصلحة، لامتناع أوسعية دائرة الموضوع عن حكمه، و لكن لا يكاد يقيد به الذات، لأنه من المستحيل تقيد الموضوع بحكمه أو بما هو من علله .

بل الموضوع في نحو هذه القضايا عبارة عن الذات العارية عن حيثيتي الإطلاق و التقييد، كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عرضه في الاعراض الخارجية و غيرها ،حيث ان كل عرض بعروضه على الذات يوجب ضيقاً في ذات معروضه بنحو لا يكون لها إطلاق يشمل حال عدم عارضه و مع ذلك لا تكون مقيدة به أيضا و انما هي حصة من الذات التوأمة مع الحكم على نحو القضية الحينية لا مطلقة و لا مقيدة به .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان