درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هجــده
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هجده
هذا و يمکن ان يقال:
ان ما افاده السيد الخوئي 1 و ان کان تاماً حسب ما اختاره من المبنی في الاصول الا انه قد مرّ عدم رفع محبوبيةٍ الفعل بدليلِ الضرر او الحرج، لعدم تمکنه لرفع الملاک، و انه غاية ما يفعل دليل الضرر رفع الفعلية في الوجوب المستفاد من الانشاء فلا وجه لعدم الاجزاء و عليه، فاذا لم تلزم بشمول دليل الضرر في مثل المقام فلا حاجة الی التمسک بکونه امتنانياً و تصحيح ما اتی به من الحج بذلک.
کما انه لا وجه لما التزم السيد الحکيم من التفکيک بين شرائط الاستطاعة فانه و ان تم التفکيک بين الفاعل و التارک في کثير من الموارد الا انه لا دخل لذلک في تصحيح ما اتی به من حيث الاجزاء في المقام. کما ان وجه ما افاده الماتن هو عدم رفع المحبوبية الثانية بالملاک من ناحية ادلة الضرر و الحرج کما افاده السيد الخوئي 1 لا ما صورّه في المسألة الاتية و سيأتي الکلام فيه.
الفرع السادس:
... وان اعتقد المانع من العدو او الضرر او الحرج فترک ك الحج فبان الخلاف.
فهل یيستقر علیيه الحج او لا وجهان.
والاقوی عدمه. لان المناط فیي الضرر الخوف، وهو حاصل الا اذا کان اعتقاده علی خلاف رویيۀة العقلاء و بدون الفحص والتفتیيش.
قال المحقق العراقیي 1 :
« الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف ، إنما هو من باب الطريقية إلى الواقع ، و حينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس، أو العرض فلاشبهة في وجوب مراعاته، إلا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوافين المنتهى خوفهم إلى طرد الوسواس فإن الأدلة منصرفة عن مثله، و حينئذ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعا، و إن لم يكن له في الواقع ضرر، لكون مخالفة خوفه، و لو في الطريق تجريا ملوما عقلا، فلا يستطيع واقعا، و كذا لو كان له خوف ضرر مالي بالغ إلى حد التضييع و الإسراف، فإنه حرام أيضا، و تجريه موجب للعقوبة، فلا يكون حينئذ قادرا على إتيانه واقعا، لإلزام عقله بتركه، و إما ان صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا، و إن لم يجب الاقدام به ظاهرا، إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية»[1].
[1] . آغا ضياء الدين العراقي، تعليقة الاستدلالية على العروة الوثقى، ص225.