English | فارسی
دوشنبه 08 آبان 1396
تعداد بازدید: 239
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شانزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شانزده

الفرع الرابع:

... وان اعتقد عدم کفایيۀة المال. وکان فیي الواقع کافیياً وترکك الحج فالظاهر الاستقرار علیيه.

ووجه الاستقرار کونه وجداً للشرط واقعاً، وان الاستطاعۀة شرط لوجوب الحج واقعاً.

ولکن افاد المحقق الفیيروز آبادیي: بل الظاهر عدمه[1].

وافاد السیيد عبدالهادیي الشیيرازیي: وفيه تأمل[2]ام.

وافاد السيد الخوئي 1 : بل الظاهر عدم الاستقرار کما تقدم[3]

ووافقه الاخرون من اعلام المحشين.

ونقول: ان هذا الفرع قد مرّ الکلام فيه بان التکليف لوجوب الحج لا يشمل المعتقد بالخلاف وعليه فانه لا يثبت التكليف  في مورد ولا وجه لاستقرار الحج عليه.

مع ان ترکه الحج مستند بما يراه من العذر وهو اعتقاده بعدم کفايةل ماله وقد مرّ في کلام السيد الخوئي 1 ان اعتقاد الخلاف من اعظم الأعذار. هذا مع ما مرّ في کلامه من انه ليس ممن سوف الحج الموضجوع للاستقرار. فالوجه عدم استقرار الحج عليه.

الفرع الخامس:

... وان اعتقد عدم الضرر او عدم الحرج فحج، فبان الخلاف فالظاهر کفايته.

واورد عليه السيد الخوانساري في حاشيته بقوله: (محل التأمل) وافاد المحقق کاشف الغطاء: شکل والاحوط عدمه[4].

والظاهر تماميۀة ما افاده صاحب العروۀة 1 لما مرّ من انه لو اعتقد لزوم الضرر او الحرج، فحج وکان اقعاً لا وجه لعدم اجزاء  ما اتی به عن حجۀة الاسلام، وذلک ك لما مرّ من ان الضرر او الحرج انما يوجبان رفع الحکم بالوجوب في مرتبۀة فعليته، دون مرتبه الملاكک، فاذا اقدم على الضرر او الحرج فانه لا یيوجب عدم الاجزاء.

فاذا ثبت الاجزاء فیي الفرض المذکور فکیيف بما لو اعتقد عدم الضرر او عدم الحرج فبان الخلاف.

و قال السيد الحکيم 1 في ذيل قول صاحب العروة:« فالظاهر کفايته»

« لتحقق الاستطاعة في حقه.

و الحرج أو الضرر و إن كان مانعاً‌ عن الاستطاعة، إلا أن دليل مانعيته يختص بمثل صحيح الحلبي، المتضمن لمنافاة العذر للاستطاعة ، و هو يختص بمن ترك الحج، فلا يشمل من حج.

و بالجملة:

 شرائط الاستطاعة مختلفة في أدلتها.

 فبعضها دليلها مطلق، مثل الزاد و الراحلة، و تخلية السرب، و صحة البدن. و بعضها دليلها مختص بصورة ترك الحج، مثل الحرج، و لزوم ترك الواجب، و الوقوع في الحرام، و غير ذلك من الأعذار. ففي القسم الأول:

 إن حج مع فقده لم يكن حج الإسلام، و إن لم يحج لم يستقر الحج في ذمته.

و في القسم الثاني:

 لما كان الدليل مختصاً بمن ترك الحج و لا يشمل من حج، فاذا حج مع فقده كان حج الإسلام و إذا تركه لم يستقر الحج في ذمته. و التفكيك بين الفاعل و التارك لا مانع عنه. و نظيره: جميع موارد الأبدال الاضطرارية، فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجباً عليه، و إن لم يأت به كان الواجب هو الكامل. فلاحظ.

لكن الظاهر أن المصنف ;في فتواه اعتمد على ما يأتي في المسألة الآنية، و لم يعتمد على ما ذكرنا»[5].

و نظره في الاخير، ‌ما سننقل عنه في الصورة الثانية مما افاده 1 من ان المانع في مثل الحرج و الضرر يکون المانع من قبيل الضرر المسوغ للترک و لا يمنع عن اجزاء ما أتی به عن حجة الاسلام...

و افاد السيد الخوئي 1 :



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 420.

[2] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 420.

[3] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص228.

[4] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 420.

[5] . حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى،ص177.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان